عريضة الدعوى تم الحديث عنها فى الباب العاشر في عنوانه الأوامر على العرائض .. وقد نصت المادة 194 مرافعات على انه : في الأحوال التي نص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر ، يقدم عريضة بطلب وبالتالى فكل عريضة دعوى هى التى تبدأ بعبارة : السيد / ……….. بعد التحية .. مقدمه ………
مثال علي ذلك يتم تقديم عريضة بطلبه الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده، وتعيين موطن مختار للطالب فى البلدة التى بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.