جرم المشرع المغربي القتل في الفصل 392 من ق.ج، حيث قال: "كل من تسبب عمدا في قتل غیره…" فالمتسبب في القتل يعد قاتلا. يلاحظ أن المشرع عرف القاتل ولم يعرف القتل، بالتالي عرفه بعض الفقه بأنه إزهاق روح شخص بدون مبرر شرعي. وعرفه آخر بأنه إنهاء لحياة إنسان بفعل إنسان آخر.