اي احد يعلم ذلك ان الربا او الرشوة اذا تعاملت بها يجب ان تتخلص من كل المال الذي تملكه ويجب ان تبدأ من الصفر لانه سيتبقى تعمل بالحرام سيبقى الحرام يمشي معك وانت تأكل عائلتك الحرام
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
لازم الناس تتعلم الأمور المالية أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
لازم الناس تتعلم الأمور المالية أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@Aasa94 الذهب و الفضة قيمتها ذاتية و تحتفظ بقيمتها بينما الأوراق النقدية تستمد قيمتها من القانون و لا تحتفظ بقيمتها. ارجع إلى فتوى السعدي (أستاذ العثيمين) الفتوى موجودة في كتاب الفتاوى السعدية
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تب على النتوب اللهم سترت فغفر يارب اذنبت وعلمت انه لايغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت اليك فغفرلي ياواسع المغفرة اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
لازم الناس تتعلم الأمور المالية أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
لازم الناس تتعلم الأمور المالية أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
بالنسبة للربا الحقيقي إذا كان الشخص لا يعلم الحكم يتوب فقط و لا يعود إلى الربا(فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و أمره إلى الله) أما إذا كان الشخص يعرف الحكم فيجب عليه استرجاع رأس ماله فقط من عند المدين و لا يأخذ الزيادة (فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون)
لازم الناس تتعلم الأمور المالية أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
ي رب سامحني اخذت ٦٠٠ دولار وطلعو علياا ٧٢٠. دولار وانا محتاج مبلغة لضرورة لشراء سيارة للعمل عليها لكسب العيشة عليها بظروف الصعبة وانا من قطاع غزة وانا ما كنت اعرف الذنب الكبير بشكل هاذا ادعولي ربنا يسامحني ويغفر الي وانا توبت ودعولي ربنا يسامحني ويغفر الي بترجاكم 😢😢😢😢
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن افادة بشأن موضوع الربا انا شخص اخذت مال من بعض الناس بحجه تشغيلها وهذه كانت النيه وبعد ذلك ضاع المال في غرائز الحياه وكنت اخرج فائده عن هذا المال ولكن نفذ المال وطلب اصحاب المال حقهم ولم يبقي معي منه شئ فندمت علي مافعلت واريد رد كل حق حقه ولكن لم أستطع هل يغفر الله لي
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
ارجوكم تجوبوني انا و زوجي اخذنا بيت نصف المبلغ من البنك والله كتير تعبت مع تربية اطفالي كأن الله عاقبنه في تربيت اولادي ف كيف نتخلص من البيت وحنا ما لقينه بيت الكراء والله تعبت
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
م.ح من الجزائر أنا فقير بدون عمل وبدون راتب و متزوج أب 2 من الاولاد وعندي شهادة وطلبت مني امراة خمسة مليين دج رشوة لاندمج في عمل دائم قلت لها لا اريد اذا كان بدون مقابل ساقبل وانا الحمد لله لا اريد لا رشوة ولا ربا انا اعلم انا الربا والرشوة حرام واذا كان كذلك اعلم ان الله لا يقبل التوبة من احد لان العمل بالرشوة او الربا سيبقى معك في مالك ومالك يكون حرام يجب ان تستقيل من العمل وترمي اي شيء حرام
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني