جزاك الله خيرا بعدني متابع وا كت مهتم بمسألة الوصية الواجبة ودليلها من كتاب الله وسنة رسوله لا شك بأنك ذكرتها وانا اتابع اما لن لم تكن ذكرتها فارجو ان تبينها لي وما هي مشروعيتها وادلتها بارك الله فيك احسنت النشر
الجواب : الحمد لله الذي فهمته من سؤالك أن أخاك توفي وترك أبا وأما وإخوة ، وليس له زوجة ولا أولاد . فإن كان الأمر كذلك ، فالميراث للوالدين بإجماع أهل العلم ، وليس للإخوة شيء . ويكون للأم السدس لوجود جمع من الإخوة ، والباقي للأب . وبعض العلماء يعطي الأم في هذه الحال الثلث ، نظرا لأن الإخوة محجوبون بالأب ، فيكون وجودهم كعدمهم . ولكن الصحيح الأول ، أن لها السدس فقط . والله أعلم .
@@nagatatia2688 الجواب : الحمد لله للزوجة الربع . وللأم السدس . وللأخ من الأم السدس . والباقي للأخ والأخت الشقيقة ، للذكر ضعف الأنثى . أما الإخوة من الأب فلا شيء لهم ، حجبهم الأخ الشقيق . وهذه القسمة متفق عليها بين العلماء ، لا خلاف بينهم ، والحمد لله . والله أعلم .
شيخنا الغالي الإبن يحجب ابن الابن وبنت الابن والبنتان تحجب بنت الإبن واذا كانت بنت واحده فبنت الابن تورث السدس مع الغير هل اجابتي هذه صحيه نريد التوضيح عندنا قانون بالجمهوريه اليمنيه اذا مات شخص وعنده ابن وابن ابن يقام ابن الابن مثل الابن بالميراث لاندري هل هوا اجتهاد ام وصيه واجبه
الجواب : الحمد لله أولا : نعم ، ما ذكرته صحيح ، إلا أنه يضاف عليه : أن بنت البنت قد ترث مع البنتين إذا وجد لها معصب ، وهو ابن ابن ، سواء كان أخاها أم ابن عمها . ثانيا : ما ذكرته من توريث ابن الابن في حالة وجود الابن مخالف لإجماع العلماء المبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم : (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) رواه البخاري . ولا اجتهاد لأحد مع نص النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم ، ولا مع إجماع العلماء . والقوانين الوضعية تسميه : "الوصية الواجبة" وهو حكم جائر ، ووصية باطلة ، تعتبر كالتعديل لقسمة الله تعالى للمواريث -نعوذ بالله من الخذلان- . ولا يجوز لأحد أن يأخذ المال بهذه القوانين ، إلا إذا تركه الورثة له عن طيب نفس فلا بأس . والله أعلم .