رقم التشريع: 451 سنة التشريع: 1980 تاريخ التشريع: 1980-03-29 00:00:00 استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 - 3 - 1980 ما يلي : - مادة 1 تعتبر ايام الشهر (ثلاثين يوماً) بغض النظر عن ايامه الحقيقية، لأغراض احتساب الرواتب والاجور والمخصصات المحددة على الاساس الشهري في جميع اجهزة الدولة ومنشآت القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط . مادة 2 ينفذ هذا القرار، اعتباراً من 1 - 4 - 1980 .
بما ان المشرع العراقي استخدم مفردة شهر اذن فلا عبرة بالايام فبالتالي ليس كل شهر هو ثلاثين يوماً مثلا شهر شباط والخ … اعتقد المشرع العراقي كان على صواب هذه وجهه نظري شكراً❤
احسنت استاذ المادة (١/٢٥) من قانون المرافعات تنص على تحسب المدد المحددة بالشهور من يوم ابتدائها الى اليوم الذي يقابله من الشهور التالية . ولا يدخل اليوم والساعة اللذان يكونان مبدا للمدة في حسابها . اما اليوم والساعة اللذان تنتهي بهما المدة فيدخلان في حسابها . وارى انها منافيه للعداله فبعض الاحيان يصادف احتساب المدة يوم ١.٣١ هل تنتهي المدة يوم ٢.٢٨ ؟ في حال انتهاء المدة يوم ٢.٢٨ تكون المدة فقط ٢٨ يوم