فتوى للشيخ محمد المختار الشنقيطي ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-PqEIfiSt1J4.html _____ وفوائد أخرى من كلام ابن القيم حيث قال: ومنها: أنَّ وادى وَجّ وهو وادٍ بالطائف حَرَمٌ يحرم صيدُه، وقطعُ شجره، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، والجمهور قالوا: ليس في البقاع حَرَمٌ إلا مكة والمدينة، وأبو حنيفة خالفهم في حَرَم المدينة، وقال الشافعى رحمه الله في أحد قوليه: وَجٌ حَرَم يحرم صيده وشجره، واحتجَّ لهذا القول بحديثين أحدهما هذا الذي تقدم، والثانى: حديث عُروة بن الزبير، عن أبيه الزبير، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (إنَّ صَيْدَ وَجّ وعِضَاهَه حَرَم مُحَرَّم لله) رواه الإمام أحمد وأبو داود. وهذا الحديث يُعرف بمحمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عُروة. قال البخارى في تاريخه: لا يُتابَع عليه. قلت: وفى سماع عُروة من أبيه نظر، وإن كان قد رآه.. والله أعلم