إنّ ما كان يناقشه القدامى هو الجواز من عدمه في (إتيان المرأة من الدبر [أو من الخلف]) وليس (إتيان المرأة في الدبر [أو في الخلف]) وهذا أمر وذاك أمر. إتيان المرأة من الخلف كوضعية للجماع في المكان الصحيح الذي هو الفرج أو المهبل هو الذي كانوا يجوزونه ويتناقشونه. إتيان المرأة في الخلف (أيْ الإيلاج في فتحة الشرج) هو شديد التحريم وملعون فاعله المُصرّ ولا نقاش في ذلك إطلاقا. غير أن من يريد الإضلال من الخبثاء يودّ تحليل الحرام المشدّد يلبس ويخلط هذا بذاك ويوهم أن السلف ناقشوا وجوزوا الحرام كذبا وزورا.