جزاك الله خير عزيزي أليس في القتل يمين؟!! طيب: أليس هناك ما يسمى بالقسامة وهي أيمان ، وقد تكلم العلماء عن من تكون منه يمين القسامة ومشهورة في العمل عليها من العهد النبوي إلى يومنا @ القذف فيه الحد ويمكن تجري فيه اليمين
أعتقد أنها توجه اليمين في المواريث، لأنها مال، ونظام الإثبات نص على أن اليمين تُوجه في المال وما يؤول إليه، وستجد النص في النظام وأدلته الإجرائية في باب اليمين
احبك في الله ياشيخ والله ينور دربك لفعل الخير ان شاء الله عندك ياشيخ سورة النور وسورة النساء كافية للاانكحة وهيا منورة لجميع قضايا الانكحة والقذف وحلف اليمين والشهود وعاقبة من يكذب فيها وهذا اجتهادي ياشيخ فإن اصبت فمن الله وان اخطأت فمن نفسي والشيطان
@@Almuhaize_law شيخنا شيخ إبراهيم نص نظام الإثبات في باب اليمين على: اليمين لا توجه إلا في المال وما يؤول إليه، أنا ودي بس لو تعطينا مثال يا شيخ عن ما يؤول إلى المال
@@Almuhaize_lawوأنت شيخ ذكرت في تعليقك هنا أن توجه اليمين في غير القضايا المالية، كيف هذا يا شيخ أحسن الله إليك مع أن نظام الإثبات نص على اليمين تكون في الحقوق المالية
@@Almuhaize_lawوفسرت الأدلة الإجرائية هذه المادة بأن اليمين تكون في المال وما يؤول إليه، أحسن الله إليك يا ليت تفيدنا بتعليق أو مقطع تشرح فيه هذه النقطة وفقك الله ويسر أمرك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا.ياشيخ..ولد.اختي..خنقني.وطرحني.وخنقي.طرحن..وتهددني.بلااستسلام...ولا.يوجد.عند.ي.شهود...الا.يوجد...تقرير.طبي...ماهو.الحل....من.كر.كل.شي
[باب اليمين في الدعاوى] أي بيان ما يستحلف فيه وما لا يستحلف فيه، وهي تقطع الخصومة حالا ولا تسقط حقا، و (لا يستحلف) منكر (في العبادات) ، كدعوى دفع زكاة وكفارة ونذر، (ولا في حدود الله) تعالى لأنها يستحب سترها، والتعريض للمقر بها ليرجع عن إقراره. (ويستحلف المنكر) على صفة جوابه بطلب خصمه (في كل حق لآدمي) ، لما تقدم من قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ولكن اليمين على المدعى عليه» (إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء، وأصل الرق) ، كدعوى رق لقيط، (والولاء والاستيلاد) للأمة (والنسب والقود والقذف) ، فلا يستحلف منكر شيء من ذلك؛ لأنها ليست مالا، ولا يقصد بها المال، ولا يقضى فيها بالنكول. ولا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة، ولا حاكم أنكر الحكم ولا وصي على نفي دين على موص. [الروض المربع]
[باب اليمين في الدعاوى] أي بيان ما يستحلف فيه وما لا يستحلف فيه، وهي تقطع الخصومة حالا ولا تسقط حقا، و (لا يستحلف) منكر (في العبادات) ، كدعوى دفع زكاة وكفارة ونذر، (ولا في حدود الله) تعالى لأنها يستحب سترها، والتعريض للمقر بها ليرجع عن إقراره. (ويستحلف المنكر) على صفة جوابه بطلب خصمه (في كل حق لآدمي) ، لما تقدم من قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ولكن اليمين على المدعى عليه» (إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء، وأصل الرق) ، كدعوى رق لقيط، (والولاء والاستيلاد) للأمة (والنسب والقود والقذف) ، فلا يستحلف منكر شيء من ذلك؛ لأنها ليست مالا، ولا يقصد بها المال، ولا يقضى فيها بالنكول. ولا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة، ولا حاكم أنكر الحكم ولا وصي على نفي دين على موص. [الروض المربع]
عند أعداد تقرير محاسبي بناء على سندات قبض وكعوب شيكات ادعى مدعي ان ما دون في سند استلام نقدي انه يخص أمر آخر غير ما دون وأنه هكذا يكون مكرر وان النقدية المقصود بها شيك مستلم تم صرفه ويطلب ابعاده من التقرير المحاسبي المندوب من المحكمة وبينته تشابه المبلغ والسنة وأنه لا يذكر استلام مبلغ نقدي ولم يقدم بينة فطلب القاضي من المدعي قبول يمين النفي من خصمه وقبل الا المدعى عليه وريث ولا يستطيع الحلف ولا يقبل تغير ما دون وطلب اعتماد الملفوظ لا المقصود ويرفض قبول الإدعاء بدون بينه ويكتفي برده هل رفضه اليمين يخسر القضية وكيف يحلف وهو وريث لم يحضر إلا أنه لدية شهادة ان مورثه تم سؤاله هل فلان يطالبك بشي فقال لا قد استوفى حقه وزيادة والقبول دعوي المدعي تغير السند يصبح على المورث مديونية