.[مسألة: الوطء في الدبر] وإن لاط بغلام، أو أتى امرأة في دبرها.. فهو كالوطء في الفرح، وتجب به الكفارة. وقال أبو حنيفة: (لا تجب به الكفارة). دليلنا: أنه فرج يجب بالإيلاج فيه الغسل، فوجب فيه الكفارة، كالقتل. وإن وطئ امرأة ناسياً أو جاهلاً بالتحريم.. فالمشهور من المذهب: أنه لا يجب عليه كفارة شيء. وحكى المسعودي [في "الإبانة" ق\162] أن من أصحابنا من قال: فيه قولان، كالقولين فيمن وطئ في الحج ناسياً أو جاهلاً؛ لأن كل واحد منهما عبادة يجب بإفسادها الكفارة، والصحيح هو الأول؛ لأنه من محظورات الحج، فاستوى فيه العمد والسهو، وهو كقتل الصيد وإتلاف شجر الحرم والحلق، فجاز أن يلحق به الجماع في أحد القولين، وجميع محظورات الصوم فرق فيها بين العمد والسهو، فكذلك الجماع. .[فرع: إتيان الصائم البهيمة] وأما إتيان البهيمة: ففيه طريقان: من أصحابنا من قال: إن قلنا: يجب به الحد.. أفسد الصوم، وأوجب الكفارة. وإن قلنا: لا يجب به الحد.. لم يفسد الصوم، ولو يوجب الكفارة. ومنهم من قال: يفسد الصوم، ويوجب الكفارة، قولاً واحدا؛ لأنه فرج يجب الغسل بالإيلاج فيه، فهو كفرج المرأة
@@سلامعلىمناتبعالهدى-ح9ج الامام ابو حنيفه نفسه قال لو وجدتم في كلامي شي يخالف الدين اضربوا به عرض الحائط فكلام الائمه من الأقوال الشاذه ليس بالحجه علينا بل الحجه الأكبر الكتاب والسنه
@@سلامعلىمناتبعالهدى-ح9ج يا جاهلة هذه مسألة افتراضية وهي ماحكم من فعل هذا الفعل ، وهنا لا توجد إشارة إلى إباحة أي من هذه القاذورات ، لكن الجهل المركب مصيبة
@@سلامعلىمناتبعالهدى-ح9ج لم ارى اسخف واكثر تدليسا" منكم !!!! تكتبون بأيديكم وتنسبون ما كتبتم الى الإسلام الحنيف!!!!! ولكن الغباء الفاحش يكشفكم دوما" ، فأنت نسيت النقطة في كلمة ( الفرح ) فلا تنساها مرة أخرى !!!! واما عن ايتاء الدبر ، فهو فعل شنيع ولا يجوز حتى ان يقوم به الرجل لزوجته ، فكيف سيكون للغريب او الغريبة !؟!؟! الإسلام هو الدين الوحيد الذي حرم وشنّع بهذا الفعل!!!!! ولكن سؤالي لك انت، اعطنا نصا" من عقيدتك انت ( مهما كانت ) يمنعك او يُحرم عليك هذا الفعل !!! أخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه، والنسائي، وابن حبان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته من الدبر" صححه ابن خزيمة في صحيحه. كما أنه أيضا معرض للعنة، كما في مسند الإمام أحمد، وسنن أبي داود، والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأته في دبرها
لم يكون الفقه معتوه و يسئ لمحمد عليه الصلاة والسلام 👈🏻.[مسألة: الوطء في الدبر] وإن لاط بغلام، أو أتى امرأة في دبرها.. فهو كالوطء في الفرح، وتجب به الكفارة. وقال أبو حنيفة: (لا تجب به الكفارة). دليلنا: أنه فرج يجب بالإيلاج فيه الغسل، فوجب فيه الكفارة، كالقتل. وإن وطئ امرأة ناسياً أو جاهلاً بالتحريم.. فالمشهور من المذهب: أنه لا يجب عليه كفارة شيء. وحكى المسعودي [في "الإبانة" ق\162] أن من أصحابنا من قال: فيه قولان، كالقولين فيمن وطئ في الحج ناسياً أو جاهلاً؛ لأن كل واحد منهما عبادة يجب بإفسادها الكفارة، والصحيح هو الأول؛ لأنه من محظورات الحج، فاستوى فيه العمد والسهو، وهو كقتل الصيد وإتلاف شجر الحرم والحلق، فجاز أن يلحق به الجماع في أحد القولين، وجميع محظورات الصوم فرق فيها بين العمد والسهو، فكذلك الجماع. .[فرع: إتيان الصائم البهيمة] وأما إتيان البهيمة: ففيه طريقان: من أصحابنا من قال: إن قلنا: يجب به الحد.. أفسد الصوم، وأوجب الكفارة. وإن قلنا: لا يجب به الحد.. لم يفسد الصوم، ولو يوجب الكفارة. ومنهم من قال: يفسد الصوم، ويوجب الكفارة، قولاً واحدا؛ لأنه فرج يجب الغسل بالإيلاج فيه، فهو كفرج المرأة
@@سلامعلىمناتبعالهدى-ح9ج عن ابن عباس : إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته . ويروى عن يحيى الكندي ، عن الشعبي وأبي جعفر ، فيمن يلعب بالصبي : إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه . ويحيى هذا غير معروف ، لم يتابع عليه . وقال عكرمة ، عن ابن عباس : إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته . ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه . وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس . ويروى عن عمران بن الحصين ، وجابر بن زيد ، والحسن ، وبعض أهل العراق : تحرم عليه . وقال أبو هريرة : لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض . يعني : يجامع . وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري . وقال الزهري : قال علي : لا تحرم . وهذا مرسل .
سبحان الله وبحمده .. سبحان الله العظيم .. لا إله إلا الله .. استغفر الله العظيم .. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمه ....اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وثبتنا على هداك وأرزقنا رضاك وقربك حتى نلقاك يارب العالمين
من الناحيه العلميه والاكاديميه فان كافه الاحاديث النبويه الضعيفه منها والصحيحه توكد وجود شخصيه حقيقيه هى النبى الكريم عايشها 120 الف من الصحابه وهم بشر نقلوا ما نقلوا وتم توثيقها فى البخارى وغيره وهذا اكثر مصداقيه من رواه الاناجيل الاربع فلا احد يعرف من هو متى ولوقا مثلا فهم لم يعايشوا المسيح ولم يذكروا مصدر معلوماتهم ولاحاديث الضعيفه اكثر مصدلقيه من ( العهد القديم ) اللذى كتب من ذاكره الناس فى القرن 3 قبل الميلاد اى بعد 1100 سنه من النبى موسى ؟؟؟ من الطبيعى عند البشر عموما ( تحوير وتغيير) النصوص وفقا للاوضاع السياسيه والاجتماعيه
في صحيح البخاري اتهام لرسول الله بأنه يحاول الإنتحار مرارا و تكرارا 6982 وَفَتَرَ الوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِيمَا بَلَغَنَا، حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُءُوسِ شَوَاهِقِ الجِبَالِ، فَكُلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا، فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ، وَتَقِرُّ نَفْسُهُ، فَيَرْجِعُ، فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ، فَإِذَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذلك» إبحثوا في علم النفس عن شخصية المنتحر فهي شخصية مهزومة ميؤوسة و هل رسول الله عليه الصلاة و السلام يتهم بهذا؟
ولكى ارد عليك ردا علميا حتى تفهم بدون سخرية هو ان البخاري لم يذكره في صحيحه على أنه حديث مسند مرفوع وإنما قال: وقال الزهري: وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم ـ فيما بلغنا ـ حزنا غدا منه مراراً كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل، فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه، وتقر نفسه، فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. قال الحافظ ابن حجر: وهو من بلاغات الزهري وليس موصولاً. وقد ذكر بعض الباحثين أن البخاري أراد بذكرها بيان ضعفها لمخالفتها للأحاديث المسندة الصحيحة التي لم يذكر هذا فيها هذه الزيادة، قال الدكتور عماد الشربيني في رسالته للدكتوراه والتي بعنوان رد شبهات حول عصمة النبى صلى الله عليه وسلم قال: الإمام البخاري وغيره ممن أخرج هذه الزيادة أرادوا بذلك التنبيه إلى مخالفتها لما صح من حديث بدء الوحي الذي لم تذكر فيه هذه الزيادة، وخصوصاً أن البخاري لم يذكر هذه الزيادة في بدء الوحي ولا التفسير، وإنما ذكرها في التعبير. انتهى. والله أعلم.
من الناحيه العلميه والاكاديميه فان كافه الاحاديث النبويه الضعيفه منها والصحيحه توكد وجود شخصيه حقيقيه هى النبى الكريم عايشها 120 الف من الصحابه وهم بشر نقلوا ما نقلوا وتم توثيقها فى البخارى وغيره وهذا اكثر مصداقيه من رواه الاناجيل الاربع فلا احد يعرف من هو متى ولوقا مثلا فهم لم يعايشوا المسيح ولم يذكروا مصدر معلوماتهم ولاحاديث الضعيفه اكثر مصدلقيه من ( العهد القديم ) اللذى كتب من ذاكره الناس فى القرن 3 قبل الميلاد اى بعد 1100 سنه من النبى موسى ؟؟؟ من الطبيعى عند البشر عموما ( تحوير وتغيير) النصوص وفقا للاوضاع السياسيه والاجتماعيه
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( كلمتان خفيفتان على اللسان , ثقيلتان في الميزان , حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده , سبحان الله العظيم )) متفق عليه .
اللهم بارك في أهل فلسطين و سخر لهم خلقك و أسبابك واكفهم شر ما في الغيب و اكتبهم من الغالبين المنتصرين بفضلك و منك و كرمك و جودك و رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه عدد ما أحاط به علمك و خط به قلمك وأحصاه كتابك أنا أم أسامة من الجزائر الحبيبة ادعو لأخوتكم في الأقصى بالنصر و الحفظ بارك الله فيكم
لم تكون السنه غير لائقه بسيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام ننكرها 👈🏻.[مسألة: الوطء في الدبر] وإن لاط بغلام، أو أتى امرأة في دبرها.. فهو كالوطء في الفرح، وتجب به الكفارة. وقال أبو حنيفة: (لا تجب به الكفارة). دليلنا: أنه فرج يجب بالإيلاج فيه الغسل، فوجب فيه الكفارة، كالقتل. وإن وطئ امرأة ناسياً أو جاهلاً بالتحريم.. فالمشهور من المذهب: أنه لا يجب عليه كفارة شيء. وحكى المسعودي [في "الإبانة" ق\162] أن من أصحابنا من قال: فيه قولان، كالقولين فيمن وطئ في الحج ناسياً أو جاهلاً؛ لأن كل واحد منهما عبادة يجب بإفسادها الكفارة، والصحيح هو الأول؛ لأنه من محظورات الحج، فاستوى فيه العمد والسهو، وهو كقتل الصيد وإتلاف شجر الحرم والحلق، فجاز أن يلحق به الجماع في أحد القولين، وجميع محظورات الصوم فرق فيها بين العمد والسهو، فكذلك الجماع. .[فرع: إتيان الصائم البهيمة] وأما إتيان البهيمة: ففيه طريقان: من أصحابنا من قال: إن قلنا: يجب به الحد.. أفسد الصوم، وأوجب الكفارة. وإن قلنا: لا يجب به الحد.. لم يفسد الصوم، ولو يوجب الكفارة. ومنهم من قال: يفسد الصوم، ويوجب الكفارة، قولاً واحدا؛ لأنه فرج يجب الغسل بالإيلاج فيه، فهو كفرج المرأة😷🤧
وكيف التوبه عن الفقه المعتوه؟ 👈🏻 .[مسألة: الوطء في الدبر] وإن لاط بغلام، أو أتى امرأة في دبرها.. فهو كالوطء في الفرح، وتجب به الكفارة. وقال أبو حنيفة: (لا تجب به الكفارة). دليلنا: أنه فرج يجب بالإيلاج فيه الغسل، فوجب فيه الكفارة، كالقتل. وإن وطئ امرأة ناسياً أو جاهلاً بالتحريم.. فالمشهور من المذهب: أنه لا يجب عليه كفارة شيء. وحكى المسعودي [في "الإبانة" ق\162] أن من أصحابنا من قال: فيه قولان، كالقولين فيمن وطئ في الحج ناسياً أو جاهلاً؛ لأن كل واحد منهما عبادة يجب بإفسادها الكفارة، والصحيح هو الأول؛ لأنه من محظورات الحج، فاستوى فيه العمد والسهو، وهو كقتل الصيد وإتلاف شجر الحرم والحلق، فجاز أن يلحق به الجماع في أحد القولين، وجميع محظورات الصوم فرق فيها بين العمد والسهو، فكذلك الجماع. .[فرع: إتيان الصائم البهيمة] وأما إتيان البهيمة: ففيه طريقان: من أصحابنا من قال: إن قلنا: يجب به الحد.. أفسد الصوم، وأوجب الكفارة. وإن قلنا: لا يجب به الحد.. لم يفسد الصوم، ولو يوجب الكفارة. ومنهم من قال: يفسد الصوم، ويوجب الكفارة، قولاً واحدا؛ لأنه فرج يجب الغسل بالإيلاج فيه، فهو كفرج المرأة