للايضاح قرار الاتهام يصدر من نيابة التحقيق مثلا نيابة الآداب العامة بعد انتهاء التحقيق في الجرائم الكبيره الموجبة للتوقيف اذا رات ان الادلة كافيه ضد المتهم وتحيل قرار الاتهام الى نيابة الادعاء العام التي تقوم برفع الدعوى الى المحكمة المختصة وفق لائحة، وقد ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية انه اذا كان في القضية مضبوطات تتعلق بموضوع الدعوى فعلى على المدعي العام عند الاقتضاء ان يضمن لائحة الدعوى العامه ما اتخذ في شأن تلك المضبوطات وما يطلبه من المحكمة في شأنها .
هذا نص المادة المادة الخامسة والستون: - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1442/9/10هـ، لتصبح بالنص الآتي: " 1- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة. 2- على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك ".