ديوان المحاماة تهدف القناة الى توعية ونشر الثقافة القانونية في المجتمع للقنونيين وغير القانونيين أهمية الثقافة القانونية أنها تُبصر الشخص بحقوقه وواجباته تجاه الآخرين بحيث لا يتهاون بالمطالبة بحقوقه، وتحميه من الاستغلال وسوء المعاملة وضياع حقوقه من قبل الآخرين وكذلك تساعده على الالتزام بالقانون وتجنب القيام بتصرفات خاطئة تكون مخالفة للقانون وهو لا يدري.
فكما هو معلوم، فإن الجهل بالقانون لا يعفي صاحبه من الوقوع تحت طائلة المسؤولية. شارك مقاطع هذه القناة مع من تحب لتعم الفائدة ولاتنسى الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي قضية خطا طبي أنحكم فيها نهائي ضدي اريد اعرف التكاليف القضائية إذا ادخل عليها لا يوجد متى اقدر اسددها وهل اقدر اقدم اعتراض
التعليق بعيد عن المقطع وطويل الأدلة الشرعية على أحقية الأب بحضانة الطفل بعد الطلاق: ١- ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ﴾ [ سورة الطلاق: 6] حضانة الطفل مشتركة بين الأبوين بعد الطلاق إن كان الطفل في سن الرضاعة(أقل من سنتين)، لكن إن رفضت الأم ارضاع الطفل أو طلبت أجرة على إرضاعه واختلفا في ذلك"تعاسرتم"فهنا على الأب أن يبحث عن امرأة ترضع ابنه والدليل"له"تعود للأب أي ستُرضِع للأب طفله مرضعة أخرى وستسقط الحضانة نهائيا عن الأم لأن رضاعتها للطفل هو الذي يربطها بحضانتها المشتركة مع والد الطفل ولم يقل"لها"حتى يزعم الضالون أن الحضانة للأم بل حتى لم يقل"لهما" لتظل الحضانة مشتركة بين الأب والأم، أي أن الذي يجعل حضانة الطفل مشتركة بين الأم والأب خلال السنتين من عمر الطفل هو موافقتها على ارضاعها للطفل فقط فإن رفضت سقطت الحضانة عنها نهائيا وتبقى الحضانة للأب إلى أن يبلغ الولد البلوغ الشرعي وبعدها يُخَيَّر. ٢- {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)} [ سورة البقرة ] إذا اتفق أب الطفل وأمه على أن تنهي الأم رضاعة الطفل قبل اكماله السنتين من العمر فيحق للأب البحث عن مرضعة أخرى"أن تسترضعوا أولادكم" وبهذا تصير حضانة الطفل خالصة للأب وليس على أم الطفل أن تدفع نفقة ولا أجرة رضاعة ولاغيرها. ٣- ﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾[ سورة البلد: 3] أقسم الله عز وجل بالوالد وهو الأب ولم يقسم مطلقا بالوالدة أو الأم في القرآن الكريم لِعِظَم مكانة الوالد عند الله سبحانه وتعالى وربط الولد بالوالد في الآية الشريفة أي أن الوالد هو ولي أمر الطفل وحاضنه الشرعي بلا منازع. أين الأدلة الشرعية لمشايخ الضلال والقضاة الملحدين في المحاكم الوضعية على أحقية الأم بحضانة الطفل غير ادعاءهم بقانون البامبرز(الحفاظات): الأم أحق بحضانة الطفل بعد الطلاق لأنها تغير حفاظات الطفل وحملته ووضعته وأرضعته وأرأف وأحن و.... و.... كلها أراء شخصية مثل آراء النساء والجهلاء والمتخلفين. ٤- امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي أن طليقها انتزع طفله الرضيع منها وهي لاتمانع في إرضاعه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة الطفل الرضيع إلى أمه مطبقا الآية الشريفه السابقة بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(إلى أن يُفطم الطفل ببلوغه السنتين من العمر). ٥- حديث أمك ثم أمك ثم أمك لاعلاقة له بالحضانة وإنما هو أمر واجب على الأشخاص البالغين بالالتزام بالبر والإحسان للوالدين وبالأخص الأم. %"&*^^%▪︎▪︎▪︎●☆-¤□□□■■
التعليق بعيد عن المقطع الأدلة الشرعية على أحقية الأب بحضانة الطفل بعد الطلاق: ١- ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ﴾ [ سورة الطلاق: 6] حضانة الطفل مشتركة بين الأبوين بعد الطلاق إن كان الطفل في سن الرضاعة(أقل من سنتين)، لكن إن رفضت الأم ارضاع الطفل أو طلبت أجرة على إرضاعه واختلفا في ذلك"تعاسرتم"فهنا على الأب أن يبحث عن امرأة ترضع ابنه والدليل"له"تعود للأب أي ستُرضِع للأب طفله مرضعة أخرى وستسقط الحضانة نهائيا عن الأم ولم يقل"لها"حتى يزعم الضالون أن الحضانة للأم بل حتى لم يقل"لهما" لتظل الحضانة مشتركة بين الأب والأم، أي أن الذي يجعل حضانة الطفل مشتركة بين الأم والأب خلال السنتين من عمر الطفل هو موافقتها على ارضاعها للطفل فقط فإن رفضت سقطت الحضانة عنها نهائيا وتبقى الحضانة للأب إلى أن يبلغ الولد البلوغ الشرعي وبعدها يُخَيَّر. ٢- {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)} [ سورة البقرة ] إذا اتفق أب الطفل وأمه على أن تنهي الأم رضاعة الطفل قبل اكماله السنتين من العمر فيحق للأب البحث عن مرضعة أخرى"أن تسترضعوا أولادكم" وبهذا تصير حضانة الطفل خالصة للأب وليس على أم الطفل أن تدفع نفقة ولا أجرة رضاعة ولاغيرها. ٣- ﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾[ سورة البلد: 3] أقسم الله عز وجل بالوالد وهو الأب ولم يقسم مطلقا بالوالدة أو الأم في القرآن الكريم لِعِظَم مكانة الوالد عند الله سبحانه وتعالى وربط الولد بالوالد في الآية الشريفة أي أن الوالد هو ولي أمر الطفل وحاضنه الشرعي بلا منازع. أين الأدلة الشرعية لمشايخ الضلال والقضاة الملحدين في المحاكم الوضعية على أحقية الأم بحضانة الطفل غير ادعاءهم بقانون البامبرز(الحفاظات): الأم أحق بحضانة الطفل بعد الطلاق لأنها تغير حفاظات الطفل وحملته ووضعته وأرضعته و.... و.... كلها أراء شخصية مثل آراء النساء والجهلاء والمتخلفين. ٤- امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي أن طليقها انتزع طفله الرضيع منها وهي لاتمانع في إرضاعه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة الطفل الرضيع إلى أمه مطبقا الآية الشريفه السابقة بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(إلى أن يُفطم الطفل ببلوغه السنتين من العمر). ٥- حديث أمك ثم أمك ثم أمك لاعلاقة له بالحضانة وإنما هو أمر واجب على الأشخاص البالغين بالالتزام بالبر والإحسان للوالدين وبالأخص الأم. #$&**؛%#@/&*&&،،
صدر الحكم من محكمة الاستئناف من ثلاثه شهور بدون ان اقدم أي اعتراض، والي الان حالة الحكم ( محكوم بها لم تكتسب الصفة القطعية) ما خليت مكان ماجيته ولما رحت المحكمة العليا قالوا ان القضايا واجد و ممكن القضية تاخذ لها اربع شهور حتى يجي وقتها . ايش الحل هل في شي اقدر اسويه للعلم ان القضية تبع الحملة
بالضبط ما اعرف لكن ،، إذا انهت المدة الاعتراضية وانت ما اعترضت والحكم ما صار نهائي معناه ان المدعي طالب نقض حكم محكمة الاستئناف، وان القضية ما انتهت . كلامي يعتمد على فهمي المتواضع ،، هل هو صحيح ولا لا الله اعلم
@@user-ny2sd1cu6kمثلا الشيخ حكم حكم ... اذا مارفعت اعتراض على الحكم خلال 30 يوم ... الحكم المحكوم به يصير ... مثال / زوجة طلبت فسخ نكاح والقاضي حكم بالفسخ لصالح الزوجه ... والزوج مارفع اعتراض على الحكم ... زوجته كسبت الحكم ... والله اعلم
(لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتحاكم إليه وتحكيم شرعه وحرّم الحكم بغيره كما يتضّح ذلك في عدد من آيات القرآن الكريم ومنها ما تضمّنته سورة المائدة التي اشتملت على عدد من الآيات التي تتحدّث عن الحكم بما أنزل الله ومواضيعها تدور على ما يلي : ـ الأمر بالحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) آية 49 ـ التحذير من التحاكم إلى غير ما أنزل الله كما في قوله عز وجل : ( ولا تتبع أهواءهم ) آية 49 ـ التحذير من التنازل عن شيء من الشريعة مهما قلّ كما في قوله تعالى : ( واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) آية 49 ـ تحريم ابتغاء حكم الجاهلية كما جاء ذلك بصيغة الاستفهام الإنكاري في قوله عز وجل : ( أفحكم الجاهلية يبغون ) آية 50 ـ النصّ على أنه لا أحد أحسن من الله في الحكم كما قال عز وجلّ : ( ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) آية 50 فالحكم بغير ما أنزل الله مناف للإيمان والتوحيد الذي هو حقّ الله على العبيد 1 ـ من شرّع غير ما أنزل الله تعالى : فالتشريع حق خالص لله وحده لا شريك له ، من نازعه في شيء منه ، فهو مشرك ، لقوله تعالى : أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله . 2 ـ أن يجحد أو ينكر الحاكم بغير ما أنزل الله ـ تعالى ـ أحقية حكم الله ـ تعالى ـ ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كما جاء في رواية لابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله ـ تعالى ـ : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون حيث قال : ( من جحد ما أنزل الله فقد كفر ) . 3 ـ أن يفضل حكم الطاغوت على حكم الله ـ تعالى ـ سواء كان هذا التفضيل مطلقاً ، أو مقيداً في بعض المسائل قال تعالى : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون } . 4 ـ من ساوى بين حكم الله ـ تعالى ـ وبين حكم الطاغوت ، قال ـ عز وجل ـ: فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون . 5 ـ أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله . أو يعتقد أن الحكم بما أنزل الله ـ تعالى ـ غير واجب ، وأنه مخيّر فيه ، فهذا كفر مناقض للإيمان . فأنزل الله عز وجل ـ: يا أيُّها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله تعالى : إن أوتيتم هذا فخذوه [ سورة المائدة الآية : 41] يقول ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم ، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه ، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروه ، فأنزل الله تعالى ـ: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون . 6 ـ من لم يحكم بما أنزل الله ـ تعالى ـ إباءً وامتناعاً فهو كافر خارج عن الملة . وإن لم يجحد أو يكذِّب حكم الله تعالى . ومما يمكن إلحاقه بالإباء والامتناع : الإعراض ، والصدود يقول ـ تعالى ـ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يُريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدُّون عنك صدوداً
كثير من مشايخ الضلال الذين عطلوا أدمغتهم عن التدبر في آيات القرآن الكريم واعتمدوا على تفسير ماكتبه أسلافهم حسب آرائهم وفهمهم القاصر لآيات القرآن الكريم وليس عن طريق الوحي، هؤلاء المشايخ الذين يستهزئون بالمسلمين لأنهم يحفظون القرآن وغيرهم لايحفظه، نقول لهؤلاء المشايخ الحمقى أنهم مثلهم كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ، يحفظون القرآن ولكن لايفقهون معانيه ولايتدبرونه"أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (24)"[سورة محمد] لكن ساهم هؤلاء الحمقى من مشايخ الضلال في تفكيك الأُسَر بفتاواهم الضالة التي اتبعوا فيها أسلافهم كالببغاوات بدون وعي ولاتدبر وزعموا أن حضانة الطفل بعد الطلاق للأم فصارت المحاكم الوضعية معابدا للنساء يستغلنها بعدما شبعن من أزواجهن وعلمن أن قضاة المحاكم الوضعية في صفهن فسرقن الأطفال من الرجال وسرقن فلوسهم وبيوتهم وحبسنهم وروعنهم بالمزيد من الظلم والإضطهاد، فمشايخ الضلال هم شركاء هؤلاء النساء وقضاة الفساد في كل مايضر الرجل وعياله. باختصار، هذه الآيات الكريمة دليل قاطع على أحقية الأب بحضانة الطفل بعد الطلاق لو تدبر مشايخ الضلال بها: ١- ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ﴾ [ سورة الطلاق: 6] حضانة الطفل مشتركة بين الأبوين بعد الطلاق إن كان الطفل في سن الرضاعة(أقل من سنتين)، لكن إن رفضت الأم ارضاع الطفل أو طلبت أجرة على إرضاعه واختلفا في ذلك"تعاسرتم"فهنا على الأب أن يبحث عن امرأة ترضع ابنه والدليل"له" أي ستُرضِع للأب طفله مرضعة أخرى وستسقط الحضانة نهائيا عن الأم ولم يقل"لها"حتى تزعموا ياضالون أن الحضانة للأم بل حتى لم يقل"لهما" لتظل الحضانة مشتركة بين الأب والأم، أي أن الذي يجعل حضانة الطفل مشتركة بين الأم والأب خلال السنتين من عمر الطفل هو موافقتها على ارضاعها للطفل فقط فإن رفضت سقطت الحضانة عنها نهائيا وتبقى الحضانة للأب إلى أن يبلغ الولد وبعدها يُخَيَّر. ٢- {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)} [ سورة البقرة ] إذا اتفق أب الطفل وأمه على أن تنهي الأم رضاعة الطفل قبل اكماله السنتين من العمر فيحق للأب البحث عن مرضعة أخرى"أن تسترضعوا أولادكم" وبهذا تصير حضانة الطفل خالصة للأب وليس على أم الطفل أن تدفع نفقة ولا أجرة رضاعة ولاغيرها. ٣- ﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾[ سورة البلد: 3] أقسم الله عز وجل بالوالد وهو الأب ولم يقسم مطلقا بالوالدة أو الأم في القرآن الكريم لِعِظَم مكانة الوالد عند الله سبحانه وتعالى وربط الولد بالوالد في الآية الشريفة أي أن الوالد هو ولي أمر الطفل وحاضنه الشرعي بلا منازع. أين أدلتكم الشرعية يامشايخ الضلال على أحقية الأم بحضانة الطفل غير ادعاءكم بقانون البامبرز(الحفاظات): الأم أحق بحضانة الطفل بعد الطلاق لأنها تغير حفاظات الطفل وحملته ووضعته وأرضعته و.... و.... كلها أراء شخصية مثل آراء النساء والجهلاء والمتخلفين. متى ستتدبرون القرآن وتعترفون بأخطائكم وأخطاء أسلافكم الذين تتبعونهم كالعميان وترددون فتاواهم كالحمقى والأغبياء؟ متى تنقذون المجتمع من تبعات فتاواكم وأفكاركم السوداء التي هدمت البيوت وفككت المجتمع ومكنت قضاة المحاكم الوضعية من نشر القانون الفرنسي الباطل غير الإسلامي./$^
قال الله سبحانه وتعالى في سورة البلد:"وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (3)"، أقسم الله سبحانه وتعالى بالوالد على الإطلاق مسلما أو غير مسلم لعظمته عند الله وربط الولد ذكرا أو أنثى به فالولد متصل مباشرة بالأب، فهل هناك آية في القرآن أقسم الله بها بالوالدة أو الأم كما أقسم بالوالد؟! الأب ولي أمر الطفل وحاضنه الشرعي، ثم يأتي المشايخ المخنثين وأتباعهم منذ مئات السنين ويزعمون أن حضانة الطفل للأم بعد الطلاق لأنها هي التي تغير حفاظات الطفل(البامبرز) وحملت به وأرضعته و...و... وتبعهم في ذلك قضاة المحاكم الوضعية المخنثين أيضا الذين اتبعوا بجهلهم اللاحقوقيين الملحدين من المصريين والسودانيين وزعموا أن حضانة الطفل للأم حسب القانون الفرنسي الوضعي الباطل وسرقوا الطفل من أبيه وسرقوا أمواله وحبسوه وروّعوه وسرقوا بيته ومنعوه من رؤية طفله وهم يزعمون أنهم مسلمين يقرأون القرآن ولكنهم ممن يلعنهم القرآن"كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه"، لن يرد على قسم الله بالوالد في القرآن إلا المخنث من الرجال والنساء، يامن تدعون أنكم بشر خافوا الله في الأُسَر والمجتمع واتبعوا أحكام الله وقوانينه وقوله.!!!