قال الإمام النووي- رحمه الله- في شرح حديث غناء الجاريتين في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد: قال القاضي: إنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب، والمفاخرة بالشجاعة، والظهور، والغلبة وهذا لا يهيج الجواري على شر، ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه، وإنما هو رفع الصوت بالإنشاد...والعرب تسمى الإنشاد غناء، وليس هو من الغناء المختلف فيه، بل هو مباح، وقد استجازت الصحابة غناء العرب الذي هو مجرد الإنشاد والترنم، وأجازوا الحداء، وفعلوه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا كله إباحة مثل هذا وما في معناه، وهذا ومثله ليس بحرام. انتهى. وأما الشيلات إن صحبها صوت معازف وموسيقى، أو كانت بغزل فاحش ونحوه، فلا يجوز الاستماع إليها مطلقا. والله أعلم. موقع اسلام ويب