Тёмный

الشيخ الألباني ما حكم ستر الوجه للنساء في الحج وهن محرمات 

درر الشيخ الألباني
Подписаться 185 тыс.
Просмотров 1,3 тыс.
50% 1

الشيخ : لقد بلغني عن بعض الفتيات الملتزمات للشرع وعلى منهج الكتاب والسنة أنهن لما بلغهن قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) فنظرا لأنهن عشن وهن متنقبات أو متمندلات بالمنديل أي ساترات لوجوههن وجدن صعوبة بالغة جدا في نفوسهن أن يكشفن عن وجوههن وأن لا ينتقبن في الحج أو في العمرة ، ولذلك أوجدن لأنفسهن مخرجا على تلك الطريقة التي لفتنا النظر إلى إنكارها فقلن نقدم دما ، أي ننتقب ونقدم دما ، ترى حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمحرمات ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) هل أراد منهن أن يخالفن هذا النهي النبوي الكريم أم أن يخضعن له وأن لا يتخلصن من المخالفة بالدم ؟ لاشك أن الأمر الأول هو المقصود من قوله عليه السلام : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين )، والحقيقة أنا أشعر من هذا الحديث أنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم من أتباعه خاصة الجنس المسمى اليوم بالجنس اللطيف وخير من هذا الاسم ما لقبهن نبينا صلى الله عليه وسلم بحديث أنجشة ( رويدك بالقوارير يا أنجشة ) فكنى عنهن بالقوارير ، لما صدر هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) أراد منهن أن يخرجن عن عاداتهن وتقاليدهن ولو كانت حسنة شرعا لأنه كما أوجب على الرجال كما أنتم تروننا جميعا الآن كلنا بزي واحد وبلباس واحد بينما ونحن غير متلبسين بالحج كل منا يلبس ما يشاء كما قال عليه السلام : ( كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة ) أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن يلحلح النساء بعض الشيء عن عاداتهن إلى حكم جديد بسبب تلبسهن بعبادة جديدة كما نحن الآن حسر لا نضع على رؤوسنا شيئا ولو كان هناك أشعة الشمس تضربنا ، هذا كله نفعله خضوعا لأحكام الله عز وجل وليس اتباعا لأهوائنا وعاداتنا ، فحينما تلجأ بعض النسوة إلى مخالفة نهي الرسول عليه السلام ... منهن إلى فرض الدم عليهن ما حققنا الهدف الجميل المنشود من مثل هذا الحكم الشرعي ( لا تنتقب المرأة المسلمة ولا تلبس القفازين ) على أن هناك لهن مخرجا بحيث يمكنهن أن يجمعن بين رغبتهن وهي ستر وجوههن وذلك بطريقة السدل وليس بطريقة شد النقاب على الأنف أو شد المنديل على الجبهة وإنما تسدل منديلها أو جلبابها على وجهها ، وبذلك تكون قد حققت غرضها الشريف وهو ستر الوجه بدون أن تقع في مخالفة للشرع صريحة ثم تحاول المخرج من هذه المخالفة بالذنب ليس الدم أمرا مقصودا لذاته إذا كان مشروعا في بعض المواطن وإنما هو إما أن يكون دم شكر أو أن يكون دم جبر ، أما كلما أخطأ إنسان خطيئة ويتعمدها ثم يوجد لنفسه من هذه الخطيئة مخرجا بالدم فليس هذا من سبيل المؤمنين (( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد )) كأني سمعت كلمة الصلاة هل هذه الصلاة في مخيم آخر ؟
السائل : نعم .

Опубликовано:

 

4 июн 2024

Поделиться:

Ссылка:

Скачать:

Готовим ссылку...

Добавить в:

Мой плейлист
Посмотреть позже
Комментарии : 7   
@user-bw3cy7fb6q
@user-bw3cy7fb6q Месяц назад
اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً وأصلح حالهم 🤲🤲🤲
@lin-35.jannati77
@lin-35.jannati77 Месяц назад
جازاكم الله خيرا شيخنا الفاضل
@merzakzou9688
@merzakzou9688 Месяц назад
هنيئا لمن حج مع الشيخ الإمام الألباني رحمه الله تعالى
@mhamed500
@mhamed500 Месяц назад
اللهم اغفر للشيخ وارحمه وانفعنا بعلمه
@user-bw3cy7fb6q
@user-bw3cy7fb6q Месяц назад
في حديث :( لن يشادّ أحدٌ هذا الدين الا غلبه). نحمد المولى عز وجل على نعمة الإسلام والإيمان والقرآن 🤲🤲🤲
@user-bw3cy7fb6q
@user-bw3cy7fb6q Месяц назад
أسأل الله العظيم أن ينفعنا بما ترك الإمام الفقيه المحدث محمد ناصر الدين الألباني من إرث علمي عظيم 🤲🤲🤲
@moaadcn
@moaadcn Месяц назад
الجواب: ليس لها ذلك، بل عليها أن تستر وجهها وكفيها حتى في الحج، هي لا تنتقب النقاب المعروف -البرقع الذي يعرفه البادية- ولكن تغطي وجهها بغير ذلك، الرسول ﷺ نهى عن البرقع، ولم ينهها عن تغطية وجهها، بل نهاها عن البرقع، وعن القفازين في الحج. فالمعنى: أن تستر وجهها بغير ذلك، كالخمار والجلباب، كما قالت عائشة -رضي الله عنها-: كان إذا دنا منهن الرجال؛ سدلت إحدانا خمارها على وجهها، أو قالت: جلبابها على وجهها، وإذا بعدوا كشفنا، وهكذا القفازان، وهما دسان يجعلان على اليدين، غشاء لليدين لا تلبسهما المحرمة، ولكن تغطي يديها بجلبابها، بعباءتها بغير ذلك، كالرجل لا يلبس القميص، ويغطي بدنه بالإزار، وبالرداء، ونحوه، والحمد لله، فالشيء المحرم لا يفعل. فالرجل لا يلبس القميص ولا يغطي رأسه بالإحرام، ولكن يغطي بدنه بالإزار، ويغطي بدنه بالرداء، ويغطي يديه بالرداء لا بأس، والمرأة كذلك تلبس القميص، وتغطي رأسها، لكن لا تغطي وجهها بالنقاب، ولا تغطي يديها بالقفازين، ولكن تغطي وجهها بالجلباب، بالخمار عند وجود الرجال، وتغطي يديها بخمارها، أو بعباءتها، أو بجلبابها، هذا فرق بين الأمرين. السؤال: هذا البرقع يا شيخ، جزاك الله خيرًا؟ الجواب: البرقع هو النقاب، لا يجوز لبسه للمحرمة. السؤال: هذا البرقع واسع...؟ الجواب: لا تلبسه المحرمة مطلقًا، المحرمة لا تلبس البرقع، ولكن تغطي وجهها بغير ذلك، أما غير المحرمة إذا لبسته للحاجة؛ فإنه يكون بقدر العينين فقط، أو إحدى العينين فقط، من دون زيادة. ابن باز رحمه الله
Далее
Finger Heart - Fancy Refill (Inside Out Animation)
00:30