الاب لا يعصب الام وانما تاخذ معه الثلث لكن في هذه المسالة عاملنا الزوج ومثله الزوجة معاملة الغريم اي الدائن أخذ نصيبه وانسحب وما بقي اخذت الام ثلثه والباقي كان للاب لذلك ياخذ الزوج النصف والام ثلث الباقي وللاب الياقي وكذلذ مع الزوجة تاخذ الام ثلث الباقي