سلسلة العقيدة الإسلامية الصحيحة الحلقة الثانيه الكنز الثاني الثمين فضل الذكر بالكلمة الطيبة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير بعد صلاتي الفجر والمغرب قبل ثني الرجلين الحديث الأول عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَن قال في دُبرِ صلاةِ الفجرِ وهو ثانٍ رجليه قَبلَ أن يتكلَّمَ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وحدَهُ لا شريكَ لَهُ ، لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ ، يُحيي ويُميتُ وَهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ عشرَ مرَّاتٍ *كَتب اللَّهُ له عشرَ حسناتٍ. * ومَحا عنهُ عشرَ سيئاتٍ * ورفعَ له عشرَ درجاتٍ، * وكان يومَه ذلك كله في حرزٍ من كلِّ مكروهٍ. * وحُرِسَ منَ الشَّيطانِ. * ولم ينبغِ لذَنبٍ أن يدرِكَه في ذلك اليومِ إلا الشِّركَ باللَّهِ تعالى صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (3474)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9955) الحديث الثاني : عمارة بن شبيب السبائي | قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ، يُحيِي ويُميتُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، عَشْرَ مرَّاتٍ على إثْرِ المَغرِبِ، * بعَثَ اللهُ له مُسَلَّحةً يَحفظُونَه مِنَ الشَّيطانِ حتَّى يُصبِحَ، * وكتَبَ له بها عَشْرَ حسَناتٍ مُوجِباتٍ. * ومَحَا عنه عَشْرَ سيِّئاتٍ مُوبِقاتٍ،. * وكانت له بِعَدْلِ عَشْرِ رَقَباتٍ مُؤمِناتٍ. صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (3534)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (10413) اعداد وترتيب ابي الحسن علي بن محمد المطري 2شعبان 1443
.1- شركة المضاربة: هي أن يدفع أحد الشريكين مالاً للآخر فيتَّجر به بجزء معلوم مشاع من ربحه كالربع، أو الثلث ونحوهما، والباقي لصاحب المال، وإن خسر المال بعد التصرف جُبر من الربح، وليس على العامل شيء، وإن تلف المال بغير تعد ولا تفريط لم يضمنه العامل المضارب. والمضارب أمين في قبض المال.. ووكيل في التصرف.. وأجير في العمل.. وشريك في الربح. .حكمة مشروعية المضاربة: أباح الله عز وجل المضاربة تيسيراً على الناس في كسب الرزق، فقد يملك الإنسان المال، ولا يملك القدرة على تنميته، ويملك غيره القدرة على الاستثمار، ولكنه لا يملك المال. من أجل هذا أباح الإسلام هذه المعاملة، ليستفيد كل واحد منهما، فرب المال ينتفع بخبرة المضارب، والمضارب ينتفع بالمال، ويحصل لهما الربح معاً، هذا بماله، وهذا بجهده. .حكم المضاربة: المضاربة عقد جائز، وتسمى قراضاً ومعاملة. وقد ضارب رسول الله؟ لخديجة رضي الله عنها بمالها، وسافر به إلى الشام قبل أن يبعث، وربح فيه. وقد كان معمولاً بها في الجاهلية، ولما جاء الإسلام أقرها. .شروط المضاربة: يشترط لصحة المضاربة ما يلي: 1- أن يكون كلٌّ من رب المال والمضارب أهلاً للتصرف. 2- أن يكون رأس المال معلوم المقدار. 3- أن يكون رأس المال عيناً حاضرة لا ديناً. 4- أن يسلم رأس المال إلى العامل المضارب. 5- أن يكون الربح لكل منهما معلوم المقدار. 6- أن يكون الربح جزءاً مشاعاً من المال كالربع أو النصف مثلاً. .حكم فسخ المضاربة: تنفسخ المضاربة بما يلي: 1- إذا فقدت المضاربة شرطاً من شروط الصحة، فإن اتجر المضارب بالمال، فالربح للمالك، وللمضارب أجرة مثله، وما كان من خسارة فهي على المالك. 2- موت العامل أو رب المال أو جنونه، فإن تصرف العامل المضارب بعد علمه بموت المالك، وبغير إذن الورثة، فهو غاصب، وعليه الضمان، وإن ربح المال فالربح بينهما. 3- أن يتعدى المضارب أو يقصر في حفظ المال، أو يفعل شيئاً يتنافى مع العقد. 4- الحجر على أحدهما لسفه أو إفلاس. .أركان المضاربة: أركان المضاربة أربعة: رب المال، المضارب-وهو العامل-، المال، الصيغة-وهي الإيجاب والقبول حسب العرف-. .حكم اختلاف المالك والمضارب: 1- إذا اختلف المالك والمضارب في التصرفات، ولم تكن بينة فيُقبل قول من يدعي العموم؛ لأنه الذي يتفق مع عقد المضاربة. 2- إن اختلفا في تلف المال، ولم تكن بينة، فادعاه المضارب، وأنكره رب المال، فالقول قول المضارب؛ لأنه أمين. 3- إن اختلفا في رد المال، فادعاه المضارب، وأنكره رب المال، ولم تكن بينة، فالقول قول رب المال؛ لأن الأصل عدم الرد، ولأن المضارب قبض المال لنفع نفسه كالمستعير. 4- إن اختلفا في قدر رأس المال، ولم تكن بينة، فيقبل قول المضارب؛ لأنه القابض. 5- إن اختلفا في مقدار الربح، ولم تكن بيبنة، فيقبل قول المضارب؛ لأنه أمين، وإن اختلفا في أصل الربح، ولم تكن بينة صُدِّق المضارب مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الربح. 6- إن اختلفا في صفة رأس المال هل هو مضاربة، أو وديعة، أو بضاعة، ولم تكن بينة، فالقول قول رب المال؛ لأن الشيء المدفوع ملكه، وهو أعلم بصفة خروجه منه. عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لاَدّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنّ اليَمِينَ عَلَى المُدّعَى عَلَيْهِ». متفق عليه.💕💕💕💕
سؤال ماذا لو أراد العامل إخفاء نسبة الربح عن صاحب المال، لأسباب خاصة بسرية العمل، وقال له سأعطيك من الربح ما يقارب مبلغ كذا من المال، اكثر او اقل حسب الربح، بغير تحديد، هذا في حال الربح، انا في حال الخسارة فيتحمل صاحب المال هل في هذا بأس؟
السلام عليكم ورحمة لله وبركاتو عندي سؤال في تقسيم المربح ونسبة الربح احد اصدقائي قال لي ان هناك محل سيباع عما قريب ولاكن لايوجد لدي مال فأدفع انت المال وانا ادير العمل ولاكن صديقي لايعرف في هذه المصلحه وانما يديره فقط وانا اامن منه فبعثت لهو المال وفتح المحل وبدء العمل فط ايدارة ويوداوم في المخل مثلهو كمثل العمال (فهل يكون لهو نسبة ربح واذا كان كم تكون النسبة)ارجو لأجابةوشكرا وسلام عليكم ورحمة لله وبركاتو
السلام عليكم. شيخنا معي سوال.. إذ امكن الرجو الردعليه مشكورا.. عندي مبلغ من المال حصلت عليه بعد نهايت الخدمه.. تركته في البنك الإسلامي.. و سئلتهم هل يمكن أن احصل عل فائده تنطبق على دين الإسلام الحنيف بعيدا عن الرباء.. أخبروني نعم هي المضاربه.. وحلال.. الان احصل عل مبلغ قليل لايساوي ميئت ريال.. وليست مقيده شهريا ساعت عزمو... سوالي هل هذه الزياده حلال افيدوني جزكم الله خيرا... ابو اسامه سلطنة عمان