يستحق الثلثين أربعةُ أصناف من الوَرَثة،كلهن من الإناث، وهن: البنات، بنات الابن، الأخوات الشقائق، الأخوات لأب.
1- البنات: ويأخُذْنَ الثلثين بشرطين
أ- عدم المعصِّب
ب- وجود المُشارك.
2- بنات الابن: ويأخذنه بثلاثة شروط:
أ- عدم المعصِّب.
ب- وجود المُشارك.
ج- عدم الفرع الوارث الأعلى.
3- الأخوات الشقائق: ويرثن الثلثين بأربعة شروط:
أ- عدم المعصِّب.
ب- وجود المُشارك.
ج- عدم الفرع الوارث.
د- عدم الأصل الوارث من الذكور.
4 - الأخوات لأب: ويرثن الثلثين بخمسة شروط:
أ- عدم المعصِّب.
ب- وجود المُشارك
ج- عدم الفرع الوارث.
د- عدم الأصل الوارث من الذكُور.
هـ- عدم الأشقاء والشقائق.
ويلاحظ أن أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف، ما عدا الزوج، بشرط تعدُّدهن.
8 апр 2024