استاذ محمود ما قضايا الاحوال الشخصية اللى ممكن امشى فيها بنفسى دون اللجوء لمحامى لان بصراحة فى ظل قانون هدم الاسرة الحالى او حتى الجديد ليس هناك جدوى من رفع الزوج اى قضية على الزوجة لانها هتكون قضايا خسرانة خسرانة برجاء الرد على سؤالى هذا
@@kadaiaosra كلام حضرتك جميل جدا وواقعى بس مش فيه نفقة واستئناف ليها وفيه جنحة منجمد نفقة اللى اميد هترفعها وانا لازم ارد عليها وفيه مصاريف تعليم لازم ارد عليها برجاء الرد هل كل ما سبق لازم فيه محامى استأذن حضرتك لو عملت الرد ده فى فيديو هيكون صدقة جارية لرجال كتير مظلومين ومش عندهم قدرة مادية فى رفع هذا الظلم عنهم
لو سمحت افدنى انا اخذت حكم بالرؤية ولم تنفذ عدة مرات وعملت بهم عدة محاضر واتحكم ليا بتعويض مادىومعنوى فهل من حقى دعوى إسقاط الحضانه مع العلم ان امها متوفيه وامى متوفيه ولى اخت ارمله فهل من حقها الحضانه
*قوانين شرعية مهمة جدا لابد أن يعرفها الجميع في هذا الزمان :* ١- لايجوز الاحتكام إلى المحاكم الوضعية وإن كان في ذلك رد مال مغصوب حقا ولايفعل ذلك إلا الظالم الفاسق،وينطبق ذلك أيضا على العسكر والنيابة.فكل من يتخذ من القانون الوضعي الباطل كتابا مقدسا له فهو يزعم بقصد أو بغير قصد أنه أعلم من الله والرسول والصحابة خاصة قضاة المحاكم الوضعية والمحامون وواضعي القوانين الباطلة. ٢- نفقة الزوجة والأولاد الواجبة على الزوج والأب شرعا في قانون الله هي توفير الطعام والملابس والمسكن والدواء والعلاج الطبي والتعليم ومستلزمات الحياة الكريمة حسب قدرة الرجل وحالته المادية،فالرسول والصحابة لم يكونوا يعطون زوجاتهم وأبنائهم نقودا كنفقة كما يفتي به الآن قضاة المحاكم الوضعية والمحامون ووضّاعين القوانين الباطلة.أما مايتم أخذه من الرجل من أموال عن طريق المحكمة فهو مال مغصوب وحرام التصرف به وتجب إعادته للرجل وإن كان لاينفق على عياله لبخل وغيره ولايجوز للزوجة أو المطلقة أو القاضي والمحامي بأخذ نقودا من الرجل عوضا عن النفقة الشرعية،فالزوجة وأهلها والقاضي والمحامي ملزمون برد ماسرقوه من الزوج أو الطليق. ٣- الطلاق بيد الزوج فقط"الطلاق بيد من أخذ بالساق"،أما طلاق قاضي المحكمة وغيره للزوجة من زوجها بعلم منه أم بغير علم غيابيا أو حضوريا فهو طلاق باطل بل لاأعتبار له في قانون الله وترك الزوجة لبيت الزوجية بالإعتماد على هذا الطلاق هو نشوز ومعصية لله ولاتستحق النفقة من الزوج وتلعنها ملائكة الليل والنهار وتلعن كل من حرضها ووافقها على ذلك،ولااعتبار لفتاوى مشايخ السلطان ووعاظه في تحليل ماحرم الله. ٤- حضانة الأطفال بعد الطلاق الشرعي هي للأب،فلايجوز للمرأة أخذ الأولاد من أبيهم عن طريق المحكمة أو العسكر وإن فعلت ذلك فهي وقاضي المحكمة الوضعية والمحامي والمخببين ممن حرضها ومن شهد معها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الأطفال أمام الله عز وجل.أما إن كان الأطفال في حضانة الأب فهو المسؤول عنهم أمام الله. ٥- المحكمة لاتحكم إلا بما يطالب به المشتكي،فلاصحة لكلام من يقول أن المحكمة حكمت له بكذا وكذا،بل هو الذي طلب من المحكمة بأن تحكم له بذلك وبطلب منه تم حبس الزوج أو الطليق حين يتعسر عليه دفع المال المغصوب للمرأة. ٦- المحاماة هو أخذ توكيل من الشخص بالترافع عنه في المحكمة ولاإشكال في ذلك،لكن لايجوز العمل بالمحاماة في المحاكم الوضعية لمخالفة قوانينها قوانين الله عز وجل،ومايتقاضاه المحامي من أموال سحت وكسب غير مشروع ومال حرام يجب إعادته لأهله. ٧- السجن أو الحبس من كبائر الذنوب عند الله بما في ذلك من يتسبب في حبس شخص. ٨- لايجوز ترويع وتهديد وتخويف المسلم بأي شكل من الأشكال كالحبس وسلبه أمواله وممتلكاته ووقف معاملاته ومنعه من حريته والتصرف بممتلكاته ومنعه من رؤية أبنائه...
ممكن استفسار حضرتك لو الزوجه رافعة قضية نفقة وبتطالب بالقايمة ودلوقتي رافعة قضية ولاية مع ان سبب الخلاف بينها وبين زوجها ان اكتشف انها بتراسل شخص غريب علي الواتس وبيتكلمو في حاجات خاصة وخارجه هو يتصرف ازاي عشان ماتاخدشي حاجه ولا الاولاد هما ولدين ٧ سنين و ٤سنين
زوج وزوجته وابنه سافروا إلى دبى بعد شهر مرض الزوج بسبب الزوجه وتطاولها عليه وقامت بتهديده وآخرين رفضت الرجوع إلى مقر سكنها فى الاسكندريه لظروف مرضه وقامت برفع قضيه خلع فى دبى هل يحق للزوج رفع دعوى عدم اختصاص لمحاكم دبى وتحويل القضيه إلى بلده الاسكندريه .ولكم جزيل الشكر والامتنان
لايوجد دليل شرعي من كتاب الله والسنة النبوية على أولوية الأم بحضانة الطفل ولاعلى مدة حضانة الأم للطفل،لذلك أفتى من أفتى برأيه وقاس أحكام الله بهذا الرأي من أن الأم هي التي حملت بالطفل وولدته وأرضعته وغيرت حفاظاته واعتنت به وسهرت عليه فقط هذا دليله اللاشرعي وصاروا ينسبون أباطيلهم هذه إلى الإمام الفلاني والإمام الفلاني وهكذا وبدأوا يتناقلون هذه الفتاوى الباطلة من شيخ إلى شيخ إلى صارت هذه الفتاوى وكأنها من قوانين الله ولم يتجرأ أحد على سؤال هؤلاء المشائخ الضالون عن الدليل الشرعي لهذه الفتاوى، ثم بدأوا يتخبطون في مدة حضانة الأم للطفل بدون دليل شرعي فمنهم من أفتى بسبع سنين وعشرة وإحدى عشر وخمسة عشر وثمانية عشر وحتى سن الزواج وغيرها.ولكن لأن حضانة الطفل شرعا في قانون الله للأب لذلك لايوجد تعدد أبدا في مدة حضانة الأب للطفل إلى أن يبلغ الولد ويعتمد على نفسه.حَكِّموا عقولهم ياجهلاء ولاتقيسوا أحكام الدين بآرائكم ياببغاوات وتتبعوا مشائخ ووعاظ السلطان ولاتكونوا إمَّعات وتنشروا هذه الأباطيل..
مابُنِيَ على باطل فهو باطل زعموا أن حضانة الطفل للأم بعد الطلاق بدون دليل شرعي من القرآن الكريم أو السُّنَّة النبوية،وبسبب هذا الإدعاء الباطل اختلفوا في مدة حضانة الأم للطفل وبدؤوا يخترعون ويفتون بلاعلم فمنهم من زعم حتى يبلغ الطفل ٧سنين ومنهم من قال ١٠سنين و١١سنة و١٣سنة و١٥سنة وحتى الزواج تخبطا وكذبا وزورا ونسبوا آراؤهم تلك إلى الأئمة الأربعة حتى يوهموا الناس أنها فتاوى هؤلاء الأئمة الأربعة ولم يأتوا بأي دليل شرعي على صدق فتواهم وتبعهم من تبعهم ممن ينقل ويردد بلاوعي ولاتعقل وعلم ولاإطلاع على وجود دليل شرعي من عدمه ودُرِّست هذه الفتاوى الباطلة في المدارس والمعاهد والجامعات وانتشرت بين الناس ولم يفكر شخص واحد إن كانت هذه الفتاوى صحيحة أم باطلة؟ وهل يوجد دليل من القرآن أو السنة النبوية على صحتها؟وهذا ماوصل إليه حال الأمة،ثم بدأ أشباه الرجال من اللاحقوقيون وقضاة المحاكم الوضعية في تحريف معنى النفقة فصار معناها الفلوس كما في كتابهم المقدس(القانون الوضعي الفرنسي الأصل واللاإسلامي) وليست النفقة عندهم كما هو في قانون الله وطبقه رسول الله والصحابة وتقدير هذه النفقة -إن صح تسميتها بذلك- والتي هي فلوس في عُرْف المحاكم الوضعية وعند النساء متروك لقاضي المحكمة الوضعية لأنه كان يعيش في بيت الرجل ويعرف قيمة مصاريف الأسرة وطبعا فرحت النساء لذلك فرحا شديدا لأن هذه الفلوس مصدر دخل لهن وإن كان باطلا ومغصوبا وصار الرجال عرضة للابتزاز والحبس والتهديد ليلا ونهارا من أجل تنفيذ حكم قضاة المحاكم الوضعية في دفع الفلوس للنساء الخارجات عن الدين وهُدِمت بذلك الأُسَر وفُكِّك المجتمع لأجل عيون النساء وتطبيقا للقانون الوضعي الباطل بالقوة،وحُبِست الرجال الذين لايملكون مالا يدفعونه لنسائهم الفاسقات حتى يقوم أهل الرجل بدفع أموال للمحكمة الوضعية لإخراج قريبهم من السجن،وحُرِم الآباء من رؤية أبنائهم لأن الأبناء صاروا مِلْكا للمرأة(وليس حضانة) كل ذلك يحدث بسبب الجهل المركب من أشخاص يدّعون العلم وهم ليسوا علماء ويقيسون أحكام قوانين الله بآرائهم ويفتون بما لايعلمون ويبنون على ذلك فتاوى متتالية باطلة من فتوى واحدة باطلة زعمت أن الأم أحق بحضانة الطفل لأنها حملته في بطنها ووضعته وأرضعته وغيرت حفاظاته وسهرت عليه وهي أحن عليه من الأب وأرأف على الطفل!!؟ متى سيعود مشايخ الباطل ووعاظ السلطان وقضاة المحاكم الوضعية لرشدهم ودينهم وينبذون القانون الوضعي الباطل الذي جعلهم يحملون أوزارا على ظهورهم لمخالفتهم أحكام الله وقوانينه الشرعية.
الزوجة لم تنفذ حكم الرؤية خمس مرات متتالية والنادى ما رضيش يدينى افادة الا بعد اربع مرات مش تلاتة (حتى النوادى فى صف الزوجة) المهم بعد المرة الرابعة خدت الافادة وتوجهت للقسم وعملت محضر بذلك واستشرت احد المحامين فقالى نرفع قضيتين انذار باسقاط حضانة (طبعاملهاش اى لازمة لانى عرفت ان القانون بيقول لا ينفذ حكم الرؤية قهرا حتى عند اسقاط الحضانة هيكون لقرايب الزوجة يعنى كأن الاطفال فى نفس الشقة بس اتنقلوا من غرفة لغرفة تانية يعنى الاب مش مستفيد حاجة) والقضية التانية جنحة تعويض مادى لما اصابنى من ضرر نفسى برجاء كما تعودنا من سيادتك على الوقوف بجانب الحق (ماذا افعل؟؟؟؟؟)
@@kadaiaosra هل اسقاط الحضانة هيفيد بشئ لان حضرتك ما شاء الله محامى كبير ومحترم وعارف ان الاسقاط ده على الورق وبس لان الاب رقم ١٦ بالذات فى حالتى ان والدتى متوفية وهل موضوع التعويض المحكمة بتاخد بيه ولا ايه صدقنى فيه رجال كتير فى نفس ظروفى واكتر فبنستأذن حضرتك فى فيديوهات عن الاسئلة دى وصدقنى فيديوهات حضرتك دى هتعتبر زي صدقة جارية وعلم ينتفع به
من القوانين الوضعية الباطلة التي ألفها ووضعها كل من أتخذ إلها غير الله أن نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب تسقط عن الأب بعد اكمال الطفل السن التي وضعها الضالون المضلون ممن يسمون أنفسهم حقوقيون إذا لم يرفع الأب قضية اسقاط حضانة الولد عن الأم خلال ستة أشهر من اكمال الطفل السن القانوني عندهم!! ياضالون ويامضلون ويامن تتبعون غير المسلمين في قوانينهم الوضعية هل عندهم دليل شرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية على أن حضانة الطفل تسقط عن الأب إذا تعدت الستة أشهر ولم يطالب بإسقاط الحضانة ووقف ماتسمونه نفقة؟ جوابكم ياحمقى: لا. إذاً لماذا تدّعون أنكم مسلمون تطيعون الله ورسوله؟ أم أنكم مسلمون لأن آباءكم مسلمين وأنتم لاتعرفون من الإسلام شيئا؟! إذا كان مشايخ السلطان ووعاظه ليس لديهم دليل شرعي على أولوية الأم في حضانة الطفل،وليس لديهم دليل شرعي على مدة حضانة الأم للطفل بعد الطلاق،وليس لديهم دليل شرعي على ترتيب الحضانة بعد الأم كما يزعمون،بل إنهم في كل ذلك ينسبون فتاواهم الباطلة إلى الأئمة الأربعة وأيضا بدون دليل،فهل أن الأئمة الأربعة بعد موتهم اختفت أدلتهم من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية؟ الجواب: لا.لأن آيات القرآن الكريم لازالت كما هي والأحاديث النبوية مازالت كذلك،وإنما كان كل من يدعي العلم يفتي برأيه الشخصي بدون دليل شرعي وينسب ذلك إلى الأئمة الأربعة وتلاميذهم،وإلى الآن إذا طلبت من أحد من هؤلاء المشايخ أن يأتوا بدليل على ماذُكِر أعلاه فلن يأتي به أبدا. أما الذين يتخذون من المحاكم الوضعية معابدا لهم ومن القانون الوضعي كتابا مقدسا يتعبدون به وأقصد بذلك النساء الضالات والمحامين المرتزقة وأشباه الرجال من الذكور من مؤلفي القوانين الوضعية وكذلك قضاة المحاكم الوضعية الذين لايعتبرهم كتابهم المقدس(القانون الوضعي)موظفين في المحكمة وإنما يعتبرهم آلهة حكمهم نافذ وقاطع ولايحق لأحد من دونهم أن يشتكي عليهم إلا برفع قضية لدى آلهة آخرين والنتيجة مقررة مسبقا وهو تبرئة القاضي لأنه إله وله الحق بحبس المشتكي ورد الاعتبار والتعويض بما شاء كل هؤلاء ببغاوات وأتباع كل ناعق حتى وإن زعموا أن القانون الوضعي خط أحمر وأن قانون الله لا اعتبار له عندهم.