Khouya wach sf ghi kat annuler katrj3 lflouss l compte bla man3awdo ndkhlo les info dial l compte bancaire kima lwl hit ana annulit w kolchi walakin mawsslni walou fl compte
في حالة ماذا توفي احد الحفدة بعد وفاة والدته وقبل جدته من جهة والدته فهل نذكره في العمل التمهيدي مع باقي الحفدة ام لا مثال هلكت هالكة عن ابن وابن وبنت وبنت وحفدة من ابنتها حفيد وحفيدة علما ان هذه البنت المتوفية قد تركت خلفها زوجا وبنتا وابنا وابنا وابنا اخر توفي بعدها .هذا سؤالي الاول سؤالي الثاني عند اجتما ع حفيد وحفيدة وابناء حفيد توفي هل ابناء هذا الحفيد لهم الحق في الوصية الواجبة ام يحجبهم الاحفاد الاعلى منهم في الدرجة اجبني جزاك الله خيرا فانا محتاج للاجابة في قريب عاجل
بالنسبة للسؤال الثاني أبناء الحفيد الذي من جهة البنت لا يستحق أي شيء كيفما كان. الامر.. أما إن كان الحفيد من الذكر فإن أبناءه يحجبون من طرف أعمامه من نفس الاصل .
@@khalloufikarim لك جزيل الشكر والامتنان كونك اعيطيتني من وقتك واجبتني على اسألتي ولكي يطمئن قلبي بالنسبة لكون اننا نذكر فقط الحفدة الاحياء عند وفاة جدهم او جدتهم هل من دليل قانوني اوفقهي ان كان متوفرا لديك وارجو ان تعذرني جزاك الله عنا كل خير استاذي الفاضل
المرجو حل هذه المسألة الارثية .توفي رجل وترك زوجته وابنته وابنه واابناء ابنه المتوفى قبله ذكرين و 3 بنات .للاشارة االزوجة ليست ام للابن الاول والمتوفى .ترك الهاللك قطعة ارضية مساحتها 9898م .كم هو نصيبةا كل حفيد من هذه التركة
أنا إسمي عبدالالاه عبادي (من تاونات ) شكراااا من القلب شكراااا السلام عليكم أستاذي شكراا على كل المجهودات . الجدول عندي صحيح مثلك . و شرحت ل الاستاذ بهذه الطريقة : الزوجة : اخدت الثمن نظرا لوجود الفرع الوارث ودليل ميراثها قوله تعالى : (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ) . المادة 344 بنت ابن : اخدت النصف لانفرادها ودليل ميراثها قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) . المادة 342 جدة لأب : اخدت السدس نظرا لعدم وجود من يحجبها و هم الاب و الام . المادة 347 أخت الشقيقة : عاصبة نظرا لوجودها مع بنت الابن . فتصبح بمثابة الاخ الشقيق ، وتحجب كل ما يحجبه الاخ الشقيق (عصبة مع الغير) ، المادة 352 أخت لاب : محجوبة من طرف الاخت الشقيقة لان الاخت الشقيقة عصبة مع الغير (بنت الابن ) ، فتصبح بمثابة الاخ الشقيق فتحجب كل ما يحجبه الاخ . المادة 358 (الحجب) أخ لأم و أخت لأم : محجوبين من طرف الفرع الوارث (بنت الابن) المادة 358 اصل الفريضة من 24 : الزوجة : 3 من سهمها بنت الابن : 12 من سهمها جدة لأب : 4 من سهما أخت الشقيقة : 5 من سهمها
الشقيقة او لأب تصير دائما عاصبة سواء مع بنت واحدة او متعدد من البنات او مع بنت ابن او بنت ابن ابن وان نزلت وإن تعددن ..وفي هذه الحالة تصير بمنزلة أخيها الشقيق فتحجب كل من يحجبهم هذا الأخير
أستاذ في حالة وجود اختين شقيقتين مع الجد و كان معهم أصحاب فروض وكان السدس أفضل للجد . الاختين الشقيقتان هل ترثان تعصيبا أو فرضا ؟ و عندي مسألة استعصى علينا حلها زوج- ثلاث بنات- أم- جد- اختين لأب .
حديث أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك... ثم ما ذهب اليه البعض من كون البنت مع أخيها ترث الثلث وهو الثلثين .. فالأولى ان لا ترث أقل من الثلث مع أختها البنت