والله إنكم توسعون الصدر نبيكم كل يوم تسوون تحدي أنا اتابعكم من عام 2014 أو 2015 كنت في الخارج بالمانيا اتعالج والله ماينسيني الاوجاع إلا إذا تابعتكم أنتم ومجرم قيمز
السلام عليكم حسين وحسن انا مره اموت عليكم انامن السعوديه عمري 12 اتابعك من يوم عمري 9سنوات وتمنى لك مل خير الله يسعدك ويوفقك ويبارك فيك ويحفظك بس ابغا منكم تستمرون انا يجيني اشعار من قناتكم انكم نزلتو فيديو جديد اموت من الفرحه ما القى احلى من قناتكم اتمنى يوصلك تعليقي 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ، عن حكم لبس السلاسل للرجل ، فأجاب : " اتخاذ السلاسل للتجمل بها محرَّم ، لأن ذلك من شيم النساء وهو تشبه بالمرأة ، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ويزداد تحريماً وإثماً إذا كان من الذهب فإنه حرام على الرجل من الوجهين جميعاً ، من جهة أنه ذهب ، ومن جهة أنه تشبه بالمرأة ، ويزداد قبحاً إذا كان فيه صورة حيوان أو ملك، وأعظم من ذلك وأخبث إذا كان فيه صليب ؛ فإن هذا حرام حتى على المرأة أن تلبس حلياً فيه صورة ، سواء كانت صورة إنسان ، أو حيوان ، طائر أو غير طائر ، أو كان فيه صورة صليب ، وهذا - أعني لبس ما فيه صور - حرام على الرجال والنساء ، فلا يجوز لأي منهما أن يلبس ما فيه صورة حيوان أو صورة صليب ، والله أعلم " انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/97).
روى البخاري (5435) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ) . وفي رواية للبخاري أيضا (5436) : ( لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ ) . فقد تبين من الحديثين المذكورين تحريم تشبه الرجال بالنساء ، وعكسه ، وهكذا تحريم أفعال المخنثين ، وهم ذوو الميوعة والتخنث في الهيئة . قال المباركفوري رحمه الله : " أَيْ : الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ فِي الزِّيِّ وَاللِّبَاسِ وَالْخِضَابِ وَالصَّوْتِ وَالصُّورَةِ وَالتَّكَلُّمِ وَسَائِرِ الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ " انتهى . من "تحفة الأحوذي" . ثانيا : لبس الأساور ، سواء كانت من الشكل المذكور في السؤال ، أو غير ذلك من الصور ، وسواء كانت من جلد ، أو معدن ، أو غير ذلك : محرمة على الرجال ، لأنها من لبسة النساء وزينتهن ، ولا يلبسها من الرجال إلا من فيه تخنث وتشبه بالنساء ، وليس الأمر كما ذكر في السؤال من أن أهل مصر لا يعتبرون ذلك تشبها بالنساء أبدا ، بل الغالب على أهل المروءات والأخلاق أنهم ينكرون ذلك ، ويأنفون أن يلبسه أبناؤهم وذووهم ، ولا نعلم أحدا ـ في مصر ولا غيرها من مجتمعاتنا الإسلامية والعربية ـ يرى أن لبس ذلك سائغ لأهل الدين والمروءة. قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله : " وَلِلرَّجُلِ لُبْسُ خَاتَمِ الْفِضَّةِ لِلْإِتْبَاعِ وَالْإِجْمَاعِ ، بَلْ يُسَنُّ له كما مَرَّ ... ، لَا لُبْسُ السِّوَارِ ، بِكَسْرِ السِّينِ وَضَمِّهَا ، وَنَحْوِهِ ، كَالدُّمْلُجِ وَالطَّوْقِ ؛ فَلَا يَحِلُّ له ، وَلَوْ من فِضَّةٍ ؛ لِأَنَّ فيه خُنُوثَةٌ لَا تَلِيقُ بِشَهَامَةِ الرِّجَالِ " . انتهى . "أسنى المطالب" (1/379) . وينظر : "المجموع" ، للنووي (4/444) . وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله : " يَحْرُمُ التَّشَبُّهُ بِهِنَّ [ أي : بالنساء ] بِلُبْسِ زِيِّهِنَّ الْمُخْتَصِّ بِهِنَّ اللَّازِمِ في حَقِّهِنَّ كَلُبْسِ السِّوَارِ وَالْخَلْخَالِ وَنَحْوِهِمَا بِخِلَافِ لُبْسِ الْخَاتَمِ " انتهى . " الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/261) . وينبغي على الرجل أن يختار من الزينة ما يناسب رجولته ، ويناسب مجتمعه الذي يعيشه فيه ، ثم يكون قبل ذ لك كله مقبولا في دينه .