السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في 10 /7 /2012 احيلت ال التقاعد لإكمال 63 سنة مدة خدمتي 41 سنة و شهر واحد و يومان راتبي الاسمي لثلاث سنوات الأخيرة 1148000 دينار شهادتي دبلوم مجموع راتبي مع المخصصات 2040000دينار منذ ذالك الحين استلم 918000دينار اي %80 من الراتب الأسمى فقط بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بشمولها كباقي زملائنا في المركز فهل يشملني قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014؟ و كم يكون راتبي؟ مع جزيل شكري وتقديري
استاذ بروح ابوك انا عندي 20 سنه خدمه وعسكريه 3 سنه تنظرب في 2 تصبح 25 سنه مع الخدمه العسكريه هل ينطوني مكافأ نهاية خدمه لو مينطوني الا خدمه 25 سنه بدون عسكريه وشكر
عفوا استاذ ممكن توضيح بالنسبه التوقيفات التقاعديه للخدمه العسكريه المظافه للخدمه المدنيه يتم استقطاعا حتى لو كانت الخدمه العسكريه دائميه يعني كنت مطوع مو مكلف ايضا مشمول بالقطع لو بس الالزاميه مع الشكر الجزيل
من حق أي شخص اكمل ال ٤٥ من عمره ولديه خدمه لا تقل عن ١٥ سنه أن يحال على التقاعد اما بخصوص مقدار الراتب فيكون حسب المعادله التي هي معدل الراتب × ١٥× ٠،٠٢٥
استاذ سلام عليكم اني اتعينت على شهاده اعدادية بعد سنوات من الخدمه كملت معهد مسائي بعد دوام سؤالي هاي السنتين اللي درستها دون موافقه الدائره ينحسب لاغراض تقاعد علما اني ضفت شهادة معهد بعد فتره وحسبولي معهد بعدين
سنوات الخدمه ليس لها علاقه بالشهادة اذا كانت مستمره دون انقطاع اما احتساب مخصصات الشهاده في الراتب التقاعدي يعتمد على احتسابها أثناء الخدمه يعني اذا تم احتسابها في الوظيفه يتم احتسابها في التقاعد واذا لم تحتسب لا يتم احتسابها
عفوا استاذ في قانون الخدمة الجامعة المادة ١٢ ثالثا تقول خدمة ٣٠ سنة راتب كامل ممكن تفسرلياها يعني اذا خدمتي صارت ٣٠ سنة استحق راتب كامل ام هناك بعض الامور التي لا نفهمها مع الشكر والتقدير
غلاء المعيشة لا يحجب لأنه نص قانوني والقانون لا يلغى الا بقانون ولكن هيأة التقاعد الغتها عن الخلف او المستفيد بأعتبارها حق الأصيل وأعتقد هذا التصرف غير قانوني
سؤال : هناك فقرة بقانون التقاعد يقول لايجوز ان يكون الراتب التقاعدي اكثر من اخر راتب وظيفي بدون مخصصات فهل يعني ان اعلى حد للراتب التقاعدي هو الراتب الاسمي للموظف ؟ يعني من خرج للتقاعد براتب اسمي ٧٠٠ الف لايمكن ان يتجاوز راتبه التقاعدي هذا المبلغ ٧٠٠ الف حتى وان زاد عن ذلك بالمعادلة ؟ ياريت توضيح لان هذا ايضا ظلم اخر للمتقاعد .
نعم اخي الكريم لا يجوز أن يتجاوز الراتب التقاعدي عن آخر راتب كان يتقاضاه الموظف ولكن يجب ملاحظة انه يجوز أن يتجاوز اذا تم اضافة غلاء المعيشة والشهادة له ... تحياتي