اخي الكريم لما تنقل أحكام شرعية في القصص مثل الطلاق حتى لوكانت مذكورة بالقصة يجب عليك تصحيح الخطأ .. انت ذكرت إن الطلاق الشفهي الغير موثق بالمحكمه غير جائز وغير صحيح وهذا الكلام غير صحيح لأن الطلاق يقع بمجرد إلقاء كلمة الطلاق من قبل الزوج والتوثيق بالمحكمه غير مؤثر شرعا بل هو لمجرد إثبات الحقوق القانونية والمدنية .. جزاك الله خير
وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [الطلاق:2]، فإن هذا فسر بالإشهاد على الطلاق وفسر بالإشهاد على الرجعة، والآية تحتملهما فيشرع هذا وهذا، يشرع إشهاده على الطلاق ويشرع إشهاده على الرجعة، ولكن ليس ذلك بشرط، الطلاق يقع وإن لم يشهد ( بمعنى يوثق في محكمه) لكنه خالف المشروع، ( بمعنى خالف الشرع ) خالف ما ينبغي. ف الجواب الطلاق يقع ولكن الافضل فيه التوثيق لضمان حق الزوج و الزوجه ،، ابن باز في المحاكم اذا لم يوثق الطلاق فلا يحسب الطلاق الا اذا حظرو المحكمه اثنان وشهدو انه وقع لكي لا ينكر الزوج او الزوجه .