Тёмный

الجزء (58) الشرح الكبير على بلوغ المرام: أحكام الميتة، وما قطع من البهيمة وهي حية، والدم المسفوح 

للمحدث العلامة الفقيه فوزي الأثري حفظه الله:
بينا فيما سبق ضعف وتخريج حديث أبي واقد الليثي في ما قطع من الميتة
-ومراد المؤلف من إيراد هذا الحديث ما يخص الطهارة، وهو إذا قطع عضو من الميتة، ووضع في ماء، فإن كان قليلا فيكون نجسا، وأما إن كان ماء كثيرا كالبركة فلا يضر هذا العضو إذا ألقي في البركة، أو غسل هذا العضو المقطوع لأنه نجس
-فمراد المؤلف أن الماء المستخدم لعضو مقطوع من بهيمة حية إما يكون نجس فلا يجوز التطهر به.
-فهذا العضو المقطوع من البهيمة الحية يعتبر نجسا لأنه كالميتة.
-وأخذ الفقهاء قاعدة من هذا الحديث: «ما أبين من حي فهو كميتة»
وهي أقسام كالتالي:
1) فما أبين من الحيوان الذي مات صار نجسا، فهو نجس
-فمثلا ما قطع من الشاة وهي حية، فهو كميتتها، نجس حرام
2) وما أبين من الحيوان الذي إذا مات فهو حلال طاهر، فهو طاهر
-مثلا: ما قطع من الحوت فهو طاهر، حلال، لأن الحوت ميتته طاهرة حلال
-وما قطع من الجراد فهو حلال، لأن ميتة الجراد حلال وطاهرة
-وكذلك القبقب إذا قطعت يده فيجوز أكله، فإنه من حيوان البحر
3) ما أبين من الحيوان الذي إذا مات فهو طاهر غير حلال، فهو طاهر وغير حلال
-مثل ما أبين من الآدمي، فالآدمي ميتته طاهره، وما أبين منه كرجله أو ذراعه إذا قطعت، فالذراع هذه طاهرة ولكنها غير حلال لا يجوز أكله
-فعن زيد بن وهب قال: «سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن رجل ضرب رجل حمار وحش فقطعها، فقال: دعوا ما سقط وذكوا ما بقي فكلوه».
أثر صحيح، اخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف».
-وعن طلحة الأسدي قال: «عدا الذئب على شاة فأتى بطنها فسقط منه شيء إلى الأرض، فسألت ابن عباس فقال: انظر إلى ما سقط الأرض فلا تأكله، وأمره أن يذكيها فيأكلها»
أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»، وعبد الرزاق في «المصنف».
-فبإجماع الصحابة ولا مخالف لهم، أن ما أبين من البهيمة الحية فيعتبر العضو نجس، ولا يجوز أكله
-وإن ذكيت البهيمة فيجوز أكل بقية البهيمة، وأما ما أبين منها فإنه نجس لا يجوز أكله
-فالقاعدة: أن كل ما أبين من حيوان فله حكم ميتته، حلا، أو طهرا، أوحرمة، أو نجاسة
-وأحكام الميتة: وجمعها الميتات
-وتعريف الميتة عند الفقهاء: ما مات حتف أنفها دون ذكاة، أو بذكاة غير معتبرة شرعا
-كالمتردية تموت من السقوط فهذه ميتة
-أو ما ذبح دون تسمية فهذه ميتة لأن الذكاة هذه غير معتبرة شرعا
-ومن نسي التسمية فهي ميتة كذلك، ولكن دون إثم على الشخص
-أو مما يذبح بغير ذكاة شرعية كذبح المجوسي وعبدة الأوثان الذين يذبحون لأصنامهم ومن يذبحون لقبورهم
-وصيد المحرم يعتبر ميتة، لأن الله تعالى نهى المحرم عن الصيد، ولا يجوز أكلها هو ولا غيره لا يأكلها.
-ما كان لها دم سائل وهي حلال فيجب إراقة الدم بالذبح
-حكم الميتة: اتفق الفقهاء على أن الحيوان البري الذي له نفس سائلة إذا مات حتف أنفه، أو بذكاة غير معتبرة شرعا، فيحرم أكله، سواء يجوز أكله أو ينجس بالموت
-قال تعالى: {إلا أن يكون ميتة، أو دما مسفوحا، أو لحم خنزير، فإنه رجس}
-فالميتة تعتبر نجسة، فإن الرجس أي نجس
-وقال تعالى: {وحرمت عليكم الميتة}
-فالميتة حرام
-وفي حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إنما حرم من الميتة أكلها»
أخرجه البخاري في «صحيحه»، ومسلم في «صحيحه»
-ودما مسفوحا: الدم إذا خرج من الشاة وسال ويبقى شيئـا فيتعفن فهو نجس
-ومن ذبح الشاة وأصابه في جسمه من هذه الدماء وقت ذبحها، أو وهو يقصب فهذا طاهر ويجوز الصلاة به
-لحديث ابن سيرين قال: «نحر ابن مسعود جزورا فتلطخ بدمها ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ»
أثر صحيح
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»، وصححه الألباني في «تمام المنة» وفي «الصحيحة»
-فهذا الدم ليس بنجس، وهذا بإجماع الصحابة
-وهذا ليس من الدم المسفوح، فإن الدم المسفوح السائل المتروك في الأرض فيتعفن وينجس
-الميتتة: تحتبس فيها الدماء والرطوبات النجسة مما يؤدي لنجاستها
-فعند الذبح للشاة الحية تخرج هذه الدماء وهذه الأمور
-وعن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «وإن ذبح المجوسي وإن ذكر اسم الله فلا تأكلوه»
أثر صحيح أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»

Опубликовано:

 

22 окт 2024

Поделиться:

Ссылка:

Скачать:

Готовим ссылку...

Добавить в:

Мой плейлист
Посмотреть позже
Комментарии    
Далее
Fake Referee Whistle Moments 😅
00:38
Просмотров 9 млн
Why is it different from what I thought?
00:15
Просмотров 848 тыс.
Fake Referee Whistle Moments 😅
00:38
Просмотров 9 млн