بارك الله فيك دكتور على التوضيحات التي قدمتموها ولكن حبذا لو تفضلتم بتوضيح للاجراءات الخاصة اقصد ما قبل الترشح أي كيفية تجسيد و انشاء فرع نقابي ففي الكثير من الاحيان تقع بعض الاخطا ء مكلفة للعمال او الموظفين بسببها
كل هذا يتم عبر مراحل دكتور أتمنى من فضلك أن تشرح لنا هذه المراحل لأن حسب مافهمته من شرح المادة 161 من القانون 02/23 فإن كافة المنظمات النقابية ليست في وضعية قانونية إلا إذا أعادت تحديث قانونها الأساسي و نظامها الداخلي حسب القانون الجديد و تحديث هياكلها القاعدية ( فروعها النقابية ) ثم تنتقل إلى الهياكل القيادية ( المنظمات و الفيدراليات و الإتحادات ) و الواقع لا نرى كل هذا التحديث حيث أن أغلب المنظمات تائهة و سط هذا القانون الجديد و على سبيل مثال الإتحاد العام للعمال الجزائريين
و في آخر إجتماع مع رئيس الحكومة كانت هناك نقطة للمناقشة و هي مدى التقدم في تطبيق القانون 02/23 لكن لم ينشر أي شيء من طرف الصحافة حول مخرجات هذا الإجتماع
السلام عليكم استاذ من الممكن تقديم توضيح حول منع الجمع بين عهدت ممثل عمال و مندوب نقابي . و ذلك من ناحية المستخدم و ما هي الاجراءات التي يجوز له اتخاذها في حالة عدم احترام النقابة لذلك. شكرا.
شكرا استاذ المادة 161 و الاجراءات الواجب اتخاذها من طرف المستخدم في حال عدم انتخاب المندوبين النقابيين و المجلس النقابي من طرف النقابة. و هل بامكان المستخدم اعتبار النقابة غير تمثيلية . ما هي الاجراءات الواجب اتخاذها من طرف المستخدم اتجاه ممثلي العمال المنتخبين و كذا أعضاء لجنة المشاركة الذين لهم في نفس الوقت عهدة مندوب نقابي (المادة 104)
@@mellouk.mahfoudنلاحظ أن المنظمات النقابية لم تمتثل للمادة 161 مما سيضع المستخدم في حيرة بخصوص الاجراءات الواجب اتخاذها اتجاه ممثلي العمال و أعضاء لجنة المشاركة الذين هم في نفس الوقت مندوبين تقولين. شكرا و بارك الله فيك
السلام عليكم ، هل هناك مانع لترشح إطار في المؤسسة مثلا رئيس مصلحة أو حتى المسؤول الأول للمؤسسة (نحكي على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي) واذا كان هناك مانع قانوني فماهو هذا السند الذي على اثره تمنع لجنة الترشيحات التابعة للاتحاد المحلي او الولائي ،ترشح هذه الأشخاص (المسؤولين) علما أن كافة الشروط المذكورة في المادة 101الى 103 (قانون تنظيم العمل النقابي للمشرع) متوفرة في هذا الشخص (المسؤول) ،ارجوا الافادة والسند القانوني إن توفر وشكرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ :بارك الله فيك نحن عمال مؤسسة أردنا الترشح للانتخابات النقابية إذ بنا نتفاجئ بشروط الترشح غير مذكورة في القانون!!! .01_طُلب منا أن نكون منخرطين مدة سنتين في UGTA .02_أن تكون لنا بطاقة الإنخراط لسنة 2024 مع العلم أننا سنُجري الانتخابات بعد عيد الفطر إضافة إلى الشروط الواهية 01 و02 كلفوا اللجنة المكلفة بجمع ملفات المرشحين ببيع بطاقات الإنخراط للعمال كي نجري الانتخابات لهذه الأسباب و بفضل إرشاداتك و شرحك المبسط للقانون علمنا أن شروطهم واهية وبيعهم للبطاقات دون وجود نقابة للمؤسسة بيع باطل لذا فرضنا أنفسنا عليهم لترشح .فما قولك قانونيا في موقفنا ؟ وما هو ردك في شروطهم و فعلهم قانونيا؟ تقبل مني فائق الإحترام والتقدير جزاك الله خيرا وزادك من نِعمه