اشكرك أستاذنا على هذا المحتوى وأود ان أسأل في العيوب الجوهرية في جزئية عدم ذكر الأسباب التي استدل بها هل يجب على الخبير ان يعطي رقما او نسبة لأعمال منجزة بدون تفصيل كيف حصل على هذا الرقم.
جزاك الله خير وفي حالة إنه تم ندب خبير من قبل وايد تقرير زميله الخبير الأول واصبح تقريرين ما هو الحل في هذه الحاله يعني الدعوة احيليت مرتين للخبير. وهل في مواد في القانون تلزم القاضي بعدم الاخذ برأي عدد ٢ خبرا؟
ماذا لو قام الخبير المنتدب بتغيير الحقيقة كلياً في تقريره الاصلي و التكميلي، و تم الاعتراض على التقريرين ولكن قامت محكمة الاستئناف بإعادة التقرير التكميلي للخبير للرد على الاعتراضات دون ان تتصدى للبطلان؟
لو سمحت عندي قضيه ف محكمة الاستئناف تم اعادتها الي الخبراء .. رحت ل سكرتير الجلسه اخد الحكم التمهيدي قاللي الحكم مع ملف الدعوي تم ارساله للخبراء .. مفيش طريقه اطلع بيها عالحكم التمهيدي و اخد صوره منه
حضانة الطفل ورضاعته عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. أولا: هذا الحديث عن رضاعة المرأة الشاكية لطفلها وليس عن الحضانة فهي تتكلم عن الرضاعة وليس الحضانة وزوج هذه المرأة هو صحابي مسلم ولم يفعل شيئا يخالف الشرع أو رسول الله،فهذا ماعليه المسلمون في زمن رسول الله أن حضانة الطفل للأب بعد الطلاق وماأقدم عليه هذا الصحابي عمل شرعي من أخذه لإبنه بعد ولادته،ولكن المرأة جاءت تشتكي لرسول الله أنها أولى برضاعة طفلها من غيرها لذلك أمر رسول الله بإعادة الطفل لها لترضعه بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(حولين كاملين) ولايدل هذا الحديث على الحضانة وإنما الرضاعة. ثانيا: مايأكد الحديث السابق وأنه خاص بالرضاعة وليس بالحضانة هو قوله تعالى في سورة الطلاق: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6)". هذه الآية صريحة في أنه لو حدث خلاف بين الأب والأم في إرضاع الطفل كأن طلبت أم الطفل أجرة على الرضاع لم يرض بها أب الطفل ولم يتوصلوا إلى حل وسط فالآية الكريمة تعطي الحق للأب أن يبحث عن امرأة أخرى ترضع الطفل وتعتني به وتربيه مدة السنتين ولا دخل للأم بذلك لأنها تنازلت عن رضاعته والأب هو الحاضن الشرعي للطفل.فما دور الأم بعد أن رفضت إرضاع الطفل؟ هل ستزعمون أنها الحاضن للطفل؟أم أنها المدير العام؟أم المشرف؟أم المراقب على حضانة الطفل؟ أليس في هذا دليل شرعي على دحض الفتاوى الباطلة لمن يزعم أن حضانة الطفل للأم. لكن من يدّعي العلم من المشايخ وغيرهم ضلوا الطريق وأفتوا بما لايعلمون وبدون دليل شرعي ونسبوا أقوالهم إلى أئمة المذاهب وتلامذتهم وبنوا عليها فتاوى أخرى باطلة مثل النفقة وأجرة الحاضنة ومسكن الحضانة ومدة الحضانة وغيرها من الفتاوى الباطلة وبدون أدلة شرعية وصارت هذه الفتاوى الباطلة عُرْفا لدى الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل دون أن يتحقق أحد من صحة هذه الفتاوى وأدلتها الشرعية من القرآن الكريم أو السنّة النبوية. هذا الكلام لن يعجب من يزعمون أنهم أعلم من الله ورسول الله والصحابة وخاصة النساء ولن يعجب من درسوا الأحكام الباطلة وتأثروا بأساتذتهم الذين تأثروا أيضا بأسلافهم وهكذا ثم إنه لن يعجب من يسمون أنفسهم حقوقيون وقانونيون ممن درس القانون الوضعي بعض السنوات في معاهد أو كليات وأوهموهم أنها قوانين شرعية وكذلك لن يعجب هذا الكلام قضاة الجور في المحاكم الوضعية ولا المرتزقة من المحامين،لذلك من يريد أن يناقش أو يجادل منهم فعليه بإثبات كلامه بالدليل الشرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية وليس بالقانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل المطبق في المحاكم الوضعية في العالم أو ليصمت ولايروج للباطل فيكتسب من ورائه الإثم والذنوب...
اذ ا ما ارسلت اعلانات لاحد الخصوم او كانت اعلانات وهميه او باي حال من الاحوان لم يتلقي احد الخصوم اي اعلان من الخبير او الطرف الثاني من الخصومه وقام الخبير بوضع تقريره حسب مل دعي الطرف الاول
لوسمحت عاجل...حكم محكمة قضاء ادارى واداريه عليا بناء على تقرير خبير به خطأ واضح ولم اتمكن من مناقشة المحكمة لان الجلسات ليست حضوريه...وارتكنت المحكمة الى نتيجة التقرير وليس الى مضمونة او داخلة...ماذا افعل..والعيب جوهرى فى العمليه الحسابيه ومعى الورقة؟ ورفعت التماس اعادة نظر فى محكمة القضاء الادارى
بعد الشكر لسيادتكم على هذا البيان ... ولكن رغم صحة وعدم حدوث أيا من جميع الاجراءات المبطلة شكليا لتقرير الخبير ... ماذا لو كان تقرير الخبير جاء مخالف للوقائع والقرائن والشهود على التوقيعات ، والتى لا ينظر اليها الخبير ولا يعتمد عليها. اين هى فرصة التظلم من التقرير الخاطئ فنيا ( اقرارا بأنه يوجد احتمال للخطأ الفنى ) وما العمل؟؟؟ وشكرا لسيادتكم
لو تكرمت معالي المستشار الخبير اثناء معاينته للعقار في قضية الريع اثبت ان العقار به سوبر ماركت ومحل يستخدمه المستحوز كمستودع ومستودع اخر خلف المحلات وشقه سكنيه ولم يسال في المنطقه عن اسعار الايجارات فكيف له ان يحسب الريع مع العلم ان لي خمس اسباع العقار ميراث وشراء من باقي الورثه ماعدا المستحوز هل من حقي ان ان اطالب بالريع منز وفاة الوالد من ٢٦ سنه واللا منز ان اشتريت من باقي الورثه بعقود فيها صحة توقيع واشكر حضرتك
ماذا لو اعترف الخبير بعد الشكوى بأنه خطأ مادي لأنني لم اذهب للاستكتاب ولكن كتب الخبير أنني ذهبت علما بأني كنت مسافره وقت ذلك وعندما تقدمت بشكوى أقر بأنه خطأ مادي اعمل ايه وحكم بصحة التوقيع رغم أنني قدمت ما يثبت عدم حضوري