توفي والدنا رحمه الله، وله مستحقات قبل الدولة، منها ما صرف، ومنها ما لم يصرف، وقد تمثلت في مصاريف جنازة من جهتين ومعاش وتأمينات وقد بينت الجهات الرسمية كيفية توجيه هذه المستحقات ونريد معرفة الحكم الشرعي في ذلك كله أفتونا مأجورين،
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فنبدأ بتقرير القاعدة العامة وهي أن كل ما خلفه المتوفى من أموال منقولة أو عقارية فهو تركة بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا، فالتركة ما تركه الميت من الأموال صافياً عن تعلق حق الغير بعين من المال، فما كان من هذا القبيل فمرده إلى قواعد الإرث الشرعية.
وأما ما بذل منحة له بمناسبة وفاته فمرده إلى الجهة الباذلة، فهي سيدة قرارها، تضعه بنظرها حيث تشاء، وقد يقع الاختلاف في التفريق بين ما يعتبر منحة وما يعتبر مملوكا للميت قبل وفاته، فمن أهل العلم من يقول: إن ما منح للموظف لأجل "خدمته الوظيفية" ؛ فهو أيضا من آثار عمله، وسعيه؛ فيلحق بما اكتسبه في حياته ، ويورث عنه، ففي "الموسوعة الفقهية" (11/ 208): " وصرح الشافعية بأن من التركة أيضا ما دخل في ملكه بعد موته، بسببٍ كان منه في حياته، كصيد وقع في شبكة نصبها في حياته، فإن نصبه للشبكة للاصطياد هو سبب الملك، وكما لو مات عن خمر فتخللت بعد موته" انتهى.
وأيا كان الامر فإن المستقر فقها عند السواد الأعظم من أهل العلم من المعاصرين أن المعاش ليس من التركة التي تسري عليها قواعد الميراث، فالأموال الموجودة في صناديق المعاشات وإن ساهم فيها الموظف ولكنها ليست مملوكة له، بل مملوكة للدولة، وهي التي توجهها بنظرها وفق سياسات تكافلية عامة ترتضيها، ومساهمته فيها كانت تبرعا ملزما، لينتفع بها الضعفة من ذريته بعد وفاته
أما بقية الاستحقاقات الأخرى فالأصل أنها ميراث إلا إذا نصت الجهة الباذلة أنها منحة ووجهتها إلى من ترى من الورثة.
وقد نصت الوثائق المرفقة أن مصروفات الجنازة المقدمة من إدارة التأمين والمعاشات أو من إدارة الشئون المعنوية تقدم إلى الزوجة، أو إلى أكبر الأبناء سنا في حالة عدم وجودها، ولا يخفى أنها منحة يراد بها تسيير أمور الجنازة، فتوجه إلى حيث نصت الجهة المانحة، لينفق منها على تجهيز المتوفى، فالنص على هذا من قبيل الولاية على أمر التجهيز، وليس من قبيل الاستحقاق الشخصي فيما يظهر، ولهذا فما بقي منها فهو ميراث، إلا إذا تراضى الورثة على خلاف ذلك.
كما نصت على أن ما يقدم من المشروعات التعاونية لجهة العمل فهو إلى الزوجة أو حسب إقرار المستفيد، وما دام الأمر قد وكل إلى إقرار المستفيد فهي ميراث يوجه إلى جميع الورثة، لأن المستفيد صاحب ولاية فيها، وما دام ذلك كذلك فلا ينبغي له أن يخص بعض الورثة دون بعض.
كما نصت على أن ما جاء من صندوق التامين الخاص فهو إلى الورثة الشرعيين، وهذا أمره بين،
وبقي بعد هذا أن ما يتراضى عليه الورثة على خلاف ذلك فأمره واسع، فإن هذه حقوق مقررة لمصلحتهم، فإذا قرروا التنازل عن بعضها لأحوجهم، أو لأضعفهم، أو للبر بمن بقي من أبويهم على قيد الحياة وسعهم ذلك، ولهم أجر البر والصلة، والله تعالى أعلى وأعلم
=====================================================================
يمكنكم متابعة فضيلة الدكتور صلاح الصاوي حفظه الله 🤲🏻
(الأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ، ورئيس المجلس التأسيسي لجامعة مشكاه ) علي جميع وسائل التواصل الإجتماعي من خلال الروابط التاليه⬇⬇
💥 الويبسايت
fatawaalsawy.com/
💥صفحة الفيسبوك الرسمية
/ salahalsawy
💥 قنوات اليوتيوب
قناة فتاوى د/الصاوي
/ @drsalahalsawyfatwa
قناة اليوتيوب الرئيسية
/ drsalahalsawy
💥قناة التلجرام
t.me/ASaawy
💥سجنال
signal.group/#CjQKIEkwsjxMPLx...
💥موقعنا على تويتر
Drsalahalsawy?s=09
مجموعات متابعة واتساب
1)) chat.whatsapp.com/LwatrTxWFfV...
2))
chat.whatsapp.com/C9gnUhNZrFH...
وهناك روابط مجموعات
{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}
عبر الواتساب لاستقبال الاسئلة والفتاوى
المجموعة الأولى
chat.whatsapp.com/GbmQn3f8TaD...
المجموعة الثانية
chat.whatsapp.com/LaM3D2zjza2...
المجموعة الثالثة (نساء فقط)
chat.whatsapp.com/LaM3D2zjza2...
يسعدنا إنضمامكم ومشاركتكم الفعالة علي هذه الروابط ⬆️⬆️
هذا والله ولي التوفيق
2 фев 2021