السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته :- تحية طيبة لك أيها العلامة الفاضل علي هذا المجهود الرائع الذي قمت به وجزاك الله عنا خير الجزاء ، ونحن من بلدنا ليبيا في لهفة إلي لقائك والجلوس إليك والإنتفاع بنصائحك . مجدي محمد - مصراته الجماهيرية الليبية
كم كنت اتمنى اني املك مالا وقناة لأنشر كلام هذا الحبر ... واستضيفه ... ولا اسمح للعوام بمقاطعة استرساله بمكالمات سمجة وأسئلة خارج الموضوع ... فمثله يجب ان لا يسمح بالتواصل معه الا اهل العلم وطلبته... لان العمر قصير ووقت الشيخ حرام يضيع في ما هو معلوم او ما يمكن لغيره التصدي له
*فائدة اﻹزار : حد اﻹزار إلى نصف الساق ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : "إزرة المؤمن إلى نصف ساقه" ، واﻹزار والرداء هو نوع من اللبس كان يلبس قديما" ، وهو اللبس الشرعي الواجب للحج والعمرة . وما عدا ذلك من القميص والثوب فإنه يصح أن ينزل إلى ما أسفل من ذلك إلى ما فوق الكعب ، والكعب نفسه شبهة ، وما دون ذلك فهو حرام كان بخيلاء أو لا ، وفي ذلك اختلاف.