اللهم اصلح بيني و بين زوجي و ابعد عني الطلاق ولاتجعل بأسنا فيما بيننا وأجعل بأسك على عدوك وعدونا، اللهم أفتح لي قلوباً غلفاً وأعينا عمياً وآذاناً صماً😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
عليك بالصبر وتحمل ولاتنفعل لان النساء بطبعهن فيهن حماقة وتسرع واذا رايت ان الااموربينكم تصل الي الشدة فاترك المنزل واخرج الي المسجد اوالي مكان بعيد اواذهب الي البر يوم يومين ترا المراة اذا غاب عنها زوجها فترة تحن اليه وتقلق عليه ولاتنسي تذكر الله كثير وتستغفر وانت ماجور ولاتجلس تفكر في الطلاق ابعده من راسك وخاصة اذا كان لديك ابناء الله يصلح احوالكم ويبارك فيكم.
1. (فاختمرن بها) أي غطين وجوههن، لا يصح من أوجه: الأول: الخمار معروف في كتب اللغة وكتب التفسير وكتب الفقه أنه غطاء الرأس. الثاني: أنه مخالف لقول أئمة التفسير، فهذا شيخ المفسرين بن جرير يقول في تفسير الآية: يسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن. وابن كثير نقل عن سعيد بن جبير أنه قال (وليضربن) ليشددن (بخمرهن على جيوبهن) يعني على النحر والصدر فلا يرى منه شيء. وقال القرطبي وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها علي جيبها لتستر صدرها. وعلي هذا المعني أئمة التفسير ولم يذكر واحد منهم الوجه. الثالث: وجود أثار صحيحه عن الصحابه في تفسير {ما ظهر منها} بالوجه والكفين. 2. قول أسماء بنت أبي بكر: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام) لا يدل علي الوجوب، فقول الصحابي كنا نفعل كذا لا يدل علي الوجوب كما يقول علماء الأصول إنما يدل علي الجواز فقط. 3. حديث عائشة رضي الله عنها: (كان الركبان يمرون بنا ... ) ضعيف، وعلى فرض التسليم بصحته فلا يصح الاستدلال به على وجوب تغطية الوجه لسائر نساء الأمة، فهو حديث عن أزواج النبي صلي الله عليه وسلم اللاتي يجب عليهن ستر وجوههن بلا خلاف بعد فرض الحجاب عليهن. 4. قول عائشة (في حديث الإفك): (فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب) أي الحجاب الوارد في قوله تعالي: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب}. ولا ينازع أحد أن الآية خطاب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم كما يدل علي ذلك السياق، فضمير { سألتموهن } عائد إلى الأزواج المفهوم من ذِكر البيوت في قوله: { بيوت النبي }. • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. • قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: نساء المؤمنين ليس لزوم الحجاب لهم فرضا فى كل حال كلزومه لأزواج النبى صلي الله عليه سلم. • قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن. 5. الراوي وصف المرأة الخثعمية بأنها كانت امرأة وضيئة وهذا يقطع بأنها كانت سافرة. وكل الاحتمالات الواردة في الحديث لا دليل عليها فلا تقرر شيئا.
@@الردالمفحم-ح1ب ماأظنك الا صاحب فتنة وهوى السنة جاءت شارحة ومبينة للقرأن الكريم وتضعف الأحاديث لتردها لأجل هواك ومرادك الخبيث فأتق الله ولا تضل ضعاف الأيمان ومتبعي الشهوات الذين على شاكلتلك.
قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)). قال ابن رشد (ت:595هـ) في "بداية المجتهد": ((حد العورة في المرأة: أكثر العلماء علي أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين))
المراد بالزينة الظاهرة هي القناع أو الجلباب أو الرداء أوالملة أو العباءة أما الوجه والكفان فيحرم أظهارها للأجنبي وعند وجود المتشابه في القران أو السنة فأنه يرد للمحكم ومن أتبع المتشابه فيخشى عليه الزيع لأن اهل الزيغ يتبعون المتسابه.
1. آية إدناء الجلاليب لم تنص صراحة علي ستر الوجه 2. (فاختمرن بها) أي غطين وجوههن لا يصح، لأن الخمار معروف في كتب اللغة وكتب التفسير وكتب الفقه أنه غطاء الرأس، والآية أمرت بضرب الخمار علي الجيب لا الوجه. لذلك نجد أئمة التفسير قد فسروا الخمار بأنه ثوب يوضع على الرأس، وأن المؤمنات أمرن بأن يسترن به أعناقهن وأذانهن ونحورهن، ولم يذكر واحد منهم الوجه. 3. حديث أسماء بنت أبي بكر لا يدل علي الوجوب فعلماء الأصول علي أن قول الصحابي كنا نفعل كذا لا يدل علي الوجوب إنما يدل علي الجواز فقط. 4. قول عائشة في حديث الإفك: (فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب) أي الحجاب الوارد في قوله تعالي: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب}. ولا ينازع أحد أن الآية خطاب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم كما يدل علي ذلك السياق، فضمير { سألتموهن } عائد إلى الأزواج المفهوم من ذِكر البيوت في قوله: { بيوت النبي }. • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. • قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: نساء المؤمنين ليس لزوم الحجاب لهم فرضا فى كل حال كلزومه لأزواج النبى صلي الله عليه سلم. • قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن. 5. الراوي قال: وكان الفضل رجلا وضيئاً. وقال أيضا وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة. فهل هناك شك في أن المقصود هنا غير الوجه؟! وهل وصف الفضل بأنه وضيء لحسن قامته؟!! 6. احتمال أن سفعاء الخدين كانت أمة احتمال بلا دليل فلا يقرر شيئا، والحافظ بن حجر في الفتح رجح أنها أسماء بنت يزيد وكانت تسمي بخطيبة النساء. والقصة وقعت إما فى فطر السنة التاسعة أو العاشرة أي بعد فرض الحجاب.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى عليه وسلم قال في:{ قل هو الله أحد}:" والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن". وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه:" أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة" فشق ذلك عليهم، وقالوا: أينا يطيق ذلك يارسول الله: فقال :" {قل هو الله أحد} ثلث القرآن.". (( رواه البخاري)).
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحْرِمات ، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه . رواه أبو داود ( 1833 ) وابن ماجه ( 2935 ) ، وصححه ابن خزيمة ( 4 / 203 ) . وصححه الألباني في كتاب جلباب المرأة المسلمة .
1. آية إدناء الجلاليب لم تنص صراحة علي ستر الوجه 2. (فاختمرن بها) أي غطين وجوههن لا يصح، لأن الخمار معروف في كتب اللغة وكتب التفسير وكتب الفقه أنه غطاء الرأس، والآية أمرت بضرب الخمار علي الجيب لا الوجه. لذلك نجد أئمة التفسير قد فسروا الخمار بأنه ثوب يوضع على الرأس، وأن المؤمنات أمرن بأن يسترن به أعناقهن وأذانهن ونحورهن، ولم يذكر واحد منهم الوجه. 3. حديث أسماء بنت أبي بكر لا يدل علي الوجوب فعلماء الأصول علي أن قول الصحابي كنا نفعل كذا لا يدل علي الوجوب إنما يدل علي الجواز فقط. 4. قول عائشة في حديث الإفك: (فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب) أي الحجاب الوارد في قوله تعالي: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب}. ولا ينازع أحد أن الآية خطاب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم كما يدل علي ذلك السياق، فضمير { سألتموهن } عائد إلى الأزواج المفهوم من ذِكر البيوت في قوله: { بيوت النبي }. • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. • قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: نساء المؤمنين ليس لزوم الحجاب لهم فرضا فى كل حال كلزومه لأزواج النبى صلي الله عليه سلم. • قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن. 5. الراوي قال: وكان الفضل رجلا وضيئاً. وقال أيضا وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة. فهل هناك شك في أن المقصود هنا غير الوجه؟! وهل وصف الفضل بأنه وضيء لحسن قامته؟!! 6. احتمال أن سفعاء الخدين كانت أمة احتمال بلا دليل فلا يقرر شيئا، والحافظ بن حجر في الفتح رجح أنها أسماء بنت يزيد وكانت تسمي بخطيبة النساء. والقصة وقعت إما فى فطر السنة التاسعة أو العاشرة أي بعد فرض الحجاب.
@@mariyoom99h79 قال الحافظ ابن القطان: ((لو صح، لم يكن فيه ما يحرم على المحرمة إبداء وجهها، ولا ما يوجب عليها ستره، فإنه ليس فيه عن النبي صلي الله عليه وسلم شيء)). ثانيا هذا الحديث لا يصح الاستدلال به على وجوب تغطية الوجه لسائر نساء الأمة، فهو حديث عن أزواج النبي صلي الله عليه وسلم اللاتي يجب عليهن ستر وجوههن بلا خلاف بعد فرض الحجاب عليهن. • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. • قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: نساء المؤمنين ليس لزوم الحجاب لهم فرضا فى كل حال كلزومه لأزواج النبى صلي الله عليه سلم. • قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن.
قال الإمام مالك رحمه الله. كل يؤخذ من قوله ويرد عليه الإ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الألباني. أجتهد ولكن كلام الله تعالى واضح في القرأن الكريم في آيات كثيرة بشأن الحجاب
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. • عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ. رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة" . • قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان. إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة". . • قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)). . • قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
@@ناصحأمين-ل6ط قال تعالي: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فالاستثناء الأول الوارد علي (زينتهن) هو وارد علي الزينة المحرم أن تبدي مطلقا، فاستثني منها شيئا هو الظاهر، ثم رجع قوله تعالي: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ...}، فوجب أن تكون نفس الزينة السابقة، وهي التي طرح منها الاستثناء {مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، فلم يبق منها إلا الباطنة، فوجب أن يكون في الآية زينتان، وأن {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} هو ما ظهر للأجانب، وأن يكون المبدي للمحارم الباطن أو بعضه، وإلا لم يكن للتكرار في الآية معني.
1. آية إدناء الجلاليب لم تنص صراحة علي ستر الوجه 2. (فاختمرن بها) أي غطين وجوههن لا يصح، لأن الخمار معروف في كتب اللغة وكتب التفسير وكتب الفقه أنه غطاء الرأس، والآية أمرت بضرب الخمار علي الجيب لا الوجه. لذلك نجد أئمة التفسير قد فسروا الخمار بأنه ثوب يوضع على الرأس، وأن المؤمنات أمرن بأن يسترن به أعناقهن وأذانهن ونحورهن، ولم يذكر واحد منهم الوجه. 3. حديث أسماء بنت أبي بكر لا يدل علي الوجوب فعلماء الأصول علي أن قول الصحابي كنا نفعل كذا لا يدل علي الوجوب إنما يدل علي الجواز فقط. 4. قول عائشة في حديث الإفك: (فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب) أي الحجاب الوارد في قوله تعالي: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب}. ولا ينازع أحد أن الآية خطاب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم كما يدل علي ذلك السياق، فضمير { سألتموهن } عائد إلى الأزواج المفهوم من ذِكر البيوت في قوله: { بيوت النبي }. • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. • قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: نساء المؤمنين ليس لزوم الحجاب لهم فرضا فى كل حال كلزومه لأزواج النبى صلي الله عليه سلم. • قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن. 5. الراوي قال: وكان الفضل رجلا وضيئاً. وقال وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة. فهل هناك شك في أن المقصود هنا غير الوجه؟! وهل وصف الفضل بأنه وضيء لحسن قامته؟!! 6. احتمال أن سفعاء الخدين كانت أمة احتمال بلا دليل فلا يقرر شيئا، والحافظ بن حجر في الفتح رجح أنها أسماء بنت يزيد وكانت تسمي بخطيبة النساء. والقصة وقعت إما فى فطر السنة التاسعة أو العاشرة أي بعد فرض الحجاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا مع كل احتراماتي لك يكفينا مناظرة الشيخ الالباني محدث العصر رحمه الله مع ابن جبريل رحمه الله وتبين أن الحق مع الشيخ الالباني رحمه الله واغلبية الشعوب العربية تاخذ بكلام الشيخ الالباني
1. (فاختمرن بها) أي غطين وجوههن، لا يصح من أوجه: الأول: الخمار معروف في كتب اللغة وكتب التفسير وكتب الفقه أنه غطاء الرأس. الثاني: أنه مخالف لقول أئمة التفسير، فهذا شيخ المفسرين بن جرير يقول في تفسير الآية: يسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن. وابن كثير نقل عن سعيد بن جبير أنه قال (وليضربن) ليشددن (بخمرهن على جيوبهن) يعني على النحر والصدر فلا يرى منه شيء. وقال القرطبي وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها علي جيبها لتستر صدرها. وعلي هذا المعني أئمة التفسير ولم يذكر واحد منهم الوجه. الثالث: وجود أثار صحيحه عن الصحابه في تفسير {ما ظهر منها} بالوجه والكفين. 2. قول أسماء بنت أبي بكر: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام) لا يدل علي الوجوب، فقول الصحابي كنا نفعل كذا لا يدل علي الوجوب كما يقول علماء الأصول إنما يدل علي الجواز فقط. 3. حديث عائشة رضي الله عنها: (كان الركبان يمرون بنا ... ) ضعيف، وعلى فرض التسليم بصحته فلا يصح الاستدلال به على وجوب تغطية الوجه لسائر نساء الأمة، فهو حديث عن أزواج النبي صلي الله عليه وسلم اللاتي يجب عليهن ستر وجوههن بلا خلاف بعد فرض الحجاب عليهن. 4. قول عائشة (في حديث الإفك): (فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب) أي الحجاب الوارد في قوله تعالي: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب}. ولا ينازع أحد أن الآية خطاب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم كما يدل علي ذلك السياق، فضمير { سألتموهن } عائد إلى الأزواج المفهوم من ذِكر البيوت في قوله: { بيوت النبي }. • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. • قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: نساء المؤمنين ليس لزوم الحجاب لهم فرضا فى كل حال كلزومه لأزواج النبى صلي الله عليه سلم. • قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن. 5. الراوي وصف المرأة الخثعمية بأنها كانت امرأة وضيئة وهذا يقطع بأنها كانت سافرة. وكل الاحتمالات الواردة في الحديث لا دليل عليها فلا تقرر شيئا.
الألباني قال بقول جمهور المذاهب الأربعة. • قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)). . • قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)). . • الإمام الجويني (ت:478هـ) حكي عن جمهور الشافعية عدم حرمة النظر إلي الوجه والكفين إذا كان من غير شهوة ولو من غير سبب ، حيث قال في "نهاية المطلب": ((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة، والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعاً فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى : {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين : الوجه والكفان)) . • قال ابن رشد (ت:595هـ) في "بداية المجتهد": ((حد العورة في المرأة: أكثر العلماء علي أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين)) . • قال ابن المُلقِن (ت:804هـ) في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح": ((وذهب ابن عباس وابن عمر إلى أن المراد في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أنه الوجه والكفان، وبه قال مجاهد وعطاء وأكثر الفقهاء)) . • قال المرداوي (ت:885هـ) في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل": ((الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة. وعليه الأصحاب. وحكاه القاضي إجماعا))