لكن لو فكرتي غض البصر للرجل لماذا اليس لأن المرأه يضهر منها وجهها وكفيها ايضا الزينه الضاهره ماهي اكيد لازم شيء من الجسد اخيراً وجه الرجل ايضا يفتن النساء ولكن يجوز ان يضهره ويجب على المرأه تغض بصرها حيال فتنت
طيب ماذا تقول ياشيخ هداك الله في قول الله عزوجل ((یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ قُل لِّأَزۡوَ ٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاۤءِ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ یُدۡنِینَ عَلَیۡهِنَّ مِن جَلَـٰبِیبِهِنَّۚ ذَ ٰلِكَ أَدۡنَىٰۤ أَن یُعۡرَفۡنَ فَلَا یُؤۡذَیۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا) [سورة الأحزاب 59] واسألك بماذا يعرف الشخص امايعرف بوجهه. ؟ اماكانت عايشه رضة الله عنها كنا في الحج اذا مر الرجال من امامنا اسدلنا الخمار على وجيهنا . ؟ الم يفتي علماءنا وعلى راسهم الشيخين بن باز وبن اعثيمين رحمهما الله بزجوب تغطية المرأة وجها. وقالوا ان قول النبي صلى الاه هلبه وسلم لإسماء في ضعف وقالوا ان منسوخ. بنصوص منها الايه اعلاه وفعل عايشه. وغيرها هدانا الله وإياك ووفقك
كذلك ان المرأة الخثعميه في الحج لابد تكشف وجهها. اما أمر غض البصر للرجال النساء الوارد في القرأن الكريم ليس دليل على جواز كشف المرأة وجهها هناك محاذير يقع عليها البصر غير الوجه. ولهذا حتى المرأة امرت بغض البصر .
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين أختلف العلماء فيها فمنهم من قال ذلك أدنى أن يعرفن أن هم حرائر و مش أماء من الملابس طبعاً فلا يؤذهم لأن ملابس الإماء مختلفه عن الحرة ام قول عائشة فهو ضعيف
كلام ربي واضح وصريح في كتابه الكريم ولا نحتاج لأحد لكي يملي علينا أمر الشرع في وجوب تغطية المسلمة لوجهها. يقول الله سبحانه وتعالى: "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ"، "جُيُوبهن" أي صدورهن، فينسدل الخمار من الوجه إلى أن يغطى الصدر.
إن تغطية الوجه وصولا إلي النحر يتحقق لو كان فى الآية (سَدْل) أي إرخاء من أعلي إلي أسفل، ولا يحتمل معني الضرب الذي يفيد القوة في قصد الفاعل وتمكين الثياب علي مواضعها من الجسد. وذلك يكون بإلقاء ما تدلَّي من الخمار بقوة من الجانب الأيمن علي الكتف الأيسر، وذلك ستر العنق والنحر وليس الوجه. لذلك نجد أئمة التفسير قد فسروا الخمار بأنه ثوب يوضع على الرأس، وأن المؤمنات أمرن بأن يسترن به أعناقهن ونحورهن، ولم يذكر واحد منهم الوجه.
@@hamedhasan9104 إذا كنت في شك من ذلك وتبحث عن الحكم الشرعي الصحيح فاقرأ كتاب ( عودة الحجاب ) للشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم، فقد أحاط بالمسألة بحثاً و تحقيقاً
لم يملك دليلا ، فجعله استنباط من الأمر بالغض للبصر من قبل المرأة، وهذا غريب، وكأنه يقول يجوز النظر لاطلاق البصر على المرأة ما دامت متغطية؟! ولا يملك دليلا على من كشفت وجهها، أما الخثعمية، فذكر العلماء أن أباها كان يعرضها للزواج! والأعجب من ذلك أن جعل التغطية، تشددا ! إنا لله وإنا إليه راجعون والشيخ عبد العزيز الطريفي تحدى من يأتي بقول أحد الأئمة الأربعة بجواز كشف الوجه! وقال : هذه كتبهم موجودة! فعجزوا جميعا، بما فيهم الشيخ الددو عفا الله عنه!
0:50 مَن أراد بحْثَ مسألة حُكم كشف المرأة لوجهها، أو عورة المرأة بشكلٍ عامٍّ، وآراء العلماء في ذلك، فمن الخطأ الاقتصارُ في ذلِك على آيةِ سورة النور، وهي قولُه تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]، بل عليه أن يضمَّ إلى ذلك ابتداءً الآياتِ الواردةَ في الحجاب عمومًا، ثم السُّنَّة؛ وعليه: فلا يَقتصِر على ذِكر أقوال المفسِّرين في بعضها، ويُهمل أقوالَهم في بقيَّتها، بل عليه أن يَجمعَ أقوالهم في جميعِ آيات الحجاب؛ لينظرَ في حقيقة مُرادهم، وإلَّا فإنه سيُخطئ في نِسبة الأقوال إلى أصحابها، ومِن ثَمَّ لن يكونَ ترجيحُه مستقيمًا.
1:10 إنَّنا بحاجةٍ ماسَّة لاستيعاب هذه القضية عمومًا، وبشكلٍ خاصٍّ في مسألة عورة المرأة؛ لأنَّنا في واقع الأمر سنجِدُ عددًا من العلماء ومِن أهل التفسيرِ- ممَّن حُكي عنه القولُ بأنَّ الزِّينة في سورة النور هي الوجهُ واليدان- ينصُّ في آيةِ الأحزابِ على وجوبِ تغطية الوجه، منهم الآن الحَبْر ابنُ عبَّاس رضي الله عنهما، والحسن، وإبراهيم النَّخَعي، وقتادة. [تفسير ابن أبي حاتم 8/2574، المحرر الوجيز 7/147، وتفسير القرطبي 17/230]، ونسَب الواحديُّ هذا القولَ للمفسِّرين ولم يَحكِ خلافًا، كما في الوسيط 3/482 والبسيط 18/292، بل هو ظاهرُ اختيار الطبريِّ 19/181.
لمن أراد الحق بالأدلة فليراجع كتاب الحجاب للطريفي.. والحجاب لابن عثيمين.. وحراسة الفضيلة لبكر أبو زيد ليت الشيخ حث النساء على تغطية وجوههن ولو لم ير وجوبه لأن أقل أحواله أن يكون مستحبا فكيف والزمان زمان فتنة وتعري والصلاح قل في أعين الناس.. رؤية الصالحات المتحجبات حجابا تاما يزيد في الإيمان ويشجع على الثبات والاستقامة.. ويكفي في الدعوة للحجاب التام أن من غطت وجهها فقد برئت ذمتها بإجماع أهل العلم وسلمت نفسها من تأثيم جماهير كثيرة من أهل العلم لها.. ولا عبرة بكثرة المخالفين من المعاصرين فقد دخلت دواخل الاستعمار وثقافات غربية في أذهان كثير من المتفقهة المتصدرين للفتوى والكلام في العلم. والله أعلم.
جمهور العلماء من التابعين وائمة المذاهب على غير مذهب الحنابلة. بل ان مذهب الحنابلة فيه قولين في المسالة. المصيبة في الافهام, الشيخ قال هو اولى لكن ليس فريضة, والجمهور اقوى دليلا. اذا خالف فهم فقيه فهمك, هذا لا يعني انك اورع منه, بل قد يقصر فهمك عن فهمه. هل رايت الشيخ يسفه الراي المخالف, بل ذكره بكل ادب. تعلم هذا الادب. اما قولك استعمار وثقافات غريبة, نتمنى ان نسمع منكم كلاما عن حفلات الخمور والمخدرات التي بدات تنتشر في بلاد المسلمين غير بعيد عن الحرمين, بمباركة فلان ابن فلان. هل تعرف ان هذا السفيه اهدى لمغني امريكي محشش سيارة لامبارغيني وادخله بحشيشه ليغني لالاد المسلمين وبناتهم. الكلام منذ شهر فقط. ليتك تحث الناس على مقاطعة هذا المغني ومن دعاه. هدانا واياك الله. الناس اختلفوا منذ عصر الصحابة, فليسعك ما وسعهم.
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. • عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ. رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة" . • قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان. إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة". . • قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)). . • قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
سعى المذيع إلى الظفر بكلمة من الشيخ في عدم مشروعية تغطية الوجه فلم يجبه الشيخ لذلك ... بعدها أراد فتوى من الشيخ تجعل كشف الوجه أولى فلم يجبه ايضا بل جعل التغطية من الورع.... وهنا خرج المذيع البائس خالي الوفاض... جزاكم الله خيرا يا شيخ
ابدا بل أجاب أنه ليس لزاما .والا لماذا أمر الله تعالى بغض البصر ؟! اذا الرجل يعجز اولا يتحمل غض بصره عن النساء فكيف تحملون المرأة لباس القماش على وجهها ؟؟! فقط لكي تنزعوا التكليف عنكم مادام الستار منتشر بين النساء من حولكم ؟؟؟؟
مهم جدا أن يكون المسلم محب لاخوانه المسلمين وبالذات محبة العلماء الصادقين و طلبة العلم الأخيار ولا تفرقنا ولا تفرقنا ولا تفرقنا من اجتهد في مسألة ممن اصاب او اخطا
اللهم احفظه بحفظك و استره بسترك و بارك له في عمره ومتعه بالصحة و العافية يارب . اللهم بارك لنا في علمائنا و مشايخنا و الدعاة لك بحق يا اكرم الاكرمين يارب
يقول عن (غضّ بصر الرجل والمرأة عن الوجه ) : [ لوكان ذلك واجباً لماكان غض البصر عن شيء ] !!! و من قال لك أن الأمر بالغض عن الوجه فقط ؟!!! المرأة كلها فتنة ، والأمر بغض البصر عنها سياج حامياً من الفتنة ، و يصدّق ذلك قوله سبحانه وتعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾ وقوله سبحانه وتعالى:{ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾
التكاسل عن الصلوات شيئًا فشيئًا وتأخيرها قليلاً عن وقتها المعتاد ، وإهمال الورد اليومي من القرآن بعد المواظبة عليه ، واعتزال مخالطة الصالحين طريق ( مُمهّد للانتكاسة ) وستعلم بذلك ولو بعد حين وتجزم به يقينًا ، يقينًا .. لا أحد يسير إلى الله كاملاً يا صديقي ، كلنا نتعثّر في المسير غير أنّ منا من يدفع العثرة بوثبة ومنّا من يستسلم للعثرة ولا يجاهد ، فإذا اقترفت ذنبًا فألحقه بالاستغفار ، ألحِقه بفعل الطاعات فإن الذنوب لا تـدوم على المستغفرين والذين جاهدوا فِينا لنهدينَّهم سُبلنا ..🤍
لم يملك دليلا ، فجعله استنباط من الأمر بالغض للبصر من قبل المرأة، وهذا غريب، وكأنه يقول يجوز النظر لاطلاق البصر على المرأة ما دامت متغطية؟! ولا يملك دليلا على من كشفت وجهها، أما الخثعمية، فذكر العلماء أن أباها كان يعرضها للزواج! والأعجب من ذلك أن جعل التغطية، تشددا ! إنا لله وإنا إليه راجعون والشيخ عبد العزيز الطريفي تحدى من يأتي بقول أحد الأئمة الأربعة بجواز كشف الوجه! وقال : هذه كتبهم موجودة! فعجزوا جميعا، بما فيهم الشيخ الددو عفا الله عنه!
عجيب!!! *أيقال في مسألة خلافية اتبع جمهور العلماء فيها وجوب الستر "غلو" سبحان الله!! *ثم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النقاب في الحج دليل على أقل تقدير أن نسوة الصحابة رضي الله عنهن كن منتقبات . *سبحان الله يتأثر الإنسان بالبيئة كما قال المقدم ناسبا الى احد العلماء ان النقاب حاجة بيئية .. بالفعل الفتوى تتأثر بالبيئة ولكن أسوء تأثر هو الانهزام أمام ثقافة الغرب الذي أصبح يملي الفتوى بشكل مباشر أو غير مباشر .. *ومع ذلك تبقى المسألة خلافية وهذه مزية هذا الدين الحنيف "السَّعة" .. ولكن من العيب على طالب العلم أن يلعب بالألفظ ويلف ويدور ويحشد ما يهواه أو يراه صوابا بزعمه .. ما هكذا تورد الإبل .. الإنصاف والموضوعية مطلوبان .. وليت الشيخ الددو حفظه الله تعالى تنبه لذلك في ثنايا كلام المقدم هداه الله تعالى.
مسألة علمية وخلافية ومبحوثة بين العلماء قديما وحديثا ولم أتعرض للشيخ الددو حفظه الله ولكني انتقدت كلام المقدم وقلت ليت الشيخ الددو انتبه لما قال .. اقرأ وافهم قبل أن تتكلم .. تقول: الدين ما على هواك ووو .. هداني الله وإياك. @@الحمدللهلاالهالاالله-ش4و
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله .اللهم فك أسر الشيخ سليمان العلوان و الشيخ عبد العزيز الطريفي و الشيخ سفر الحوالي و الشيخ سلمان العودة و الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل و الشيخ محمد صالح المنجد و الشيخ محمد موسى الشريف و الشيخ صالح آل طالب والشيخ محمود شعبان و الشيخ عبد الله بدر و الشيخ صلاح سلطان و الشيخ أبو إسلام و الشيخ إبراهيم الدويش و الشيخ سمير مصطفى و الشيخ أحمد الأسير و الشيخ خالد الراشد و الشيخ أحمد سبيع و الشيخ عادل بانعمه و الشيخ أسامة الحسني و الشيخ وليد السناني و الشيخ إبراهيم السكران و الشيخ عبد المحسن الأحمد و الشيخ عوض القرني و الشيخ ناصر العمر و الشيخ عبد العزيز الفوزان و الشيخ أحمد بن عمر الحازمي و الشيخ علي بن حمزة العمري و الشيخ صفوت حجازي و الشيخ عبد الرحمن البر و الشيخ عمر مقبل و الشيخ علي بادحدح و الشيخ إبراهيم الحارثي و الدكتور خيرت الشاطر و الدكتور محمد بديع و الدكتور محمد البلتاجي و الدكتور سعد الكتاتني و الدكتور محمود عزت و الأستاذ هشام قنديل و الأستاذ عصام سلطان و الدكتور حسام أبو البخاري و الدكتور سعود الهاشمي و الدكتور باسم عودة و المهندس أيمن عبد الرحيم و الدكتور محمد الصديق و الأستاذة عائشة خيرت الشاطر ............... و أسر كل المسلمين
@@sondos5774 لاحظي أنه قيد الوجوب هنا بخشية الفتنة. فقط بمجرد الخشية. وأنت تلغين أصل الحكم بحجة عدم وجود ضابط للقيد. أي فقه هذا! كثير من الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن وليس القطع. فإدعاء ضرورة وجود ضابط للفتنة لكي يعمل بالحكم، ليس من الفقه في شيء. هذا القول فيمن يرى أن الوجه والكفين ليسا بعورة. وأما مذهب أحمد فهو يرى أن الوجه والكفين عورة وسترهما واجب مطلقا .
حاليا لسنا في زمن الفتن والاثارة في الوجه: بل اصبح الجسد هو أكثر فتنة للمرأة.. لأن الوجه أصبحوا يشككون به بالمكياج فهو لا ينظر للوجه محال بل ينظر لجسد الأنثى
@@عابرسبيل-س6ف صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. • عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ. رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة" . • قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان. إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة". . • قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)). . • قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
ياعالم اتقوا الله أمر الله واضح: إنما أمهات المؤمنين قدوة جميع النساء فإذا فعلن ذلك استجابة لأمر الله فيجب علينا الاقتداء بجميل أفعالهن. وعندما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النقاب لم يبيح بذلك كشف الوجه في العمرة والحج.. بل نهى عن الانتقاب فقط، لأن أمر الحجاب بإنزال الجلباب على كامل الوجه ((واجب)). اللهم بلغت اللهم فاشهد.
صح عن ابن عمر أنه قال: (إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه) ، فوجه المرأة كرأس الرجل لا كبدنه. فإن النساء في اللباس لسن في حكم الرجال، فإن المرأة يجوز لها أن تلبس القمص وأن تغطي رأسها بالألبسة المختصة بالرأس وتلبس الخفاف والجوارب ونحو ذلك، فليست كالرجل، فلا يحرم عليها شيء من الألبسة، فدل ذلك على أن المقصود من ذلك إنما هو تغطية الوجه. وهذا مذهب الجمهور. وقد رخصوا للمرأة أن تسدل علي وجهها من ثوبها لستره عن نظر الرجال للحاجة العارضة فحسب. آية إدناء الجلاليب لم تنص صراحة علي ستر الوجه
منع النبي صلى الله عليه وسلم النساء بتغطية الوجه في الحج. هو دليل على أن الصحابيات كانو يغطون وجوههن في غير الحج.... الشيخ يتكلم على الوجوب وكلامه في واد والمذيع عقله في واد آخر
@@الردالمفحم-ح1ب نهي النبي صلى عليه وسلم عن لبس المرأة المحرمة للنقاب ليس لأن تغطية الوجه غير واجب وأنما لكونه من المخيط المفصل على الوجه والعينين فهو من محذورات الأحرام ولكن مع ذلك يجب على المرأة تغطية وجهها في حال الأحرام بالحج وفي غير الحج أما أن تغطيه أي الوجه بالخمار أو الجلباب أو القناع وكذلك اليدين تغطى بالجلباب أو القناع هذا هو الفهم الصحيح للأدلة
@@ناصحأمين-ل6ط بعض العلماء يقولون بأن وجه المرأة عورة يجب ستره، وهؤلاء لا يقولون قطعا بعدم الستر علي المحرمة في وجود الرجال، لكن أكثر العلماء علي غير هذا القول ويقولون: إن وجه المرأة ليس عورة. قال ابن رشد في "بداية المجتهد": ((مما اتفقوا عليه أن لا يلبس المحرم قميصا، ولا شيئا مما ذكر في هذا الحديث، ولا ما كان في معناه من مخيط الثياب، وأن هذا مخصوص بالرجال - أعني تحريم لبس المخيط - وأنه لا بأس للمرأة بلبس القميص والدرع والسروايل والخفاف والخمر)). وقال ابن عبد البر في "التمهيد": ((وفي معني ما ذكر في هذا الحديث من القمص والسراويلات والبرانس، يدخل المخيط كله بأسره، فلا يجوز لباس شيء منه للمحرم عند أهل العلم، وأجمعوا أن المراد بهذا الخطاب في اللباس المذكور الرجال دون النساء، وأنه لا بأس للمرأة بلباس القميص والدرع والسراويل والخمر والخفاف)) فتحريم المخيط مخصوص بالرجال، أما المرأة فلا يحرم عليها شيء من الألبسة، فدل ذلك على أن المقصود من النهي عن النقاب إنما هو تغطية الوجه. وقد صح عن ابن عمر أنه قال: (إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه) ، فوجه المرأة كرأس الرجل لا كبدنه. وهذا مذهب الجمهور. وقد رخصوا للمرأة أن تسدل علي وجهها من ثوبها لستره عن نظر الرجال للحاجة العارضة فحسب. قال ابن قدامة في "المغني": ((والمرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه لا نعلم في هذا خلافًا إلا ما رُوي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافًا))
مهما يقال عن هذا الموضوع فإنه ليس هناك تلازم بين الأمر بغض البصر وكشف الوجه وإلا فما الذي يبديه الرجال حين أمر النساء بغض أبصارهن ؟ أما تفاوت النساء في الجمال فيحتاج بناء الحكم على ذالك إلى دليل التفريق ثم لنعلم أن لكل ساقطة لاقطة، وعلى العموم لا يصلح تجاهل الفتنة في هذا الباب خاصة مع وجوداحتمالات وإيرادات لا يقوم معها إطلاق الجواز.
لم يملك دليلا ، فجعله استنباط من الأمر بالغض للبصر من قبل المرأة، وهذا غريب، وكأنه يقول يجوز النظر لاطلاق البصر على المرأة ما دامت متغطية؟! ولا يملك دليلا على من كشفت وجهها، أما الخثعمية، فذكر العلماء أن أباها كان يعرضها للزواج! والأعجب من ذلك أن جعل التغطية، تشددا ! إنا لله وإنا إليه راجعون والشيخ عبد العزيز الطريفي تحدى من يأتي بقول أحد الأئمة الأربعة بجواز كشف الوجه! وقال : هذه كتبهم موجودة! فعجزوا جميعا، بما فيهم الشيخ الددو عفا الله عنه!
@@لوزززززززززز ما أنا بشيء، موازنة بالشيخ الددو حفظه الله، تعالى ورعاه وسدده وهداه، وبلغه من الخير مناه، وإياي وإياك جميعا، لكن العبرة بالنص، والدليل شاهد رابط الفيديو للشيخ الطريفي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غطاء وجه المرئة لسي غلو يكفي أن أمهات المؤمنين كنا يعطينا وجوههن وبعض الصحابيات وكلام بعض الصحابة والتابعين والأئمة قالو به فلا يقال غلو ولا تشدد بارك الله في الجميع
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. • عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ. رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة" . • قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان. إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة". . • قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)). . • قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
الشيخ .. حفظه الله حسم الأمر بعلم ولطف فهو لم يذم من تنقبت و لم يمتدح من كشفت وجهها.. بل ذكر أن الانتقاب هو الأفضل أحيانا و أن كشف الوجه ليس محرما بل إنه مطلوب فى الصلاة و عند الإحرام . بقيت نصيحة أوجهها لاخوتى المسلمين ..... إذا كانت هناك اجتهادات فقهية متنوعة لبعض أهل العلم فى مسألة من المسائل فاحذروا أن تخوضوا فى أعراض العلماء المخالفين لكم فى بعض المسائل لأنكم بذلك خالفتم هدى نبيكم الذى أباح لأهل الاجتهاد أن يدلوا بدلوهم فمن أصاب منهم فله أجران و من أخطأ فله أجر .. واحفظوا لأهل العلم والاجتهاد مقامهم ووقارهم فهذه عبادة مقبولة و ثوابها عظيم ولا يلقاها إلا الصادقون جعلنا الله منهم (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين ) .
لم يملك دليلا ، فجعله استنباط من الأمر بالغض للبصر من قبل المرأة، وهذا غريب، وكأنه يقول يجوز النظر لاطلاق البصر على المرأة ما دامت متغطية؟! ولا يملك دليلا على من كشفت وجهها، أما الخثعمية، فذكر العلماء أن أباها كان يعرضها للزواج! والأعجب من ذلك أن جعل التغطية، تشددا ! إنا لله وإنا إليه راجعون والشيخ عبد العزيز الطريفي تحدى من يأتي بقول أحد الأئمة الأربعة بجواز كشف الوجه! وقال : هذه كتبهم موجودة! فعجزوا جميعا، بما فيهم الشيخ الددو عفا الله عنه!
الوسطية هي اتباع النص، والحق، لا التساهل! فما كل تساهل وسطية! هاكم العلم المؤصل، لمن يطلب الحقيقة! ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-lqu5TfHI4J4.html
@@mshare70كيف يمكن للمرأة كشف وجهها فى الحج وخارجة لا تكشف نحن لنا عقول وهناك ادلة كثيرة الرجل لم يأتى بها من عندة انتم تريدون ان يقول ما تريدة اهوائكم فقط
ذكر الشيخ في مقدمته تعليل عليل والله اعلم قال يقول الله وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم فلو كان الحجاب واجب لما جاءت هذه الاية وهذا لايسلم به بل هو خطاب للمؤمنين الذين يواجهون تفلت المقصرات المسلمات اللاتي لم يلتزمن ماامر الله بهن من تغطية وجوههن عند الرجال
وكيف ترد على كلام الله سبحانة ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها والشيخ يقول قال الله قال رسول الله وهم يتكابرون ويجادلون بالباطل ليدحظو به الحق لا حول ولا قوة الا بالله
قال ابن هبيرة في "اختلاف الأئمة العلماء": ((قال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وقد روي عنه أن قدميها عورة وقال مالك والشافعي: كلها عورة إلا وجهها وكفيها وقال أحمد في إحدى روايتيه: كلها عورة إلا وجهها وكفيها كمذهبهما، وهي اختيار الخرقي)).
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما كنا نسمع هذا الكلام فيما مضى تتكشف يوما بعد يوم فتاوى تنقض ما تعلمناه وما سمعناه مرارا وتكرارا ما الذي أصاب علمائنا سابقاً أم لاحقاً حفظ الله علماء المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وأرزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا إجتنابه
وبالنسبه للشيخ محمد ولد الددو فأنا اعتبره من اعلم علماء الامه حاليا ومعه الشيخ عبدالعزيز الطريفي . وميزة الددو ياتي بالجواب للمسأله ويذكر اقوال عدة علماء من عدة مذاهب
الأغلبية الساحقة من علماء الشرق خاصة..و الأزهر الشريف...يرون وجوب تغطية الوجه. و يأتون بالدليل من السنة النبوية الشريفة. الشيخ دو...يبدو متساهلا..في الأمر... و لعله متأثر ب المجتمع الموريتاني و الصحراوي...ف نادرا ما ترى امرأة منتقبة...او قل ...إن النقاب فيهم منعدم.
الشيخ ينقل أقوال الفقهاء ثم يعمل فيها يد التأويل والتصريف لما يؤول في النهاية إلي تعضيد موقفه ونصرة مذهبه. وأخطأ في تفسيره عورة النظر بأن معناها أنه يجب علي المرأة الستر لمكان الناظر إليها، وهذا لم يقل به سوي قلة من الفقهاء، وإنما معني عورة النظر عند أكثرهم أنه يحرم النظر إليها، فهي عورة نظر محضة تتطلب تحريم النظر لا إيجاب الستر. ومن أخطاء الشيخ توسعتة لمعني الخمار والجلباب بحيث يستلزم ستر الوجه، ليتمكن من تفسير النصوص بذلك. وأخطأ الشيخ حين نسب إلي الفقهاء أنهم يفرقون تفريقا عاما بين العورة داخل الصلاة وخارجها، بل الجميع عند جمهور الفقهاء باب واحد. والشيخ يذكر الكلام كأنما لا خلاف فيه، ويمثَّل بواحد من كل مذهب كأنما الفقهاء والمذاهب مطبقون علي هذا. وخلاف دعواه قد بلغ في الانتشار حدا جعل بعض الفقهاء يقول بالإجماع. الشيخ اقتصر في تفسير آية الإدناء علي القول الذي يستفيد منه ستر الوجه ولم يتعرض للقول الآخر الذي ذكره الطبري كأحد القولين في الآية بوضوح. الشيخ يأخذ قول الفقيه في مسألة من موضع واحد وله كلام فيه في مواضع أخري ربما كانت أشد ظهورا وأكثر تحقيقا. الشيخ جعل كلام السلف في تفسير {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} هو في الزينة الظاهرة للمحارم وليس الأجانب. وهذا لم يقل به أحد من الأئمة والمفسرين والعلماء. الشيخ يستدل بالروايات الضعيفة كأثر ابن عباس في تفسير الإدناء، وأثر المرأة التي أبت أن تغطي وجهها في الإحرام، وأثر سرية قطبة بن عامر إلي خثعم.
@@moumenielhadj7221 دعوي الأغلبية علي وجوب تغطية الوجه غير صحيح • قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)). . • قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)). . • الإمام الجويني (ت:478هـ) حكي عن جمهور الشافعية عدم حرمة النظر إلي الوجه والكفين إذا كان من غير شهوة ولو من غير سبب ، حيث قال في "نهاية المطلب": ((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة، والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعاً فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى : {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين : الوجه والكفان)) . • قال ابن رشد (ت:595هـ) في "بداية المجتهد": ((حد العورة في المرأة: أكثر العلماء علي أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين)) . • قال ابن المُلقِن (ت:804هـ) في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح": ((وذهب ابن عباس وابن عمر إلى أن المراد في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أنه الوجه والكفان، وبه قال مجاهد وعطاء وأكثر الفقهاء)) . • قال المرداوي (ت:885هـ) في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل": ((الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة. وحكاه القاضي إجماعا))
باختصار أمريكا تحارب النقاب، ابن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله يفتون بتغطيه الوجه في المذهب الحنبلي، وأمهات المؤمنين كانوا ينتقبن، وجمال المرأه في وجهها
ولكن العديد من مشايخ السعودية الذين يأخذ عنهم الدين بعض المسلمين لا يرون بأسا فى حفلات المجون التى يرعاها من اتخذوه وليا لأمرهم و تابعه تركى آل الشيخ ويهتمون أشد الاهتمام بمسألة كشف وجه المرأة أو ستره!!!
الوجه هو موطن الفتنة فكيف لا يغطى بربكم الوجه مرآة المرأة وحسنها وجمالها هو الفتنة فكيف لا يغطى و الأحاديث كثيرة والأثر في تغطية زوجات النبي صل الله عليه وسلم و الصحابيات كثيرة فلا داعي للتلبيس فلم يأتي دعاة عدم تغطية الوجه بدليل واحد على جواز كشف وجهها ولكن أصحاب الحق جائوا بكثير من الأدلة من السنة و الأثر في تغطية المرأة في زمن النبوة لوجوههن
الأحكام لا تعرف هكذا بالتحسين والتقبيح العقلي، فيرجع إلي النص فالله أعلم بما يلزم ستره. وأما تغطية زوجات النبي صل الله عليه وسلم فهذا حكم خاص بهن لا يجب علي غيرهن. والسنة لا يوجد بها حديث واحد مرفوع إلى النبي صلي الله عليه وسلم لا صحيح ولا ضعيف ولا حتى موضوع يأمر المرأة بتغطية وجهها أو حتى يبين أنه مندوب. والروايات التي نقلت لنا فعل بعض النساء في الإحرام علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم فلا تزيد دلالة ذاك الفعل علي جواز الأمر ولا دلالة فيه إطلاقا علي الوجوب. ودعاة تغطية الوجه ليس معهم دليل صحيح صريح علي وجوب أن تستر المرأة وجهها من الأجنبي.
تغطية الوجه هو الافضل لانه اقتداء بامهات المؤمنين وهو مستحب في كل المذاهب الفقهية على اقل احواله بين الوجوب والاستحباب. اما من يقول بانه مجرد عادة او شيء ليس بمندوب فهذا خطأ وجهل
1:17 يجبُ على الباحث أن يُفرِّق بين عورة الصَّلاة بالنسبة للمرأةِ، وعورةِ النَّظر؛ وعليه: فإذا وجَدْنا نصًّا عن عالِم يذكر فيه أنَّ عورةَ المرأة في الصَّلاة الوجه والكفَّان، فلا ينبغي أن نسحبَ ذلك على عورةِ النَّظرِ وما يَنبغي أن تَستُره. في المعيار المعرب (1/402): (لأنَّ عورة الصلاة والعورة التي يجوزُ النظر إليها نوعانِ مُختلفان؛ ولذلك يوجد أحدُهما دون الآخَر, فالمَحرَمُ يَنظُر إلى ذِراع ذات مَحْرَمِه وغير ذلك مِن أطرافها, ولا يجوزُ إبداؤها ذلك في الصَّلاة، والزوج يرَى من زوجته أكثرَ ومِن نفْسه ما لا يجوزُ إبداؤُه في الصَّلاة، والعورة في نفسها تختلف أحكامُها في الصلاة؛ فإنْ أبدت الحُرَّةُ شَعرَها أو صدْرَها أو ظهورَ قدميها أعادتْ في الوقت خاصَّةً على المشهور, وذلك حرامٌ على الأجنبيِّ النظرُ إليه، وفي العورة الحقيقيَّة تُعيد أبدًا كالرَّجُل، والنظر إلى العورةِ مِن الرَّجُل لا يَحِلُّ بحالٍ مع الاختيار, وطلبُ سَتْر العورةِ لذات الصَّلاة في الخَلوةِ مُختلَفٌ فيه؛ فدلَّ جميعُ هذا على أنَّ للعورةِ بالنسبة إلى النَّظر حُكمًا، وبالنسبة إلى الصَّلاة حُكمًا آخر, يدلُّ على طلب ستر الوجهِ للحُرَّة أنَّها لو صَلَّتْ متنقبة لم تُعِدْ). وقال شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة: (فليستِ العورةُ في الصلاة مرتبطةً بعورة النَّظر، لا طردًا ولا عكسًا) [مجموع الفتاوى 22/115]. وأنصح بمراجعة كلامِه في هذا مِن أوَّلِه- رحمه الله.
أخطأ المؤلف في تفسيره عورة النظر بأن معناها أنه يجب علي المرأة الستر لمكان الناظر إليها , وهذا لم يقل به سوي قلة من الفقهاء، وإنما معني عورة النظر عند أكثرهم أنه يحرم النظر إليها، فهي عورة نظر محضة تتطلب تحريم النظر لا إيجاب الستر. • قال الماوردي الشافعي (ت:450هـ) فى (الحاوى الكبير) : ((ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﻓﻀﺮﺑﺎﻥ ﺻﻐﺮﻯ ﻭﻛﺒﺮﻯ، ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻥ...ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺳﺘﺮ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ...أحدها: ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،...والثاني: ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ)) انظر كيف سوي بين الأجانب وعورة الصلاة في نفس حكم الستر. • قال ابن النقيب (ت:769هـ) في "السراج على نكت المنهاج" شارحا عبارة المنهاج للنووي "ويحرم نظر بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة" 5/298: (("إلي عورة حرة" هي ما سبق في الصلاة، وهو ما عدا الوجه والكفين)) فأنظر كيف لم يفرق بينهما. • قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي (ت:926هـ) في أسني المطالب: ((وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين)) تأمل قوله: (في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها) • قال البغوي (ت:516هـ) في "معالم التنزيل" بعد أن ذكر الأقوال المختلفة في تفسير آية الزينة: ((فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة فإن خاف شيئا منها غض البصر وإنما رخص في هذا القدر أن تبديه المرأة من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة يلزمها ستره)) • قال ابن عبد البر المالكي (ت:463هـ) في "التمهيد": ((وأجمعوا أنها لا تصلي منتقبة ولا عليها أن تلبس القفازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة ، فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلي وجهها مسفرة؟!)) هنا ابن عبد البر جعل دليل الكشف في الصلاة حجة علي جواز الكشف خارجها، وعليه يجوز النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة. • قال ابن رشد الجد (ت:520هـ) في "المقدمات الممهدات" بعد أن ذكر آية الزينة وآية الإدناء: ((فلما أمرت المرأة الحرة بالستر من الأجنبيين، وأن لا تبدي عند غير ذي المحرم منها من زينتها إلا ما ظهر منها، وهو الوجه والكفان على ما قاله أهل العلم بالتأويل، وجب عليها مثل ذلك في الصلاة سنة واجبة لا ينبغي لها تركها)) هنا يؤكد أنه لا فرق بين العورة داخل الصلاة وخارجها. • قال القاضى ابن العربي المالكي (ت:543هـ) في "أحكام القرآن":(( والصحيح أنها (أى الزينة الظاهرة) من كل وجه هى التى فى الوجه والكفين فإنها التى تظهر فى الصلاة وفى الإحرام عبادة وهى التى تظهر عادة)) • قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي (ت:386هـ) في "النوادر والزيادات" في حديثه عن لباس المرأة في الصلاة: ((من "الواضحة" قال: ...ولا يظهر منها غير دور الوجه والكفين... ولا يبدو منها لغير ذوي محرم غير ما يبدو في الصلاة)) • قال زروق المالكي (ت:899هـ) في شرحه علي المقدمة الوغليسية : ((والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين: يعني مطلقا، وكرر هذا اللفظ لئلا يُظن أن هذا خاص بالصلاة)) • قال محمد بن عبد الله السامري الحنبلي (ت:616هـ) في "الْمُسْتَوْعِبِ": باب ستر العورة: ((ستر العورة عن الرؤية بما لا يصف لون البشرة واجب في الصلاة وغيرها وهو شرط في صحة الصلاة مع القدرة عليه وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وفي كفيها روايتان)) باب في النظر: قال: ((وأما الحرة الأجنبية: فيجوز أن ينظر منها إلي ما ليس بعورة،...وما ليس بعورة منها وهو الوجه، وفي الكفين روايتان. ويجوز أن ينظر إلي وجهها إذا أراد تزويجها والشهادة عليها، وإن كان أكثر ظنه أن يشتهيها)) هنا العورة واحدة، في الصلاة وخارجها أمام الأجانب. • قال عبد القادر بن بدران الحنبلي (ت:1346هـ) فى "المواهب الربانية": ((فتحصل من كلام الحنفية والمالكية أن الوجه والكفان ليس بعورة داخل الصلاة وخارجها وهو ظاهر كلام الإمام أحمد)) • قال الكشميري الحنفي (ت:1352هـ) في "فيض الباري على صحيح البخاري": ((والعورة عندنا داخل الصلاة وخارجها للأقارب والأجانب كلها سواء)). • قال الثعلبي (ت:427هـ) في"الكشف والبيان": ((وإنما رخص الله سبحانه ورخص رسوله في هذا القدر من بدن المرأة أن تبديه لأنه ليس بعورة فيجوز لها كشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة فيلزمها ستره)) .وقال أيضا: ((ولا يبدين زينتهن الخفية التي أمرن بتغطيتها ولم يبح لهن كشفها في الصلاة وللأجنبيين وهي ما عدا الوجه والكفين وظهور القدمين إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن...)) .
كتاب "المعيار المعرب" جمع فيه الونشريسي فتاوي لعلماء شتي، والمفتي في هذا الموضع المنقول هو ابن مرزوق. ابن مرزوق لما ذكر أنه لا تلازم بين عورة النظر وعورة الصلاة، ذكر فروعا يجوز النظر فيها خارج الصلاة، ويحرم كشفه في الصلاة، كنظر الزوج من زوجته ما لا يجوز إبداؤه في الصلاة. وذكر فروعا يكون النظر فيها خارج الصلاة حراما، وكشفها في الصلاة أيضا محرم، كالنظر إلي شعر الحرة وصدرها من الأجنبي، والنظر إلي العورة من الرجل، ولم يذكر ابن مرزوق فرعا واحدا يكون العضو جائز الكشف في الصلاة، ثم النظر إليه خارج الصلاة حرام. أما عبارة: ((يدل على طلب ستر الوجه للحرة: أنها لو صلت منتقبة؛ لم تُعد ))، وغاية ما في هذه العبارة أن ستر الوجه مطلوب، وأنه ليس حراما، إذ لو كان حراما لوجب الإعادة علي من صلت مستورة الوجه، وليس في هذه العبارة أي دلالة علي إيجاب الستر لأجل النظر، لأجل ذلك تتمة كلام ابن مرزوق: ((ولما كان الرجل لا يطلب منه ذلك كره في حقه)) وهذا دال علي أن الطلب ليس هو الوجوب.
قال تعالى يأيها النبئ قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنات يدنين عليهن من جلاببيهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤدين . أليس هذا دليل على وجوب الحجاب . والمرأة إذا تكشفت فسد المجتمع .
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. • عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ. رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة" . • قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان. إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة". . • قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)). . • قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
لماذا يأمر "الشرع" بتحريم كشف "فخذ" الرجل وأنه "عورة" , مع أنه يكشف "وجهه" والوجه موضوع الجمال و "الفتنة" ؟! أليس من باب أولى تحريم كشف "الوجه" تبعا لتعليلهم ؟!
مقدم البرنامج قاطع الشيخ كثيرا وخصوصا عند تلاوة كلام الله .. إضافة إلى تسمية التمسك بالنقاب غلوا. وهذه من المصائب التي ابتلينا بها في هذا الزمان حيث تأتي القنوات بمقدمين للبرامج ويجادلون المشايخ فيما يقدمون من علوم. حتى يخيل للمتابع ان الشيخ على خطأ. حفظ الله علماء المسلمين وفك أسر المأسورين
نعم اصبح عند البعض غلو وتطرف وتشدد هذا رايناه بأعيننا رأينا البعض يطعن في شرف بعض الفتيات الانهن غير منتقبات ويرميهم بالفاحشة والتبرج والسفور فهل هذا يرضي الله ؟
@@Abdrrahmaneboba غير صحيح.. والمذيع لا يقصد ما تقول... فهو يريد عموم من يقول بتغطية الوجه سواء طعن في غيرهن أم لا.. ثم من طعن في غير المنتقبات إنما يقول ذلك لا لكونهن سافرات عن وجوههن وإنما لما يقترن بذك من التزين والمكياج وابراز بعض الشعر واللبس الذي لا يليق بالمحجبة.. فلا تخلط الأمور بارك الله فيك.
لو كان الأمر كذلك لأُمرنا نحن عامة المسلمين بتكاليف أكثر من النبي صلي الله عليه وسلم؛ لأن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إضافة إلى عصمته صلي الله عليه وسلم من الذنوب ونحن المعرضون للذنوب والعذاب، لكنَّا وجدنا أنه صلي الله عليه وسلم قد خُص بتكاليف أشد وأشق مما كلف به سائر المسلمين كقيام الليل مثلا.
قال عليه الصلاة والسلام (ولاينتقبنا أي في الحج والعمرة)وهذا دليل قاطع على أهل البدع والتأويل الخاطئ أن أمهات المؤمنين والصحابيات كانن يغطين وجوههن..وقول الله عز وجل (يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن) وهذا دليل على وجوب تغطية الوجه…فبما تعرف المرأة ياشيخ الددو!! تعرف بوجهها.فالله المستعان
حظر النقاب والعمامة والقميص والبرنس والسروال في الإحرام يدل علي أن هذه الأشياء كانت معروفة عند بعض الناس لا جميعهم، ولا يدل علي وجوبها في غير الإحرام. الآية تقول: {ذلك أدني أن يعرفن} وليس (ذلك أدني أن لا يعرفن)
أنا سعوديه أغطي وجهي خمس دقايق في اليوم مسافه الطريق من بيتي إلى المدرسه ثم في المدرسه انزل كل حجابي في المدرسه في شعري ونصبغ الشعر ونستخدم كل زينة الشعر وفي الأفراح عندنا الرجال لا يسمح لهم الدخول أبدا. نعمل كل الزينه وعند الخروج نلبس حجاب كامل حتى نصل البيت فقط الحمدلله اشعر ان غطاء الوجه افضل لانه فقط دقايق عند مجتمعنا ولا ننحرم من زينة الشعر
الشيخ الددو عالم بشهادة أهل العلم فلا أنا ولا أنت أهل أن تحكم على اجتهاده ولا على تقواه لله . أرجو يا أخى أن نتحلى بأخلاق المؤمنين وخصوصا التأدب مع أهل العلم والاجتهاد .
فضيلة الشيخ حفظك الله ، كلامك اقل ما يقال فيه انه غير دقيق في الاستدلال بالنصوص التي حشدتها من جهة لانها واضحة في موضوعها ودلالتها على انها غير ذات صلة بموضوع السؤال ، اعني اية سورة النور ، هذا من جهة ، فهي ليست تشريعا في غطاء الوجه لا ايجابا ولا استحبابا ، كما انه لا يلزم من غطاء الوجه لو حصل عبثية الامر بغض المراة فهي مامورة بالغض حتى ولو كانت مغطية وجهها فهي به ليست فاقدة بصرها . وكذا الرجل مامور به عن ان يصوبه الى الاجنبية الى وجهها مع انه ليس بعورة ، او الى اي جزء من جسمها ولو كانت منتقبة ، فليس في الاية ما يقيده ... اما الاية ذات الصلة بغطاء المسلمة الحرة وجهها فهي اية الاحزاب ( ايجابا او ندبا ) ( قل لازواجك وبناتك ..) الاية مع انه ( اذا صح الاستدلال بها على ذلك ، واحسبه كذلك ، فهو للايجاب ، الا ان يكون الامر في اية النور انما جاءت للندب لا للايجاب ( تغطية الجيوب وغض الابصار) . ثم انه لم يبق لنساء المسلمين مندوحة عن الاخذ به وقد شركن فيه مع ازواج النبي وبناته .بعيدا عن اية الحجاب الخاصة بازواجه عليه الصلاة والسلام ( .لستن كاحد من النساء ... ) وان كان التاسي بهن من المسلمات الحرائر استحبابا هو الاولى ، سيما وانه ذيل ب( طهارة القلوب واذهاب الرجس ) وكل مطلوب المؤمنين والمؤمنات جميعا .
«قوله: (وعورة الحرة) أي في الصلاة وقيل ليس باطن قدميها من العورة، وأما عند النساء الكافرات، فما لا يبدو عند المهنة، وأما عند النساء المسلمات والرجال المحارم فكالرجل، وأما عند الرجال الأجانب فجميع البدن» حاشية قليوبي على شرح المنهاج في الفقه الشافعي (١/ ٢٠١)
🔴هذا خطأ فادح🔴 إن الحجاب الشرعي أن تغطي المرأة وجهها وأما استدلال الشيخ بقوله (وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) مستنبطاً منه أنه لو لم تكن ثمة وجوه مكشوفة لما أمرهم الله بغض البصر فهو استنباط في غير محله لأن الشهوة تقوم بأقل من الوجه فهذا الأعمى يشتهي دون النظر للوجه ولكن الحجاب الشرعي هو تغطية المرأة لوجهها لكونه مركز المعرفة قال تعالى(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) فلاتعرف المرأة بيدها ولارجلها ولهذا ختم الآية بقوله (وكان غفوراً رحيماً) أي عن ماكان منهن قبل ورود النص بتغطية الوجه وأما قوله تعالى(ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها) فهي الثياب لقول الله تعالى(وخذوا زينتكم عند كل مسجد) وإن من أعظم الفساد أن يفتى بمثل هذا ويحمل عرف أهل بلد في الكشف على بلد لاتكشف فيه المرأة ومادعا القوم لتجويز ذلك إلا فتواهم إلا عرف سابق ينتظرون تغيره مع الزمن وكان يغني هذا العسف للنصوص أن تقول الحجاب الشرعي هو تغطية المرأة لوجهها إلا أن تكون في بلد يغلب عليه العرف أن النساء يكشفن وجوههن فإن استطاعت أن تغطي وجهها دون حرج فلها ذلك وإن لم تستطع فلها أن تغطي مايمكن تغطيته .
جمهور الفقهاء لا يفرقون بين العورة داخل الصلاة والعورة خارجها أمام الأجانب. • قال الماوردي الشافعي (ت:450هـ) فى (الحاوى الكبير) : ((ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﻓﻀﺮﺑﺎﻥ ﺻﻐﺮﻯ ﻭﻛﺒﺮﻯ، ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻥ...ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺳﺘﺮ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ...أحدها: ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،...والثاني: ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ)) انظر كيف سوي بين الأجانب وعورة الصلاة في نفس حكم الستر. • قال ابن النقيب (ت:769هـ) في "السراج على نكت المنهاج" شارحا عبارة المنهاج للنووي "ويحرم نظر بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة" 5/298: (("إلي عورة حرة" هي ما سبق في الصلاة، وهو ما عدا الوجه والكفين)) فأنظر كيف لم يفرق بينهما. • قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي (ت:926هـ) في أسني المطالب: ((وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين)) تأمل قوله: (في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها) • قال البغوي (ت:516هـ) في "معالم التنزيل" بعد أن ذكر الأقوال المختلفة في تفسير آية الزينة: ((فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة فإن خاف شيئا منها غض البصر وإنما رخص في هذا القدر أن تبديه المرأة من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة يلزمها ستره)) • قال ابن عبد البر المالكي (ت:463هـ) في "التمهيد": ((وأجمعوا أنها لا تصلي منتقبة ولا عليها أن تلبس القفازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة ، فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلي وجهها مسفرة؟!)) هنا ابن عبد البر جعل دليل الكشف في الصلاة حجة علي جواز الكشف خارجها، وعليه يجوز النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة. • قال ابن رشد الجد (ت:520هـ) في "المقدمات الممهدات" بعد أن ذكر آية الزينة وآية الإدناء: ((فلما أمرت المرأة الحرة بالستر من الأجنبيين، وأن لا تبدي عند غير ذي المحرم منها من زينتها إلا ما ظهر منها، وهو الوجه والكفان على ما قاله أهل العلم بالتأويل، وجب عليها مثل ذلك في الصلاة سنة واجبة لا ينبغي لها تركها)) هنا يؤكد أنه لا فرق بين العورة داخل الصلاة وخارجها. • قال القاضى ابن العربي المالكي (ت:543هـ) في "أحكام القرآن":(( والصحيح أنها (أى الزينة الظاهرة) من كل وجه هى التى فى الوجه والكفين فإنها التى تظهر فى الصلاة وفى الإحرام عبادة وهى التى تظهر عادة)) • قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي (ت:386هـ) في "النوادر والزيادات" في حديثه عن لباس المرأة في الصلاة: ((من "الواضحة" قال: ...ولا يظهر منها غير دور الوجه والكفين... ولا يبدو منها لغير ذوي محرم غير ما يبدو في الصلاة)) • قال زروق المالكي (ت:899هـ) في شرحه علي المقدمة الوغليسية : ((والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين: يعني مطلقا، وكرر هذا اللفظ لئلا يُظن أن هذا خاص بالصلاة)) • قال محمد بن عبد الله السامري الحنبلي (ت:616هـ) في "الْمُسْتَوْعِبِ": باب ستر العورة: ((ستر العورة عن الرؤية بما لا يصف لون البشرة واجب في الصلاة وغيرها وهو شرط في صحة الصلاة مع القدرة عليه وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وفي كفيها روايتان)) باب في النظر: قال: ((وأما الحرة الأجنبية: فيجوز أن ينظر منها إلي ما ليس بعورة،...وما ليس بعورة منها وهو الوجه، وفي الكفين روايتان. ويجوز أن ينظر إلي وجهها إذا أراد تزويجها والشهادة عليها، وإن كان أكثر ظنه أن يشتهيها)) هنا العورة واحدة، في الصلاة وخارجها أمام الأجانب. • قال عبد القادر بن بدران الحنبلي (ت:1346هـ) فى "المواهب الربانية": ((فتحصل من كلام الحنفية والمالكية أن الوجه والكفان ليس بعورة داخل الصلاة وخارجها وهو ظاهر كلام الإمام أحمد)) • قال الكشميري الحنفي (ت:1352هـ) في "فيض الباري على صحيح البخاري": ((والعورة عندنا داخل الصلاة وخارجها للأقارب والأجانب كلها سواء)). • قال الثعلبي (ت:427هـ) في"الكشف والبيان": ((وإنما رخص الله سبحانه ورخص رسوله في هذا القدر من بدن المرأة أن تبديه لأنه ليس بعورة فيجوز لها كشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة فيلزمها ستره)) .وقال أيضا: ((ولا يبدين زينتهن الخفية التي أمرن بتغطيتها ولم يبح لهن كشفها في الصلاة وللأجنبيين وهي ما عدا الوجه والكفين وظهور القدمين إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن...)) .
@@الردالمفحم-ح1ب الحديث ليس عن كونه عورة أم لا. الحديث عن وجوب تغطية الوجه والكفين خوف الفتنة وأنه معتمد المتأخرين من المذاهب الأربعة في كتبهم المعتمدة.
كانت حفصة بنت سيرين رحمها الله تغطي وجهها وهي عجوز، فيقال لها: قال الله في القواعد (فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن) فتقول: أتموا الآية: (وأن يستعففن خير لهن)