مابُنِيَ على باطل فهو باطل زعموا أن حضانة الطفل للأم بعد الطلاق بدون دليل شرعي من القرآن الكريم أو السُّنَّة النبوية،وبسبب هذا الإدعاء الباطل اختلفوا في مدة حضانة الأم للطفل وبدؤوا يخترعون ويفتون بلاعلم فمنهم من زعم حتى يبلغ الطفل ٧سنين ومنهم من قال ١٠سنين و١١سنة و١٣سنة و١٥سنة وحتى الزواج تخبطا وكذبا وزورا ونسبوا آراؤهم تلك إلى الأئمة الأربعة حتى يوهموا الناس أنها فتاوى هؤلاء الأئمة الأربعة ولم يأتوا بأي دليل شرعي على صدق فتواهم وتبعهم من تبعهم ممن ينقل ويردد بلاوعي ولاتعقل وعلم ولاإطلاع على وجود دليل شرعي من عدمه ودُرِّست هذه الفتاوى الباطلة في المدارس والمعاهد والجامعات وانتشرت بين الناس ولم يفكر شخص واحد إن كانت هذه الفتاوى صحيحة أم باطلة؟ وهل يوجد دليل من القرآن أو السنة النبوية على صحتها؟وهذا ماوصل إليه حال الأمة،ثم بدأ أشباه الرجال من اللاحقوقيون وقضاة المحاكم الوضعية في تحريف معنى النفقة فصار معناها الفلوس كما في كتابهم المقدس(القانون الوضعي الفرنسي الأصل واللاإسلامي) وليست النفقة عندهم كما هو في قانون الله وطبقه رسول الله والصحابة وتقدير هذه النفقة -إن صح تسميتها بذلك- والتي هي فلوس في عُرْف المحاكم الوضعية وعند النساء متروك لقاضي المحكمة الوضعية لأنه كان يعيش في بيت الرجل ويعرف قيمة مصاريف الأسرة وطبعا فرحت النساء لذلك فرحا شديدا لأن هذه الفلوس مصدر دخل لهن وإن كان باطلا ومغصوبا وصار الرجال عرضة للابتزاز والحبس والتهديد ليلا ونهارا من أجل تنفيذ حكم قضاة المحاكم الوضعية في دفع الفلوس للنساء الخارجات عن الدين وهُدِمت بذلك الأُسَر وفُكِّك المجتمع لأجل عيون النساء وتطبيقا للقانون الوضعي الباطل بالقوة،وحُبِست الرجال الذين لايملكون مالا يدفعونه لنسائهم الفاسقات حتى يقوم أهل الرجل بدفع أموال للمحكمة الوضعية لإخراج قريبهم من السجن،وحُرِم الآباء من رؤية أبنائهم لأن الأبناء صاروا مِلْكا للمرأة(وليس حضانة) كل ذلك يحدث بسبب الجهل المركب من أشخاص يدّعون العلم وهم ليسوا علماء ويقيسون أحكام قوانين الله بآرائهم ويفتون بما لايعلمون ويبنون على ذلك فتاوى متتالية باطلة من فتوى واحدة باطلة زعمت أن الأم أحق بحضانة الطفل لأنها حملته في بطنها ووضعته وأرضعته وغيرت حفاظاته وسهرت عليه وهي أحن عليه من الأب وأرأف على الطفل!!؟ متى سيعود مشايخ الباطل ووعاظ السلطان وقضاة المحاكم الوضعية لرشدهم ودينهم وينبذون القانون الوضعي الباطل الذي جعلهم يحملون أوزارا على ظهورهم لمخالفتهم أحكام الله وقوانينه الشرعية..
مابُنِيَ على باطل فهو باطل زعموا أن حضانة الطفل للأم بعد الطلاق بدون دليل شرعي من القرآن الكريم أو السُّنَّة النبوية،وبسبب هذا الإدعاء الباطل اختلفوا في مدة حضانة الأم للطفل وبدؤوا يخترعون ويفتون بلاعلم فمنهم من زعم حتى يبلغ الطفل ٧سنين ومنهم من قال ١٠سنين و١١سنة و١٣سنة و١٥سنة وحتى الزواج تخبطا وكذبا وزورا ونسبوا آراؤهم تلك إلى الأئمة الأربعة حتى يوهموا الناس أنها فتاوى هؤلاء الأئمة الأربعة ولم يأتوا بأي دليل شرعي على صدق فتواهم وتبعهم من تبعهم ممن ينقل ويردد بلاوعي ولاتعقل وعلم ولاإطلاع على وجود دليل شرعي من عدمه ودُرِّست هذه الفتاوى الباطلة في المدارس والمعاهد والجامعات وانتشرت بين الناس ولم يفكر شخص واحد إن كانت هذه الفتاوى صحيحة أم باطلة؟ وهل يوجد دليل من القرآن أو السنة النبوية على صحتها؟وهذا ماوصل إليه حال الأمة،ثم بدأ أشباه الرجال من اللاحقوقيون وقضاة المحاكم الوضعية في تحريف معنى النفقة فصار معناها الفلوس كما في كتابهم المقدس(القانون الوضعي الفرنسي الأصل واللاإسلامي) وليست النفقة عندهم كما هو في قانون الله وطبقه رسول الله والصحابة وتقدير هذه النفقة -إن صح تسميتها بذلك- والتي هي فلوس في عُرْف المحاكم الوضعية وعند النساء متروك لقاضي المحكمة الوضعية لأنه كان يعيش في بيت الرجل ويعرف قيمة مصاريف الأسرة وطبعا فرحت النساء لذلك فرحا شديدا لأن هذه الفلوس مصدر دخل لهن وإن كان باطلا ومغصوبا وصار الرجال عرضة للابتزاز والحبس والتهديد ليلا ونهارا من أجل تنفيذ حكم قضاة المحاكم الوضعية في دفع الفلوس للنساء الخارجات عن الدين وهُدِمت بذلك الأُسَر وفُكِّك المجتمع لأجل عيون النساء وتطبيقا للقانون الوضعي الباطل بالقوة،وحُبِست الرجال الذين لايملكون مالا يدفعونه لنسائهم الفاسقات حتى يقوم أهل الرجل بدفع أموال للمحكمة الوضعية لإخراج قريبهم من السجن،وحُرِم الآباء من رؤية أبنائهم لأن الأبناء صاروا مِلْكا للمرأة(وليس حضانة) كل ذلك يحدث بسبب الجهل المركب من أشخاص يدّعون العلم وهم ليسوا علماء ويقيسون أحكام قوانين الله بآرائهم ويفتون بما لايعلمون ويبنون على ذلك فتاوى متتالية باطلة من فتوى واحدة باطلة زعمت أن الأم أحق بحضانة الطفل لأنها حملته في بطنها ووضعته وأرضعته وغيرت حفاظاته وسهرت عليه وهي أحن عليه من الأب وأرأف على الطفل!!؟ متى سيعود مشايخ الباطل ووعاظ السلطان وقضاة المحاكم الوضعية لرشدهم ودينهم وينبذون القانون الوضعي الباطل الذي جعلهم يحملون أوزارا على ظهورهم لمخالفتهم أحكام الله وقوانينه الشرعية..
مابُنِيَ على باطل فهو باطل زعموا أن حضانة الطفل للأم بعد الطلاق بدون دليل شرعي من القرآن الكريم أو السُّنَّة النبوية،وبسبب هذا الإدعاء الباطل اختلفوا في مدة حضانة الأم للطفل وبدؤوا يخترعون ويفتون بلاعلم فمنهم من زعم حتى يبلغ الطفل ٧سنين ومنهم من قال ١٠سنين و١١سنة و١٣سنة و١٥سنة وحتى الزواج تخبطا وكذبا وزورا ونسبوا آراؤهم تلك إلى الأئمة الأربعة حتى يوهموا الناس أنها فتاوى هؤلاء الأئمة الأربعة ولم يأتوا بأي دليل شرعي على صدق فتواهم وتبعهم من تبعهم ممن ينقل ويردد بلاوعي ولاتعقل وعلم ولاإطلاع على وجود دليل شرعي من عدمه ودُرِّست هذه الفتاوى الباطلة في المدارس والمعاهد والجامعات وانتشرت بين الناس ولم يفكر شخص واحد إن كانت هذه الفتاوى صحيحة أم باطلة؟ وهل يوجد دليل من القرآن أو السنة النبوية على صحتها؟وهذا ماوصل إليه حال الأمة،ثم بدأ أشباه الرجال من اللاحقوقيون وقضاة المحاكم الوضعية في تحريف معنى النفقة فصار معناها الفلوس كما في كتابهم المقدس(القانون الوضعي الفرنسي الأصل واللاإسلامي) وليست النفقة عندهم كما هو في قانون الله وطبقه رسول الله والصحابة وتقدير هذه النفقة -إن صح تسميتها بذلك- والتي هي فلوس في عُرْف المحاكم الوضعية وعند النساء متروك لقاضي المحكمة الوضعية لأنه كان يعيش في بيت الرجل ويعرف قيمة مصاريف الأسرة وطبعا فرحت النساء لذلك فرحا شديدا لأن هذه الفلوس مصدر دخل لهن وإن كان باطلا ومغصوبا وصار الرجال عرضة للابتزاز والحبس والتهديد ليلا ونهارا من أجل تنفيذ حكم قضاة المحاكم الوضعية في دفع الفلوس للنساء الخارجات عن الدين وهُدِمت بذلك الأُسَر وفُكِّك المجتمع لأجل عيون النساء وتطبيقا للقانون الوضعي الباطل بالقوة،وحُبِست الرجال الذين لايملكون مالا يدفعونه لنسائهم الفاسقات حتى يقوم أهل الرجل بدفع أموال للمحكمة الوضعية لإخراج قريبهم من السجن،وحُرِم الآباء من رؤية أبنائهم لأن الأبناء صاروا مِلْكا للمرأة(وليس حضانة) كل ذلك يحدث بسبب الجهل المركب من أشخاص يدّعون العلم وهم ليسوا علماء ويقيسون أحكام قوانين الله بآرائهم ويفتون بما لايعلمون ويبنون على ذلك فتاوى متتالية باطلة من فتوى واحدة باطلة زعمت أن الأم أحق بحضانة الطفل لأنها حملته في بطنها ووضعته وأرضعته وغيرت حفاظاته وسهرت عليه وهي أحن عليه من الأب وأرأف على الطفل!!؟ متى سيعود مشايخ الباطل ووعاظ السلطان وقضاة المحاكم الوضعية لرشدهم ودينهم وينبذون القانون الوضعي الباطل الذي جعلهم يحملون أوزارا على ظهورهم لمخالفتهم أحكام الله وقوانينه الشرعية..
السلام عليكم دكتور.. عفوا دكتور حظرتك ذكرت في هذا الفيديو او ربما في غيره بخصوص الفقرة الاولى من المادة ٦٥ ان الوصية يجب ان تكون موقعة من (الموصي) في حين ان المفردة وردت في المتن وفي كل التطبيقات هي (الوصي) اي يجب ان تكون موقعة من الوصي وليس الموصي انتظر ردك وتوضيحك بفارغ الصبر لاني لا استمع لشرح الاحوال الا منك وفقك الله استاذي الفاضل
عليكم السلام الصحيح الموصي اقراء نصوص قانون الاحوال الشخصية بخصوص الوصية كاملة ستجد أن القانون يسمي منشىء الوصية الموصي والموصى له في الوصية العهدية الوصي
إذا احتاج الزوج إلى مساعدة مالية لأسرته، فعليه أن يسأل والده ، وجده ، وإخوته ، وأعمامه ، وأبناء عمومته ، وإخوته وأخواته وأبناء عمومته. هذا هو الشراع الله. هذا من سيره رحيم و علقه العصبه. عندما يواجه الزوج صعوبات مالية ، فلا يحق له إبلاغ زوجته بذلك. اليوم ، يتصرف بعض الأزواج وكأنهم أيتام. إذا كانت للزوجة أصول مالية, يجيب عليها مساعدة والديها, و إخوته وأخواته... فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه و فاطمه رضي الله عنها , كانوا أبناء عمومة, لذلك كان عليهم مساعدة بعضهم البعض
وفقك الله استاذ عندي سؤال اني والدي متوفي سنة 2011 وبي حياته هوا مسكني في مشتمل هس احد الورثة يكلي لازم تدفع ايجار من 2011 لحد الان هذا قانوني الكلام علمآ ليس لدي عقد ايجار ارجو الرد. شكرا استاذ