وأما قول المرء: (لبيك يا فلان) فإن كانت لأحد من الأحياء، فلا حرج فيها، إن كان هذا الشخص ممن تجوز إجابة ندائه، وطاعته، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 158713. وأما إطلاقه في حق من مات، وإن كان ممن تجوز، أو حتى تجب إجابته: فلا تصح إلا على سبيل التجوز؛ لأنها وضعت للاستجابة للداعي، وهذا إنما يتصور في الحي لا الميت؛ ولذلك منع منه طائفة من أهل العلم؛ فقد سئل الشيخ/ صالح الفوزان عن الملصقات المكتوب عليها: "لبيك يا رسول الله"؟ فأجاب بقوله: "لبيك" هذا لله عز وجل؛ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. أما "لبيك يا رسول الله" لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ناداك، وقال: يا فلان. تقول: "لبيك يا رسول الله"، كما كان الصحابة -رضي الله عنهم- إذا دعاهم قالوا: لبيك يا رسول الله. أما بعد موته فلا تقل: "لبيك يا رسول الله"، تقول: "لبيك اللهم لبيك". اهـ.