قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ لا يخلون رجل بإمرأة إلا مع ذي محرم ] .. رواه البخاري .. هذا نصح واضح وصريح على إباحة الاختلاط .. والمعنى في هذا الحديث أو الكلام النبوي الشريف ، أنه إذا وجد المحرم صح الاختلاط .. ولا يمكن أن يفهم على غير هذا النحو .. وأيضا قال تعالى : [ ... ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون ] .. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو : هل النهي هنا بحضرة رجال أم بحضرة نساء ..؟ الجواب هو : من المؤكد أن النهي هنا بحضرة رجال ، وإلا لو كان بحضرة نساء فقط لجاز لها ذلك .. وهناك شاهد آخر في ذات الآية الكريمة ألا وهو قوله تعالى : "وتوبوا إلى الله جميعا" جاء التوجيه الرباني هنا بصيغة المذكر .. مما دل على وجود النساء بحضرة الرجال .. وهناك الكثير والكثير من الادلة والقرائن والشواهد في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم .. هذا والله الهادي إلى سواء السبيل ..