الإفتاء عن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: تنقضى بوضع الحمل ولايجوز لها الزواج لا يجوز العقد عليها حتى تطهر، لقول النبي ﷺ بل لقول الله : وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] ولقول النبي ﷺ ينهانا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسقي ماءه زرع غيره يعني: منيه زرع غيره يعني حمل غيره. فإذا كانت حاملًا من المطلق، أو الميت، فليس لها أن تتزوج حتى تضع الحمل،
عدت الارمله وهي حامل ليست ٤ شهور هي تنتهي العده عند الولاده يعني لو حامل ماله الـ شهر وزوجه توف تكون العده ٨ شهور وهي عند الولاده أم إذا تزوجت وهي حامل فالزواج باطل