جزاك الله خيرا لكن السهام مهمة خاصة تحل بها بسهوله في جميع الأموال يعنى قد يكون هناك إيرادات من أموال للموروث كما لو كان هناك اجارات لا نحتاج الى الحل من جديد
طيب سوال ممكن اذ الطالب عرف اصحاب الفروض وعرف العصبات يعني يعطي الزوجه في حالة عدم الفرع الوارث الربع وفي حالة وجود الفرع الوارث الثمن يقسم المبلغ على الربع والثمن واعطيه الزرجه والبنت اذ كانت وحده اعطيه نصف التركه بدون تعقيد والله وضحه بالقران
لوسمحت لو رجل له زوجتان الأولى ماتت قبله بسنه ونصف وله ابناء أكثر من الثانيه وهى وابناءها لهم الفضل فى تجميع التركه حيث انها هى الأولى و اولادها هم الأكبر هل اولاد الاولى لهم حق امهم والميراث
اذكر جنس الاولاد وعددهم وكل الورثة حتى تقسم والا بهذه الطريقة لا يستطيع احد ان يقسمها وايضا ما سبب طلاق الزوجة الاولى وهل كان في مرض الموت حتى يتبين هل ترث اولا
وللتفريق عندنا ( اصل) المسألة و ( سهام ) المسألة .. فإذا كان مجموع السهام يساوي اصل المسألة فهي (عادلة) وان كانت اكثر فهي ( عائلة ) اي زائدة وان كانت اقل فهي ( ناقصة ) اسأل الله تعالى ان يسهل علينا وعلبك العلم النافع
لأهل الاختصاص بالفرائض والقضاء: وجدت هذه القسمة العجيبة مكررة في أكثر من موضع بإحدى سجلات المحاكم الشرعية؟! وأعجزني فهم طريقة التقسيم هذه !! [ ...وذلك أربعة قراريط وثمانية أتساع قيراط وأربعة أتساع تسع تسع قيراط وخمسة أثمان ثمن تسع تسع تسع قيراط وخمسة أسباع ثمن ثمن تسع تسع تسع قيراط ونصف سبع ثمن ثمن تسع تسع تسع قيراط من أصل أربعة وعشرين قيراطاً ]