أما جلد الخنزير والكلب ونحوهما مما لا يحل بالذكاة ، ففي طهارته بالدباغ خلاف بين أهل العلم ؛ والأحوط ترك استعماله ، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (6/354) . والله أعلم .