هذه تكون هبلة الدنيا حياة وموت وغذر ممكن الزوح بدون مايتوفى يطلقها وراح عليها كل شى المفروض باسمهم مع بعض اما لذا عنده بنات فقط يكتب لهم املاكه احسن مايتوقى والبنات تضيع بالشارع والله اذا اعمامهم خايسين مايهمهم القرابة
قال تعالى : (( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )) . يقول الناس : [ يحتاج الولد والبنت أمور ضرورية ] أي الابن والابنة ظناً منهم أن الولد فقط للذكر دون الأنثى فكلمة "الولد تشمل الذكر والأنثى والمثنى والجمع" ، [الوَلَد] : واحد الأولاد. والوَلَد أيضاً : جميع الأولاد، يكون للذكور والإِناث، قال الله تعالى : (قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) . و كما يقول مُعجم ألفاظ القرآن الذي استشهد بآيات كثيرة منها : قال الله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) (النساء : 11). و أنظر إلى هذه الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعـد : فنصيب الزوجة من الميراث إذا كان للميت فرع وارث هو الثمن ، قال تعالى : (( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ )) . و لا فرق بين كون الفرع المذكور ذكرًا أو أنثى ، ابناً أو ابن ابن أو بنتا أو بنت ابن ، قال الدردير : و الثمن لها أو لهن بفرع لاحق بالزوج من ولد أو ولد ابن ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها . فمن توفي وله إخوة أو أعمام أو أبناء إخوة أو أبناء أعمام وله أيضا ولد ذكر فإن الولد الذكر يحجبهم جميعا حجب حرمان ، فعمك و أبناء عمك لا يرثون من تركة أبيك شيئا مادام لأبيك ولد ذكر . قَالَ الْفَارِسِي : قَالَ أَبُو الْحسن : الوَلَد : الابْن والابنَة والوُلْد : هم الْأَهْل و الوَلَد ، وَقَالَ بَعضهم : بَطْنه الَّذِي هُوَ مِنْهُ، قَالَ أَبُو عَليّ الْفَارِسِي : الوُلْد : هُوَ مَا ذكر فِي التّنزيل فِي غير مَوْضِع مَعَ المَال، قَالَ الله تَعَالَى : (المالُ والبَنونَ زِينَةُ الحياةِ الدّنيا)، وَقَالَ تَعَالَى : (إِنَّمَا أموالُكم وأولادُكُم فِتْنَة)، وَقَالَ : (إنَّ من أزْواجِكُم وأولادِكُم عدوّاً لكم) . وَالْولد يَقْتَضِي الْولادَة وَلَا يقتضيها الابْن ، وَ الِابْن يَقْتَضِي أَبَا يَقْتَضِي والدا وَلَا يمسى الْإِنْسَان والدا إِلَّا إِذا صَار لَهُ ولد وَلَيْسَ هُوَ مثل الْأَب لأَنهم يَقُولُونَ فِي التكنية أَبُو فلَان وَإِن لم يلد فلَانا وَلَا يَقُولُونَ فِي هَذَا وَالِد فلَان ... و الخلاصة أن الثُمن يختلف بين وجود الولد الذكر الحاجب ، و بين وجود البنت غير الحاجبة!!!! و كذلك للمتوفى عنها زوجها ، فالنصيب يختلف !!! أرجوا من شيوخنا الكرام توضيح هذا الأمر ، مع أنَّ مُحكم القرآن لم يذكر إلاَّ كلمة ولد و دلالتها ( ذكر و أنثى ) ... ألا يُعتبر ذلك ظلم للبنت و للأرملة ؟!!! وعلماؤنا الأجلاء يُبررون بما لا يقبله عقل و لا منطق ، و بما هو صالح لزمن دون زمان آخر ، و يقولون أن كلاما لا يصلح لزمننا هذا ، بل ربَّما كان صالحا لأزمان أخرى ؛ خاصة و نحن في زمن التفرّق الأُسري حيث أصبح الأخ لا يُبالي بأخته ، فما بالك بالعم ... أليست أحكام القرآن صالحة لكل زمان و مكان ؟!!! و هل المولى اللَّطيف بالعباد ، يترك حقوق العباد لإجتهادات العلماء ؟!! قال تعالى : (( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )) ... فالأمر خطير و خطير جدَّا ، فعندما تُعطَّل أحكام القرآن التي إرتضاها لعباده ، و تُطبَّق أحكام البشر ، فنحن بذلك هجرنا القرآن الكريم و لم نعتصم به ... آسف إخوتي على الإطالة ، و لكنَّني رأيت أنَّني سأُحاسب أمام الله إن طبقت هذه الأحكام على إماء الله أن أظلمهنّ ...
بارك الله فيكم اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يوفقكم في جميع أعمالكم وجهودكم نفعنا الله واياكم بما تقدموها لنا وجعلها الله في ميزان حسناتكم دمتم برضى الله وفضله
البنات يحجبون العم وفق فقه أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو الفقه الجعفري ، فالعم ليس له شيء من الارث مع وجود بنات اخيه، قال تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
تقسيم المسالة ليس كما ذكرت يا شيخ اما الزوجة والاولاد فكما ذكرت، صحيح، و اما الباقي من الميراث فهو للاخوة الذكور فقط، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأَولى رجل ذكر
صحيح اخي اختلطت عليه بين ميرات الكلالة وميرات التعصيب في ميرات الكلالة صحيح للدكر متل حض الانثيين اما في هده الحالة التي تكلم عنها فيرت الا إخوته أو أبناء اخوته الذكور منهم فقط أو مانزل اما اخواته لايرثن
استاذ احمد يرثون بالعصبة بالغير، اي يرثون بالعصبة مع اشقائهم الذكور، واجمع الجمهور ان البنت لاتحجب عمتها، وكما ورد في الآية الكريمة : ﴿ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ﴾ [ النساء: 176]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم ونفع بكم هذا الامة سوال/ هل كل من يرى الشيطان في المنام اكثر من مرة واحدة يكون مسحور ام ماذا وجزاكم الله خيراً 🌸🌸
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاك الله خيرا
الرجل وزوجته يتعبون من اجل ان يبنو دار يشح علی بناته لا يلبسون الثوب الجميل ولا ياكلون الاكل اللذيذ ولا حتی يعيدون باضحية في العيد طول حياتهم فقر بفقر وفي الاخير ياتي الاخ او ابن الاخ كان في زمانو يتمتع بكل شيء جميل ولم يتذكر يوما تلك البنات وفي الاخير يموت اب البنات مباشرة ياخذ الميراث يبيع لانه ليس بحاجة وان احتجن يقول لهم الشرع اعطانا والمراة وبناتها تخرج الی الشارع وتزيد فقرا علی فقر وربما وهنا يقع الضرر اين العدالة هنا بحق رب السماء اين الحق هنا
لو سمحت ياشيخ انا بنت ولي اختين بنات وامي توفت وقبل وفاتها ابي اخذ كل ماتملك من بيوت وكل شهر بيتجوز ويطلق اتجوز 5وامي متوفيه من سنه ونص وانا واختي الصغيره ف الجامعه ومخطوبين احنا الاتنين مجهزناش ومش راضي يجهزنا ومقعدنا ف شقه ايجار غالي مش راضي يقعدنا ف شقه تمليك وكان دايما يعاير امي ب مرضها كان عندها سرطان والايام دي اكتشفنه انو عندو سرطان ف العمود الفقري وهيدخل عمليه كبيره اوي وانا واختي خيفني نترمي ف الشارع خيفين ميبقاش لينا بيت لانو لي 3اخوات ولدا و3بنات .هل يجوز انو يكتبنا شقه واحد ب اسمي انا واخواتي ال3 علشان لاني مكان نعيش في حتي لو اتجوزتا ولقدر الله اتطلقنا لاني مكان
اللهم فرج هم المهمومين واشرح صدورهم وانزل الراحة والسكينة في قلوبهم اللهم اغفر ذنبي وطهر قلبي وحصن فرجي . اللهم كما زينت بحار أرضك باللؤلؤ والمرجان زين قلوبنا بالتقوي والغفران والعتق من النيران . يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كلة ولا تكلني إلي نفسي طرفة عين . اللهم أجعل وفاتي في صلاتي بين سجدة وتسبيح وركوع واجعل آخر كلامي في حياتي قول الشهادة في خشوع اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومرداً غير مخزٍ ولا فاضح . اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني . اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ودعاء لا يُسمع ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع . يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك .
توفي رجل عن زوجتان اشقاء وكل زوجه لها أبناء واحده لها ابن وبنت وواحده لها ولدان والزوجه الاولي توفت قبل الزوج وتركت منه ولد وبنت فهل لهذه الزوجه ميراث في زوجها يؤل لابناها وهم الولد والبنت .. افيدونا افادكم الله
الصراحة يمكن في غلط ولكن هو فعلا فسر ماموجود في القرآن الي انا اقرأه دائما مااستوعبع وخاصتا في سورة النساء عندما اوصل لعده الآيات أوقف استغرب من الي قاله فعلا موجود انا كامسلمه لن ارضى مع اني لدي بنات واخوان زوجي فريق كلهم شباب وميسورين لحال وادا صار اي شي طبعا نحن لا نعلم الغيب سوف يتعشون بنا قبل كل شي انهم عند ازمتنا لن يعرفون ابدا
السلام عليكم ياشيخ ممكن تفيدني /متوفي ولديه خمس بنات وثلاثه اولاد وكلهم متزوجين ومخلفين ولم يقسم الميراث فماتت احدا البنات هل لازالت تورث من بعد ابوها وثم فتره فماتت امها ولازالت لم يقسم الميراث الخلاصه هل ترث بعد ابوها ومن سيورثه
Algerien 18ans 🔍💼🔬 عجيب !!! انا في شك في موضوع المواريث و اطلب منك المساعدة حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم " تعلموا الفرائض و علموها لناس إنه نصف العلم " لماذا في القرآن هناك تكرار بعض الآيات مثلا الآية 62 من البقرة متكررة في الآية 69 من المائدة و في موضوع الميرات نجيد ثلاتة آيات فقط في سورة النساء ؟؟ و نحن المسلمون مختلفون هذا الموضوع أوقف عقلي عن التفكير و المنطق و قلت في نفسي هذا عجيب يجيب أن تكون مجنون لتؤمن بفقه الميراث الأبعد قرابة ياخد أكثر من الأقرب قرابة . العقل يتوقف في اجتهاد علماء الدين الذي هوغير منطقي و غير علمي و الدليل من " القرآن "و القائمة طويلة و هي كالتالي: 01*** : ميراث البنات مع ابن العم رجل مات و ترك 6 بنات و لهم إلا ابن عمهم ترك منزل ثمنه 9 مليار. القران في سورة النساء يقول ان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلتا مما ترك . فالبنات يأخذون 9 × 2/3 = تساوي 6 مليارا . البنت الواحدة تأخذ 1 مليار و ابن العم يأخذ الباقي يعني 3 مليار قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر . نستنتج من هذه المسألة بان ابن العم أخذ ثلاث مرات حصة البنت الواحدة. حيث لو كان معهم أخ البنات في مكان ابن عمهم فالأخ للبنات يأخذ إلا حصتين البنت. " للذكر مثل حض الانتيين" و لو كان عدد البنات 12 بنات فابن العم ياخد 6 مرات حصة البنت.هذا التشريع ظالم الذي هو أبعد قرابة للاب أخد أكثر من الذي هو أقرب قرابة. //هل ترى هذا معقولا ؟؟؟؟ 02 **عملية " العمرية لعمر ابن الخطاب ": زوجة ماتت و تركت زوج و اب و ام الزوج له النصف لعدم وجود الولد و الام لها الثلث لعدم و جود الولد و الاب له السدس لما نجمع النسب نلقى واحد الصحيح 1/2+1/3+1/6 تساوي الواحد الصحيح و لكن المشكلة الام اخدت ضعف الاب و عمر ابن الخطاب ليصحح الخطاء أخترع "العمرية" حيث أعطى لزوج النصف من التركة و أعطى الام الثلث من النصف الباقي و الاب السدس من النصف الباقي زايد الباقي و هكذا الاب يحصل على الثلثين. هل عمر يوحى اليه ليبدل الآية من : ولأبويه لكل واحد منهما السدس [ مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث " عمر ابن الخطاب ابدل الآية من فلأمه الثلث " إلى لأبيه الثلث " !!!!!! يا أيها الدكتور كيف تفسر لنا هذا ؟؟ 03: *** ميراث الزوجة مع ابن الاخ : رجل مات و ترك زوجة و ابن الاخ ترك منزل مقداره 12 مليار. الزوجة تاخد الربع لعدم وجود الولد يعني 12 ×1/4 تساوي 3 مليار و ابن الأخ ياخد البقي تعصيبا يعني 12-3 تساوي 9 مليار نلاحظ بأن ابن الأخ اخد ثلاثة حصة أكثر من الزوجة هل ترى هذا معقول ؟؟؟ الزوجة المسكينة التي كرست حياتها مع زوجها لبناء المنزل يأتي ابن الأخ ليأخذ منها تقريبا كل المنزل؟؟ يجب عليك أن تكون أحمق أو مجنون لتقبل هذا التشريع الظالم. 04 ميراث عملية " العول"اجتهاد من عمر ابن الخطاب . رجل مات و ترك زوجة و 3 بنات و اب و ام الزوجة لها الثمن . البنات لهم الثلثين. الاب السدس و الأم السدس لما نجمع هذه النسب نحصل على أكثر من الوحد الصحيح نحصل على 1.125 . حساب العول : (1/8+2/3+1/6+1/6) = (3/24+16/24+4/24+4/24) = 27/24 24/27=0.88888888 الام تاخد 0.88888×3 تساوي 2.6666البنات ياخدون 0.88888×16 تساوي 14.2222 الاب ياخد 0.8888×4 تساوي 3.55555 الام تاخد 0.8888×4 تساوي 3.55555 و بهذه الحصص نحصل على الواحد الصحيح و لكن للاسف هؤلاء الوراثة لم ياخدون النسب المذكورة في القرآن . الآية لم تقل إذ لم تحصل على الوحد الصحيح فعول إلى النقصان. لا اجتهاد في نص قرآني . و يبقى الموضوع في علامة استفهام // 05 // هل اليثيم يريث من جده في القران الكريم؟؟؟؟ المسألة 6 // أجمعت المذاهب الفقهية الاربعة على عدم أن ترث الزوجة المسيحية زوجها المسلم بعد وفاته. // أين تذهب اذ لم يكون لها أولاد؟؟ هل القرآن الكريم يقول ان اهل الكتاب لا ترث زوجها المسلم ؟؟؟ إذا لماذا الإسلام حلل زواج المسلم باهل الكتاب .؟؟ عجيب ثم عجيب !!! /// قال لي والدي : صلي و اسجد لهذه القوة الذكية الذي تسير هذا الكون الغير منتهي زمانا و مكانا و لا تتعجب و تسافر بعيد في افكار العلماء الغيبيات .و قل الله اعلم //
حضرتك قلت فى البدايه اذا ليس له ولد ، فالأم لها الربع و فى حاله وجود ولد منها او من غيرها فالأم لها الثمن و فى الاخر فى تلك القضيه قلت رجل ترك ٤ بنات و أمهم ، لما قلت للأم الثمن و الاربع بنات لهم الثلثين ؟؟ مش المفروض فى تلك الحاله الأم لها الربع بسبب عدم وجود ولد من فضلك التوضيع و شكرا لمجهودك
كلام عك فى عك وبتردد كلام ملخبط ومتخبط.. هذة القسمة باطلة للاعمام .. لان الاعمام لا يرثوا طالما للمتوفى بنات .. الباقى يرد للبنات وليس للاعمام .. والاعمام يرثوا فقط فى حالة الكلالة اى فى حالة عدم وجود ابوين او اجداد او اولاد سواء ذكور او إناث.. لكن طالما وجد إناث فلا ورث للاعمام والباقى يرد للبنات فهم الأولى والاحق بتركت ابوهم
اتحداك ان تأتي باية تستدل بها في عدم حجب البنات لتركة ابيهم. انتم تستدلون بحديث الحقوا الفراءض باهلها وتتركون كلام الله. فانت قلت في بداية الاية يوصيكم الله في اولادكم والولد قد يكون ذكر او بنت. ومشكالة التعصيب فقهية وتتعلق بافتراء على الله ان البنت لا تحجب لكن لا يوجد في القران اي دليل على ذالك. فمن اراد التوسع في هذا الموضوع فا ليقرأ مراسلات ابو جعفر المنصور ومحمد النفس الزكية فى بداية الخلافة العباسية وهي بداية كل المشاكل التي نعيش الان وليست المشكلة في شرع الله.
سبحان الله هو الشرع مش واحد في كل مكان عندنا توزيع الميراث يختلف عن جميع الدول الميراث عندنا لو مثلا مات الرجل وعنده زوجه واولاد وبنات الميراث يكون لهم فقط ان كان ابويه متوفين وان والداه على قيد الحياه لهم نصيب من الميراث غير هذا لااخ ولااخت ولاعم ولاخال ولاغيره
حسب علمي المتواضع اخي فان للزوجة الثمن وللبنات الثلثين اما الباقي فلاول رجل دكر وهو إبن الاخ الشقيق لقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها اما الباقي فلاولى رجل ذكر اما باقي الأشخاص الدين دكرتهم فلا يرثو اي شيء
@@lamahanem6251 (البنت تحجب الميراث عن الجميع) لو مات الرجل عن أولاد ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولو مات الرجل عن بنات «دون ذكور» يقسم الميراث بينهن بالتساوى، ولو مات الرجل عن بنت واحدة تؤول التركة كاملة لها، وذلك دون مشاركة أحد من العصبة
هذا علم المواريث من 1200 ءسنة وهو. باطل وغير صحيح، وإني ادعوا كل من يريد فهم علم المواريث ان يستمع إلى تفسيره من الدكتور محمد شحرور رحمه الله فهو بينه بالشكل الصحيح.
فقه الظلم الجائر. يعني لو كان للميت ولد ذكر لا يرث إخوته أو أبناء إخوته ، و لكن لو كان له بنات فقط فياتي إخوته أي اعمامهم أو أبناء اعمامهم ليشاركونهم في حقهم و مال ابيهم. اتفووو على كل من قال بهكذا قسمة و لعنة الله على من أقر بهذا الظلم
@@ganiamedebeur9188 منجد ذا اكبر ظلم انا ابوي توفي وتركنا اربع بنات وامنا و ترك لنا بيت جو اعمامنا وقالوا نبي حقنا في الميراث وباعوا البيت وتشردنا و راح بيتنا وذكرياتنا الحلوه 💔 وطبعا عمامنا ما يعيلونا ولا دروا عنا اصلا
@@salihabenalimedjahed6743 لا يمكن أن يكون هذا شرع الخالق، لأنه ظلم بائن لا شك فيه. و لا يمكن أن يكون خالق الكون ظالماً. و ميراث الأخ في حال لم يكن للميت سوى بنات ليس شرع الله بل شرع الفقهاء الظلمة لأنه لم يذكره القرآن