حكم إخراج زكاة الفطر بالقيمة أقوى تاصيل علمي في إخراج زكاة الفطر بالقيمة للعالم الفقيه أ. د. علي محي الدين القره داغي قد اختلف فيه الفقهاء قديماً وحديثاً على ثلاثة مذاهب : *المذهب الأول :* عدم جواز دفع القيمة مطلقاً ، بل يجب دفع صاع من غالب قوت البلد ، او نصف صاع من القمح عند جماعة منهم ، وهذا هو المذهب المعتمد عند المالكية ، والشافعية ، والحنابلة على المذهب. يراجع : بدائع الصنائع (2/205) طد. دار إحياء التراث العربي ، ومؤسسة التاريخ العربي2000م ، وحاشية ابن عابدين (2/79) والشرح الكبير مع الدسوقي (1/805) ونهاية المطلب (3/420) والروضة (2/301) ومغني المحتاج (3/116) والفروع (2/540). وهو رأي الظاهرية أيضاً ، بل ذكر بأنه لا يصح إلاّ التمر والشعير . يراجع المحلى لابن حزم (6/118). *المذهب الثاني :* جواز دفع القيمة مطلقاً في جميع الأحوال ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، واختاره الفقيه المحدث أبو جعفر الطحاوي وهو المعتمد عند الحنفية ، وهو مروي عن سفيان الثوري ، وعمر بن عبدالعزيز ، والحسن البصري والبخاري، وغيرهم ، ورواية عن أحمد للحاجة أو مصلحة راجحة ، وهو رأي معظم المعاصرين اليوم، والهيئة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة ، وشيخ الأزهر السابق الشيخ محمود شلتوت والشيخ القرضاوي . يراجع المصادر الفقهية السابقة فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن قرة : قال : ( جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في صدقة الفطر نصف صاع - أي من بُرّ - عن كل إنسان ، أو قيمته نصف درهم)، وعن الحسن قال : لا بأس أن تعطى الدرهم في صدقة الفطر ، وأبو اسحاق قال : (أدركتهم وهم يعطون في صدقة رضمان الدراهم بقيمة الطعام . يراجع : مصنف أبي شيبة (3/174) وذكر الإمام السرخسي : ( أن الفقيه أبا جعفر رحمه الله يقول : أداء القيمة أفضل ، لأنه أقرب إلى منفعة الفقير ، فإنه يشتري بها ما يحتاج إليه ، والتنصيص على الحنطة والشعير كان ، لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها ، فأما في ديارنا البياعات تجري بالنقود ، وهي أعز الأموال فالأداء بها أفضل) ، بل إنه أسند هذا القول السابق إلى أبي يوسف فقال : ( والدراهم أولى من الدقيق ، لأنها أدفع لحاجة الفقير ، وأعجل به ، كما أن الدقيق أفضل من القمح). يراجع : المبسوط (2/149)
*المذهب الثالث :* هو أن الأصل دفع صاع من الطعام ، ولكن يجوز للمصلحة الراجحة ، او الحاجة دفع القيمة ، أو بعبارة أخرى أن يكون النقد أنفع للفقراء من الطعام . وهذا رأي أبي اسحاق بن راهويه وأبي ثور ، فقد جاء في موسوعة فقه سفيان الثوري : ( لو أخرج قيمتها مما هو أنفع للفقير جاز ، لأن المقصد منها إغناء الفقراء عن المسألة ، وسدّ حاجتهم في هذا اليوم) وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية . يراجع : موسوعة فقه سفيان الثوري ص 473 *أدلة المذاهب الفقهية :* *أولاً - استدل المانعون من دفع القيمة في زكاة الفطر بما يأتي :* 1- الأحاديث الصحيحة الدالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر ... الخ ، حيث لم يذكر القيمة وأنها لو جازت لبيّنها ، وبالتالي فإنه من يدفع القيمة لم ينفذ ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به . 2- إن الزكاة عبادة وقربة إلى الله ، فالأصل والواجب فيها الاتباع دون الابتداع ، وبعبارة فقهية فهي تعبدية لا تخضع للقياس والاجتهاد. تلك هي أهم الأدلة التي استدل بها المانعون قديماً وحديثاً ، ولكن يمكن أن يناقش ذلك بما يأتي: أ- أن ما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض صاعاً من تمر...الخ ، هو تعبير الصحابي عما فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم وليس قوله صلى الله عليه وسلم بصيغة تدل على منع ما سواه ، حيث لا يوجد نص صحيح صريح ثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على حصر هذه الفريضة في صاع مما ذكر في جميع الأحاديث الواردة في هذا الشأن ، وبالتالي فلا تدل على منع ما سواه ، وأكبر دليل على ذلك هو أن جمهور المانعين يجيزون دفع صاع من القمح زكاة فطر ، وهو لم يرد في الأحاديث الصحيحة الصريحة بالاتفاق ، كما أن جمهورهم أيضاً يجيزون دفع صاع ما لأرز صدقة فطر، وهو لم يرد في أي حديث لا صحيح ولا صريح . فإذا كان القياس هنا صحيحاً ومقبولاً فما الفرق بينه وبين الاجتهاد بجواز دفع القيمة بل إن دفع قيمة التمر ، أو الشعير الوارد في النص أقرب من إلحاق أنواع أخرى من حبوب لم ترد في نصوص الشريعة . ب- إن الزكاة بصورة عامة ، وزكاة الفطر بصورة خاصة ليست من الشعائر التبعدية المحضة ، وإنما من العبادات التي تدخل في المعقولة المعاني التي يمكن الاجتهاد فيها ، وقد رأينا أن جمهور المانعين اجتهدوا وقاسوا فيها بالنسبة لدفع القمح ، أو الأرز ، أو نحوهما ما دام يمثل غالب قوت البلد. وبذلك قلب دليلهم عليهم فأصبح حجة عليهم ، ولم يلتزموا بكونها تعبدية محضة لا قياس فيها ، فإذا كان هذا القياس المجتهد فيه جازئاً فلما اذا لا يكون الاجتهاد بدفع القيمة جائزاً؟ ج- ثم إن ما ذكر في حديث ابن عمر من التمر والشعير والأقط كان من أنواع طعام ذلك العصر بدليل أنه لما دخلت أنواع أخرى اعتمدت ، كما قال أبو سعيد الخدري في شأن القمح.
*ثانياً - واستدل المجيزون لدفع قيمة صدقة الفطر بما يأتي :* 1- الأصل في صدقة الفطر ، ومقاصد الشريعة منها إغناء الفقراء في يوم العيد ، وإدخال السرور والفرح في قلوبهم من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية ، وهذا بلا شك إنما يتحقق في عصرنا الحاضر في الغالب بدفع النقود إليهم ليشتروا بها حاجياتهم الأساسية التي لا تنحصر في التمر ، والقمح ، والشعير ، والأرز ونحوها . وهذا ما فهمه الصحابة الكرام حيث لم يكتفوا بما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم في عصره من التمر والشعير ، والأقط بل جعلوها قمحاً ، بل إن معظمهم جعل نصف صاع منه يعدل صاعاً من تمر أو شعير - كما سبق- 2- إن من أقوى الأدلة : ما رآه معاوية رضي الله عنه وعرضه على الصحابة الكرام في حجته أو عمرته ، من أن نصف صاع من سمراء الشام (القمح) يعدل صاعاً من التمر ، ووافقه الصحابة كما قال الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري ، ما عداه . فهذا الاجتماع لجمهورهم دليل قوي على جواز دفع القيمة لأن معادلة نصف صاع من القمح بصاع لا تتحقق إلاّ من خلال القيمة ، وهذه المعادلة مروية عن عمر رضي الله عنه - كما سبق- . 3- ثبت في نصوص شرعية صحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءَهُ الراشدين قبلوا القيمة في زكاة بعض الأعيان في حالات متعددة ، مثل قبول الدراهم أو الدنانير مكان الفارق في العمر المطلوب في زكاة الابل ، حيث قدر الجبران بشاتين أو عشرين درهماً . 4- كما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن لجمع الصدقات المفروضة قال لهم : (ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار) رواه البخاري معلقاً في باب العرض في الزكاة ، وقال طاوس : ( قال معاذ لأهل اليمن : ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم.... ) رواه البيهقي في السنن الكبرى (4/113) والمحلى (6/25) قال الحافظ ابن حجر في تعليق التعليق (3/13) إسناده صحيح إلى طاوس ، لكنه لم يسمع من معاذ فهو منقطع ، ورواه ابن أبي شيبة في صمفنه (3/174) . ولهم أدلة أخرى لا يسع المجال لذكرها .
@@sabile_lmouminine بيان عدم الانكار في مسائل الخلاف قال يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من أجلاَّء التابعين : « ما برح المستفتون يُستفتَوْن ، فيُحل هذا ، ويُحرِّم هذا ، فلا يرى المحرِّم أنَّ المحلِّل هلك لتحليله ، ولا يرى المحلِّل أن المحرِّم هلك لتحريمه » . [جامع بيان العلم وفضله (2/903) .] وقال الإمام سفيان الثوري : « إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختُلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه » [الفقيه والمتفقه (2/69) .] وقال الإمام الموفق ابن قدامة المقدسي الحنبلي : « لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه ؛فإنه لا إنكار على المجتهدات » [الآداب الشرعية ، لابن مفلح الحنبلي (1/186) .] وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي الشافعي:" الصحابة رضوان الله عليهم أجمعت على تسويغ الحكم بكل واحد من الأقاويل المختلف فيها، وإقرار المخالفين على ما ذهبوا إليه من الأقاويل " [ اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص:360) ]. وقال الإمام البدر الزركشي الشافعي: "الإنكار من المنكر إنما يكون فيما اجتمع عليه، فأما المختلف فيه فلا إنكار فيه. [ المنثور في القواعد (2/140)]. وقال الامام الجلال السيوطي الشافعي:"لا ينكر المختلف فيه،وإنما ينكر المجمع عليه" [ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:158
قال الامام مالك انها لا تجزا "نقدا " و قول "فرض النبي " هي دليل على الامر و دليل على عدم معاكسة الفعل و لم يفعلها النبي و ان اتبع النبي خير من ان اتابع غيره
عمر ابن عبد العزيز مبتدع تأدب ياهذا ثم تقيدوا بالحديث وأخرجها تمرا وزبيبا وحنطة أو شعيرا أما قولهم غالب قوت البلد فليس قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا هو قول الإمام مالك وهي قياسا على الطعام والطعام في ذالك الزمان يقايضون به يبيعون ويشترون إذا أخرجها زبيبا ام الزبيب لاتستطيعه ولاينتفع به الفقير الاان يبيعه ولماذا لاتخرجها شعيرا اتحداك أن تخرجها شعيرا وزبيبا ت
بارك الله فيك يا أخي شرحت ووفيت و صدقت واصبت اخراج زكاة الفطر نقدا صحيح و اخراجها طعاما صحيح و اخراجها مما يملكه الصائم من رزق صحيح ايضا والمهم ان تحتسب مقدار الصاع للتمر او الشعير حسب مقدوره لأن زكاة الفطر يخرجها الغني والفقير لتطهير الصيام فكل واحد حسب ما يملك والله أعلم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
✨ الخلاف 🆚 و الاختلاف الاختلاف في الرأي .. نتيجة طبيعية تبعاً : ١- لاختلاف الفهم ٢- تباين العقول ٣- تمايز مستويات التفكير الأمر غير الطبيعي أن يكون خلافنا في الرأي : ١- بوابةً للخصومات ٢- مفتاحاً للعداوات ٣- شرارةً توقد نارَ القطيعة ● العقلاء ما زالوا يختلفون و يتحاورون في حدود العقل .. دون أن تصل آثار خلافهم لحدود القلب ● فهم يدركون تمام الإدراك .. أن الناس لابد أن يختلفوا ●يؤمنون بكل يقين أنه :- ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَل النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِين ﴾ ●ألا نُحسن أن نكون إخواناً حتى لو لم نتفق؟ ● كما يقول الإمام الشافعي إن اختلافي معك يا أخي لا يعني أنني أكرهك أو أحتقر عقلك أو أزدري رأيك ● أحبك يا أخي .. ولو بقينا الدهر كله مختلفين في الرأي ● اختلافي معك ١- لا يبيح عرضي ٢- ولا يحل غيبتي ٣- ولا يجيز قطيعتي ● فالناس عند الخلاف ثلاثة أصناف : ١. إن لم تكن معي فلا يعني أنك ضدي هذا منطق العقلاء ٢. إن لم تكن معي .. فأنت ضدي هذا نهج الحمقى ٣. إن لم تكن معي فأنت ضد الله هذا سبيل المتطرفين ● الآراء يا أخي : • للعرض ليست للفرض • و للإعلام ليست للإلزام • و للتكامل ليس للتخاصم ● ختاما :ً • عندما نحسن كيف نختلف • سنحسن كيف نتطور
والله العظيم سمونا ماشئتم وهابية رسلانية مدخلية هذه الأسماء لا تزيدنا إلا رفعة لأنكم نسبتمونا إلى علماء ربانيين نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظهم ويطيل في أعمارهم ويجعلهم شوكة في حلق كل مخالف لهدي النبي صل الله عليه وسلم
امين يارب والله العظيم اغلبيت المغاربة يردون علي هدا القبيح السفيه الرويبضة في زماننا هدا اللهم احفظ علماء السنة كلهم جميعا ومن مات فيهم رحمة الله عليه
الزكاة لا تشترى يعني لا يمكن أن تشتري دقيق مثلا و تخرجه زكاة فطر هذه بدعة عندك دقيق في البيت اخرجه نعم اما ان كان عندك مال في بيتك فاخرجت النصيب و اشتريت به دقيق لأحل الزكاة فهذا بدعة منكرة "لأن الزكاة لا تشترى" مثال آخر : شخص عنده مال وليس عنده غنم فلا يشتري كبش لإخراح زكاته و لو فعل لكانت بدعة بل بدعة حمقاء منكرة فالذي يقول ان زكاة الفطر لا تخرج الا نقدا من السلفية يقعون في هذا الخطاء
فالكلام بمثل هذه الأسلوب لا يزيد الأمة إلا تقسيما وتفريقا كان يكفي أن تقول بعض المسلمين أو أدعياء العلم لماذا التخصيص إلا أن يكون تعصبا مقابل تعصب اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك
الترجيح للعلماء وليس لك أنت لماذا أنك لم تذكر أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس شيخ الإسلام ابن تيمية يمنع زكاة الفكر نقدا بل أنه ذكر خلافا للعلماء ثم رجح النقد للحاجة وهذا قولك أنشأه جهلك وتعصبك وهذا الخلاف معلوم قديما وحديثا ولا تنظر إلي نفسك بأنك أفهمت الناس
بارك الله فيكم اخي الكريم ،ما أحوج الامة لامثالكم بارك الله فيكم، لاننا وصلنا الى زمن صدق قول امير المؤمنين علي كرم الله وجهه (عندما سكت اهل الحق عن اهل الباطل ظن أهل الباطل انهم على حق) ونحن في زمن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الكثيرة، فكثير من عامة الناس أن ديننا مرتبط ببلاد الحرمين الشريفين ومشايخهم الذين ضلوا وأضلو. حتى هنا في بلاد الغرب كثير من القائمين على المصليات في اوربا تبعوهم دون علم وأي شخص يقول كما تقول يقال له انت صاحب فتنة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اخيرا لو تكرمتم ان يكون الفيديو عشر دقايق كي يشاهد من أكبر عدد وفقكم الله وبارك فيكم ويجب أن تعم هذه الردودات عليهم من طنجة الى جاكرتا.
انت لا تتكلم على الإسلام تتكلم على الوهابية وسلف كان من المفروض عليك ان تبين كيفية إخراج الزكاة ولا تتطرق لأي فئة من المسلمين لكنهم دعاة لغير الله تدعون لشيعتكم
وفق الله الجميع لهداه فما دخل الوهابية في مسألة اتفق عليها الصحابة جميعا؟! دع الشخصنة هذا أولا ثانيا الذي شرع زكاة القطر طعاما هو الحكيم الخبير سبحانه، وهو العليم بحال عباده، وبالأصلح لهم ثالثا الذي درج درج عليه الصحابة هو أهدى سبيلا، وأبرأ للذمة رابعا كان الصحابة يقولون: (كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام) خامسا عند النسائي أن ابن عباس قال وهو يخطب على المنبر: (صدقة الفطر صاع من طعام) والآثار عن الصحابة كثيرة في هذا فكلهم يقولون أن الإطعام مقصود للشرع في هذه العبادة سادسا من ناحية الاجتهاد مقابل الأدلة والبراهين لا يُعتبر اجتهادا وإنما مخالفة لها كما قال أهل العلم في هذه المسألة بالذات: (ولا تجزئ القيمة؛ لأنه عدول عن المنصوص) ثامنا كما أن مخالفة إجماع الصحابة مقابل النصوص لا يُجتهد فيه لقولهم: (كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام) ولا مخالف للصحابة تاسعا أما الأثر الذي ورد عن ابن عبدالعزيز رحمه الله فقد رده الإمام أحمد رحمه الله بقوله: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان! وهذا الرد من أجمل ما تقرأه من إمام أهل السنة فنهج الصحابة أولى من نهج من هم دونهم عاشرا أما الاستحسان مقابل النصوص فهو مردود فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) وعليه؛ فلا يجوز للمؤمن أن يستبدل الشرع بالرأي فنحن أمة مؤمنة متبعة لا مغيرة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فزكاة الفطر شعيرة ظاهرة فهي طعام وقد تعارف عليها المسلمون فيما بينهم؛ بهذا مضت السنة، وعلى هذا درج الصحابة جميعا والصحابة هم أهدى سبيلا والله تعالى ولي التوفيق
قال الخلاف قديم وخلط بين زكاة الفطر وزكاة المال ثم يفسر الحديث من راسه ويتكلم كأن عالم زمانه يخلط بين هذا وذاك وظاهر ان الرجل حقود وخاصة شيخ الإسلام الذي شهد له اعدائه قبل اتباعه لايعلم كيف يستدل بالأدلة إذ قال رسوله الله عليه السلام لم ينهى عن القيمة
حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذي[1]، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. هل انت من الخوارج لما تبدع المسلمين وتفرق المسلمين على مسألة فقهية خلافية سائغ فيها الخلاف وأما من احتججت بهم من الصحابة والتابعين أقوالهم ليست ملزمة ويجب الأخذ بها مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نص شرعي والقاعدة (لا اجتهاد معص) وهل انت تبطل عمل من دفع زكاة الفطر طعام اضعف الإيمان أن من قال بدفع زكاة الفطر طعام افضل لأنه عمل بأمر النبي ﷺ ومن قال بالنقد أخذ بقول غير النبي ﷺ لكن احذر أن تبدّع وتفرق المسلمين على خلاف سائغ
بدعة....... تخالف مشهور العمل عند الناس..... بحجة احياء السنة......... وكأن من دفع نقدا امات السنة........ احيوا الورع وتعظيم منهج الامة........وروح الشريعة..... لا انكار في الاجتهاد...... بين المسلمين
لم ينكر ولكن انتم بظعتم وضللتم من أخرجها نقدا أرجوا من أخرجها طعاما لايخرج عن النص ام الزبيب غير معني وهل الزبيب مثل الشعير الأصل كانوا يشترون والزبيب والشعير إذا احتاجوا لاي شيأ هل انت اذااعطيت فقير شعير في هذا الزمان أغنيته حتى الزبيب من أتيتم بالحمض والعدس والأرز تقيد اخي
الكلام واضح ليس فيه إنكار على من أخرجها طعاما من المنصوص عليه أو المقيس على المنصوص......و إنما الإنكار على إساءة الأدب في الخلاف و التشنيع بلا حق......فافهم و لا تتبقر.
منقول أولاً: أن هذا القول مصادم للنصوص؛ فهو قول مردود. قال ابن قدامة في الكافي:( ولا تُجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص). ثانياً: أنه مخالف للإجماع العملي للصحابة رضي الله عنهم؛ فأبو سعيد رضي الله عنه يحكي فعلهم فيقول:( كُنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام) وابن عباس يخطب على المنبر - كما سبق - بأن صدقة الفطر صاع من طعام، ولم يخالفه أحد، ولم يثبت عن أحد من الصحابة قط خلاف ذلك. ثالثاً: مما يدل على عدم جواز دفع القيمة في زكاة الفطر: كون النبي عليه الصلاة والسلام عيّن أجناسا مختلفة فيها، وهي ذات أقيام مختلفة؛ فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعا من جنس وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى. قال الماوردي في الحاوي في معرض بيانه لضعف القول بإخراج القيمة: (ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على قدر متفق من أجناس مختلفة؛ فسوّى بين قدرها مع اختلاف أجناسها وقيمها؛ فدل على أن الاعتبار بقدر المنصوص عليه دون قيمته، ولأنه لو جاز اعتبار القيمة فيه لوجب إذا كان قيمة صاع من زبيب ضروع -وهو الزبيب الكبار- أضعاف حنطة فأخرج من الزبيب نصف صاع قيمته من الحنطة صاع - أن يجزئه؛ فلما أجمعوا على أنه لا يجزئه وإن كان بقيمة المنصوص عليه دل على أنه لا يجوز إخراج القيمة دون المنصوص عليه). رابعا: وأما الاستدلال بأثر عمر بن عبد العزيز الذي أخرجه ابن أبي شيبة: قال قرة:( جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم) فما أحسن جواب الإمام أحمد عنه كما روى أبو طالب: قال لي أحمد: لا يُعطى قيمته، قيل له قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان! قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم - يشير إلى الحديث السابق - وقال الله تعالى:( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول). (نقله ابن قدامة في المغني). وبعض من تكلم في هذا الموضوع من المعاصرين ضخم القضية بأن أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله يدل على أن رأيه هو المذهب الرسمي للدولة في عهد التابعين. فيقال: وقد كان المذهب الرسمي للدولة في عهد الصحابة في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم: إخراج الصدقة طعاماً، ونهجهم أسد، واتباعهم أولى، فكيف وهذا هديه عليه الصلاة والسلام الذي لا يجوز تقديم رأي عليه. خامسا: وأما استحسان من استحسن إخراج النقود لكونه أرفق بالفقير؛ فهو استحسان في مقابل النص؛ فهو مردود، ثم إن هذا التعليل كان قائماً في العهد النبوي وعهد الصحابة؛ فهل يتصور هؤلاء أنهم في ذلك العهد كانوا يعيشون في صحراء لا حاجة لهم إلا إلى الطعام! كلا؛ بل كانت لهم حوائج كما أن الناس اليوم لهم حوائج؛ فهم يحتاجون إلى الكسوة، والدواب وعلفها، ويحتاجون إلى سداد الديون وإلى بناء البيوت وإلى مهور الزواج ... إلخ فحاجات الفقراء أنذاك متعددة، كما أنها اليوم متعددة؛ فلِم لم يُشرع إعطاؤها نقوداً مع قيام المقتضي لذلك وزوال المانع؟ فهذا دليل على أن الإطعام مقصود للشرع كما أسلفت، وخلاف ذلك خلافٌ للشرع فهو مردود، وفي الحديث: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). ثم أن هذا الاستحسان يقابله استحسان آخر؛ فللمتمسك بالنصوص السابقة أن يقول: إن إخراج زكاة الفطر طعاماً هو الأرفق بالفقير؛ لأن في هذا سداً لضرورة من أعظم ضروراته، وأنا أعلم أن أسراً كثيرة تأكل مما تُعطاه من هذه الصدقة العام كله أو أكثره، وربما لو أعطي الفقير النقود لصرفها في أمور أقل نفعاً له من هذا الأمر الضروري، بل ربما فيما لا ينفع. فإن قيل: وماذا عن حاجاته الأخرى؟ قيل: وهل ليس في الشرع من التبرعات إلا زكاة الفطر؟ فلنسد ضرورة الفقير إلى الطعام بزكاة الفطر، ولنكفه حاجاته الأخرى بزكاة المال أو صدقة التطوع، والحمد لله. سادسا: لو طردنا التعليل بالرفق بالفقير وأن إعطاءه النقود أرفق به -كما يذكره بعض المعاصرين- فإنه يمكن أن يخرج المكفّر في كفارة اليمين بدل الإطعام والكسوة المنصوص عليهما في الآية نقودا؛ لأن هذه العلة موجودة في هذه الصورة أيضا؛ إذ لا فرق بين: (فكفارته إطعام عشرة مساكين) وحديث: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر) الحديث. ثم يمكن أن نستمر في طرد هذه العلة في كفارة الظهار أو الجماع في نهار رمضان، وهلم جرا في مسائل شتى في الشرع، وهو تغيير لوضعه، ولا إخال هؤلاء قائلين به؛ وهو دليل بيّن على ضعف مأخذهم في هذه المسألة. سابعا: إذا كان دافع القول بإخراج القيمة -كما يفهم من كلام بعض المعاصرين- التصرفات الخاطئة من بعض الفقراء أو التجار؛ فليس الحل في تجاوز النصوص والاستحسان المخالف لها؛ وإنما في توجيه الناس وحثهم على التحري في دفع هذه الزكاة بحيث تقع موقعها الشرعي. وليت شعري هل إذا انتقل الناس إلى دفع القيمة وفوجئنا بظاهرة سلبية جديدة في توزيع الزكاة أو أخذها فهل سننتقل إلى حل آخر؟! وأخيرا .. فإن الذي شرع هذه العبادة العظيمة هو الحكيم الخبير سبحانه، وهو العليم بحال عباده والأصلح لهم. إن زكاة الفطر شعيرة ظاهرة يتعارفها المسلمون بينهم؛ بهذا مضت السنة، وعلى هذا درج الصحابة، وخيرٌ للمسلمين أن يؤدوها كذلك؛ فهو أهدى سبيلا وأبرأ للذمة وأقرب للاتباع.
همكم الوحيد هو الطعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب و اتباعه ثم إذا كنت تتحدث عن الخلاف و أدب الخلاف لماذا ترد على الوهابية بهذه الطريقة التى تدل على أنك بعيد كل البعد عن أدب الخلاف ثم الأخذ بظاهر النص اولى
بل. همنا. طردكم. من باب. الدعوة..لانكم صرتم عبئا. على الاسلام...والله لن نترك لكم الاسلام الحقيقي. لتلعبوا به...وتذكر...دين الله. اشرف. من ان ياخذ من افواه الحمقى. والغافلين....الشيخ. بن عبد الوهاب. رحمه الله..بريء منكم...تعلم. واسكت..
@@عبدمجد-م4حمحمد بن عبد الوهاب نقل عن السلف الصالح و سنة نبيه و لم يقل انا اقول إنما قال الله و قال الرسول افهم قبل أن تتكلم و لا تحكم بطريقة واحدة اقراء كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم تكلم
الرسول صلى الله عليه و سلم قال طعاما هو أعلم أم أنت فمن صلى صلاة على غير هدي الرسول كصلاة الشيعة فقلنا له لما قال لأنه لم يقل لا تصلوا إلا كما أصلي بل قال صلوا كما رأيتموني ولم يرد النص الصريح على مخالفته هذه القواعد هذا الكلام ستقف بين يدي الله وتسأل عنه الله المستعان
يا هذا اختلفنا فلنرجع الى قول الرسول فهو الحكم ان رضيتم بحكمه فهو كذلك وان لم ترضو بحكمه في المسالة فقد عصيتم المعصوم صلى الله عليه وسلم و على آله وصحبه اجمعين
الرسول صل الله عليه وسلم أخرجها نقود ام طعام النقود كانت موجوده عنده نقود ام لا كيفه تخرج نقود هل حدد القيمه الرسول سوف تقيس علي ثمن الصاع بمعني انت بتقيس علي الأصل وتخرجه نقدا هو أحد كان يقدر ينكر علي سيدنامعايه
هناك فرق بين زكاة المال وزكاة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا يقول ابن عباس اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء ونسأل يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين
هل قال ابن عباس في هذه المسألة بالضبط زكاة المال ذكرها الله بالنص ذكر الأصناف المخرج منها معاذ اخذها ثياب والرسول أقر بذالك ثم سؤال هل أنا إذا لم اودي زكاة الفطر اي ذهب وقتها هل صيامي صحيح وهل وهل ااديها بعد رمضان تجد من الايزكي الفرض ويغالي في زكاة اادلفطر
وهل زكاة المال التي ذكرت في العروض ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القيمة ؟!؟ ام انه ذكر صاع الشعير والقمح ... فهذا نص والاخر نص ... فلماذا تعللون نصوص زكاة المال ولا تعللون نصوص زكاة الابدان ... مع ان كليهما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم القيمة ؟!؟!
@@muhmaad10 جاز في زكاة الحبوب والثمار بفعل معاذ رضي الله عنه وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ولكن القوم يحاولون أن يفرقون بينها وبين زكاة الفطر بغيييير دلييييل لمجرد التعصب للراي
تتكلم عن أدب الخلاف وأنت لا تلزم نفسك بهذا قال تعالى " أتأمرون الناس بالبِرِّ وتنسَون أنفسكم" وقيل : لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم فاستحي على نفسك قبل أن تنتقد غيرك ، وتعلم من السلف أدب الحوار الذي بدأت أنت به في هذا الفديو
فالنتقي الله في أنفسنا وإن لا نقول في دين الله ما ليس لنا به علما ونسأل الله التوفيق والسداد وان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما لم نعلم وان يزدنا علما ،يشرفنا إن صنفتنا بالوهابية والوهاب هو الله ام عندك شك؟لا ولاء ولا براء إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، واإمة المسلمين ،(بنو جلدتنا ويتكلمون لغتنا )وما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب القبر مشيرا لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ،اللهم صلى على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم
حتى القميص انتبهت له،يبدو ان قميصك خليجي و ليس إسلامي لانك لو رءيته بقميص جزاءري لانكرت عليه،أتدري لماذا لأنكم متحزبون و متعصبون لمذهبكم وشيوخكم وكأنهم معصومين من الخطأ و الدليل انكم تتلقون الفتاوي من وراء البحار و تنسون علماء اهل بلدكم الذين انتزعت مصداقيتهم من اعينكم بفضل منضروكم .بدعتم و كفرتم كل المذاهب.لان بصماتكم موجودة في سوريا و العراق و ليبيا باسم داعش بحماية أمريكية.الله يهديكم.
وإن طعنت الجن والإنس في الوهابية فلن يزيدها ذلك إلا ظهورا بحول الله لأن الحق دامغ الباطل. والباطل زهوق. قل ما شئت فلن تضل إلا مغفلا أو متهالك الفكر بإذن الله تعالى.
الوهابية في كل قضية سياسية يقفون مع الكفار ضد المسلمين لا حاجة من الأساس لي طعن الجن و الانس فيهم 😂 فالغالبية من الناس اصبحو يعلمون ان غالبيتهم متاجرون بالدين لي مصلحة الأنظمة و الكفار هم من اظهروا للعلن خبثهم
لأن هدفه فقط التشنيع على من يسميهم بالوهابية . وليس الهدف بيان الحق في هذه المسألة التي أشبِعت بحثا من قبل كثير من العلماء في جميع المذاهب الفقهية منذ مئات السنين .
بالاختصار : الرجل متحامل وعنده غل على ما يسمى الوهابية ، ووجدها فرصة لمهاجمتها ، والسبب واضح لانه اوجعه موقف الوهابية من خرافات وبدع الصوفية التي تستغل البسطاء والعامة وتنهبهم فيما يسمى بصناديق النذور ، وتغيب العقول وابتلي بها الاسلام ... ولامر ما جدع قصير انفه كما في المثل .
لا اجتهاد مع النص الرسول صلى الله عليه و سلم قال اخراجها طعاما فما عليناالا اتباعه كما قال الله عز وجل اطيعو الله و اطيعو الرسول و لا تبطلو أعمالكم الاية 33 من سورة محمد ربي يهديك ا أخي
اين النص ..انتم تفتون بغير علم..لايوجد اي دليل في الكتاب والسنة عن ماهيتها ..ومن افتى بجواز ذلك يعتمد على ان رسول الله قبل من معاذ ابن جبل ان يجيز اخراج زكاة الزرع ملابس لاهل اليمن بداعي انها انفع لاهل المدينة .بينما الاصل اخراجها من الزرع..وهنا الفتوى كانت قياسا على هذا ..بينما انتم تفتون باخراجها حبوب كالزبيب مثلا ..فهل يمكنك اخراج اربعة امداد من الزبيب وهو مايقارب اربعة كيلوغرام لكل فرد مع ثمنه الذي يعادل الذهب..ام نفتي بذلك نفاقا..وماذا سينتفع بها الفقير ؟؟ فهل ياكل الزبيب وحده؟؟؟؟زكاة الفطر فرضت على الغني والفقير واخراج قيمتها مالا تسهل على الجميع واغناءهم يوم العيد تشمل كل مايغنيه عن الحاجة لغيره
اعطونا حديث او اية تحرم ذلك..ان لم تكونوا تملكون هذا فانتم لاتملكون دليلا قاطعا ومن الاحسن غلق افواهكم..الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبقى لشهر كامل لايشتعل موقدا في بيته وهذا حال اعلب المسلمين في تلك الفترة وانتم تحاججون بان المال كان موجود في زمانه ولم يخرجها نقدا..ومن يسمع لكم يتوقع انه عليه الصلاة والسلام يملك منجم ذهب..في زمن عمر ابن الخطاب الذي ينسب اليه انه اول خليفة اخرجها نقدا وهو المبشر بالجنة والخليفة الراشد الذي امرنا نبينا ان نتبع سنته وسنة خلفاءه من بعده.اصبح الغذاء متوفر ولكن الناس تحتاج الى المال والذي اصبحت خزائن المسلمين تفيض به..بسبب الفتوحات والغنائم..وكان خلف عمر رضي الله عنه جمع الصحابة الكرام وفقهائهم ...اما من يقول بجواز ذلك.قيعتمد على هذا واكثر طلب معاذ ابن جبل من اهل اليمن ان يخرجوا زكاة الزرع ملابس قائلا انها انفع لاهل المدينة.وكان ذلك في عصر النبي ولم يعترض على ذلك..
يا اخي ادل برايك حسب فهمك وناقش مع احترام ادب الخلاف ولا تدع لنفسك فهما. كل يفهم النص الشرعي من زاويته الاصولية.وباب الخلاف على النص الشرعي معروف بين العلماء. ام انه يوحى اليك.
ندع مذاهب الأئمة الأربعة الذين بلغوا مراتب الاجتهاد المطلق زيادة أنهم من السلف الصالح لنقلد شيوخك الذين يتناقضون فيما بينهم!! إن هذا لشيء عجاب اقرأ كتابا للحافظ ابن رجب بعنوان الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة)
يقول لك أن هناك نصا صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم . أليس من الأسلم والأحوط هو أن نأخذ بالنص ولا نحيد عنه ؟ ثم هل تعرف صاحب الرد ، وتعرف شيوخه ؟ حتى ترد عليه بهذا الأسلوب ، هل هذا من الأدب ؟ وهذا المتحدث في هذا الفيديو ليس هدفه بيان الصواب في هذه المسألة التي طرحها ، وإنما هدفه ومقصده فقط هو التشنيع على من يسميهم الوهابية ، وإلا فالمسألة فيها خلاف قديم بين الفقهاء ، وما ذكره هذا المتحدث ليس فيه جديد إلا السب وقلة الأدب مع من أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصوب والأحوط .
@@japanehino5659 هذا النص النبوي فيه خلاف سلفي قديم كما قلته لكم في الفيديو وإنما البدعة هي الإنكار على المخالف علما أن له سلف وهذا هو هدف كلامي إن كنتم تعلمون
اخراج طعام لحاجة الطعام في يوم العيد من اجل الاكل في يوم العيد ... نحن في زمن يحتاج الفقير الى المال ... الكل يأكل الان لكن هناك من يحتاج الى دواء او لباس او قضاء الديون او التعلم او دفع الفاتورة او التنقل فان كل شيء بالمال مثلا يشتري السكر او التمر والطماطم للطبخ و لإستقبال الضيوف
@@AmineZed-tk1dk نفرض انه اخرجها نقدا فهل لك عملتهم في ذلك الوقت... الحكمة من اخراج الطعام او القوت لأنه اساس الفرح في يوم العيد... والفقير في ذلك الزمان يحتاج للطعام اما الفقير في هذا الزمان قد يحتاج الى طبيب ودواء وكراء ودفع فاتورة الكهرباء اما تحديد قيمةزكاة الفطر فانا اختلف معكم لان صاع من الدقيق =3كلغ =30دج وصاع من التمر =3كلغ =1000دج القوت = قيمة الدخل الشهري فيقسمه على 30 وعلى عدد افراد الاسرة مثلا اذا دخل الرجل 3ملاين سنتيم يصرفها قوت في الشهر يخرج 1000دج على كل الاسرة واذا كان رجل اعمال غني ويصرف القوت في الشهر 15 مليون فعليه ان يخرج 5000دج على كل الاسرة .... اما لو نحدد قيمة الوجبة ب 200دج سيكون قيمة زكاة الفطر على كل فرد غني او فقير
انت تكلم في حكم إخراج زكاة الفطر مع بيان اذلة العلماء من الصحابة رضي الله عنهم و علماء السلف و هذا جيد أما من خلال كلامك عن هذا الأمر الفقهي تنبز علماء السلف بالوهابية و هل تعلم أنت و غيرك ممن يستمع إليك من المتابعين أن محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله عالم من علماء الأمة و كان يدعوا للتوحيد و العقيدة الصحية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم و الصحابة رضي الله عنهم و التابعين و من تبعهم بإحسان من سلف هذه الأمة المباركة و تأتي و تتكلم على علماء الربانيين بهذه الوقاحة وأقول لك ناصحا تب آلى الله و انت تتكلم في أمور مسؤول عليها يوم القيامة و عند الله يلتقي الخصوم اسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه اهل طاعته و يعافي فيه اهل معصيته و ان يصلح أحوالنا أجمعين 5:07
انا ما ادري ايش علاقة الوهابية المتمسكون بالسنة بدخولهم في قضية الاطعام في زكاة الفطر وهو نص حديث رسول الله في حديث ابن عمر وابي سعيد. والوهابية. حريصون على الدليل ويعملون به. اسلوبك اسلوب غير مقبول في دخول الوهابية. ودرج طلبة العلم إيراد الادلة دون القدح في أحد وانت أخذت آراى بعض التابعين وتابعيهم. وتركت جمهور الأمة. أعرض كلامك والمنصف يبرئ ذمته بالاطعام لأنهم متفقون عليه ومختلفون بالنقد المختلف فيه فأيهم تحصل به الطمأنينة
وهل الإمام مالك رحمه الله من أئمة الوهابية؟؟ ثم ما معنى قولهم :" (فرض) النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام!! فرض..لاحظ جيدا فرض ولا شيء آخر
مسيكين تتكلف الأدلة لكي تثبت شيء مختلف فيه و تتكرك شيء مجمع عليه عملياً!!! تختصر الطريق و نقول أن الأئمة المتبوعون مالك و الشافعي و أحمد قالوا بأن إخراج زكاة الفطر نقدًا لا تجزئ... فهل هؤلاء الأعلام لا يفقهون مقاصد الشريعة و أنت و أمثالك تفقهون؟!!! أم ربّما كانوا وهابيون!!!
وليش الالباني نبي مرسل نقول عنه انسان يخطئ ويصيب وثانيا الالباني أمام أبي حنيفة وسفيان والبخاري والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز. لايصح أمامهم تلميذ مستجد. دوختونا بل الالباني الله يرحمه ولانريد ولانجوز أن نطعن به ولكن حسب نقل أهل العلم ضعيف بل اللغه العربية وصاحب العلم الشرعي يجب أن يكون حاذقا بل النحو ولكن جهلكم وهواكم أصبحتم لاترون ولاتسمعون الا من نافذة واحدة هداكم الله
@@AhmedMhmed-l1n الشيخ الالباني ليس رسول كما تقول ولكن انتم لا تقبلون حتي ما فرظه الرسول صلي الله عليه و سلم وياتى هذا النكرة وتدافع عنه انت هذه علامات الساعة ،( الرويبظة )
أقول لك أولا أن معاذ رضي الله عنه لم يفعل ذلك في زكاة الفطر و أذكرك بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا و أتحداك أن تأتي بصحابي واحد أخرج زكاة الفطر نقدا أقول لك لا يوجد لأن الصحابة كانوا أحرص الناس على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء و نحن أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة صاع من طعام او تمر إلى آخر الحديث فأنتم تتبعون الإختلاف و تتركون النص و جمهور العلماء يقولون لا تجزىء نقدا فلماذا لا نلتزم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس فيه خلاف و نذهب إلى ما فيه خلاف
أين هو دليلك انت فقط تدور في حلقة فارغة . أما فعل معاذ قلت لم يفعل ذلك . وانا اقول لك أنك كسول ولم تكلف نفسك حتى أن تطلع . فهذا الحديث موجود في البخاري . وواضح وضوح الشمس
@@OussamaBendine من قال لك أن معاذ رضي الله عنه لم يفعل ذلك أنا قلت أنه لم يفعل ذلك في زكاة الفطر معاذ رضي الله عنه فعل ذلك في زكاة الزروع تتركون النص و تسعون وراء الإختلاف همكم الفتنة فقط
@@thebraveheart5938 يا أشاعرة من هو ربكم الذي تعبدون أنتم تعبدون عدما نفيتم صفاته التي أثبتها لنفسه و تنكرون على من أثبت لله ما أثبته لنفسه عجيب أمركم يا نفاة
السلف الصالح في الحقيقة طالح مجرد أقوال التطرف في التمجيد وتسهيل الكذب صاحب الفيديو لايختلف عن أي وهابي زكاة الفطر نفسها لاوجود لها إلا بالكذب عن الرسول الكريم
هل يجوز ان نغير في العبادات كالصلاة و الصيام و الحج ام ان العبادات توقيفية ، و اذا كانت توقيفية فلماذا لا تدخل الزكاة مع باقي العبادات ، و من الذي له الحق في تغيير عبادة ما بعد انقطاع الوحي و موت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم ان عبد الله بن مسعود مان يقول : اقول لكم قال الله و قال رسوله و تقولون قال ابو بكر و عمر كي لا تحتج بوهابيتك التي تطعن فيهم من اجل الطعن
@@wssaam11 للأخلاق والتربية الدين في اتجاه وانتم في اتجاه ءاخر الاستهزاء للغير والكره والبغض السلف برءاؤا منكم كيف كان يتعامل النبي مع الكفار فضلا عن المسلمين
أشكر الأستاذ الذي تحدث عن اختلاف العلماء في إخراج زكاة الفطر وما أصله من مسائل في ذلك . إلا أن علماء السلف المعاصرين ينكرون على من يجيز إخراج زكاة الفطر نقودا ، وحجتهم في ذلك بأن القول ما قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرضه لا ما قال به فلان أو فلان ، ويقولون نحن نقول: قال رسول الله وأنتم تقولون قال: فلان. ومن هو فلان هذا مع رسول الله؟ وهذا قولهم.
الرجل يقول قال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة وقال سلفنا الصالح هو يتكلم بالعلم والاذلة فرد عليه بالعلم والاذلة بدون تعصب ...اقول واعلم هذه الامة الرعيل الاول من سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى ..وإن كنت انا اخرجها طعاما
و هل يجوز إخراج أهل غزة قبل رمضان أم بعد عيد الفطر؟ وهل يجوز قتلهم بالقنابل الأمريكية الصهيونية أم تجويعا و حصارا ؟ فلقد سمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصهم و ذكرهم في حديثه.
لماذا هذا الادعاء الكاذب يارجل الم يكن هذا قول الثلاثة اامة المالكية والشافعية والحنابلة وكان الوهابية ابتدعوا هذه المسالة هل من كان فى القرن الثالث عشر الهجرى هو اول من افتى بذلك اما تستحى ولماذا لاتتكلمون باسلوب احسن يادعاة
@@ibrahimoran2534 أنتم مرضانين ولستم بعيدين عن الشيعه بتفكيركم وطعنكم وقذفكم وعداوتكم لكل مسلم خالفكم وعندما نعود التسميات التي سميت والصقت التظليل والتدليس نشعر بأنه يربطكم حبل سري واحد. شعب الله المختار أهل البيت وفاطميين وأهل السلف. وتتفقون جميعا على كرهكم الأهل السنه المسلمين
هو يرد على من يلغي أقوال المذاهب الأخرى والمتشددين للراى والذين يحسبون أنفسهم هم الفرقة الناجية؛ يصنفون الناس حسب اهواهم من لم يكن مثلي فهو ضال مبتدع لقد خرج من سعة الدين الي ضيق الغلو والتعصب
انت تدعي اننا نتبع الوهابية ولكن في نفس الوقت انت تتبع الوهابية بدون شعور ماذا يكون الألباني سوى وهابي وانت لاتدري يامسكين. اتق الله في نفسك لاتفتي بدون علم. زكاة الفطر تعطى طعاما وليس نقودا ياجاهل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثبت انه اخرجها نقودا فذلك اجتهاد منه. وماتقوله انت لايمت إلى شرع الله بصلة.
ومسالة أخرى ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يأتي بدين جديدسوى انه قام بدعوة التجديد. يجب عليك أن تقرأ وتتعلم اولا ماهي الوهابية تم لاييعك الا ان تسكت ولا تتكلم بدون علم. يبدو أن منهجك منهج الخوارج او صوفي محترق. انت مخالف للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح وبدون شعور.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد : فهذه ردود علمية على أدلة من يذهبون إلى جواز إخراج زكاة الفطر قيمة،ومن تلكم الأدلة ما يلي: 5_يستدل المجيزون لدفع زكاة الفطر نقدا بأن ذلك هو ظاهر مذهب البخاري؛ استنادا على حديث ذكره في (باب العَرْض في الزكاة)، جاء فيه: (فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا)، والواقع أن الحديث لم يورده البخاري في زكاة الفطر وإنما في زكاة الأنعام كما هو ظاهر، بينما نجد البخاري في باب صدقة الفطر يورد الأحاديث التي تفيد بإخراجها طعاما دون إشارة إلى إخراجها نقدا، بل عناوين الأبواب التي وضعها تفيد عكس ذلك، فتارة يجعل العنوان: (باب صدقة الفطر صاعا من شعير)، ومرة أخرى يجيء العنوان (باب صدقة الفطر صاعا من طعام)، (باب صدقة الفطر صاعا من تمر)، ولو كان البخاري يرى جواز إخراج زكاة الفطر نقدا لناسب أن يذكره هنا. وهناك من يستدل على ظاهر مذهب البخاري بكلام استهل به الحديث في باب: (باب العرض في الزكاة)، يقول فيه: "وقال طاوس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: (ائتوني بعرض ثياب خميص - أو لبيس - في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة). [صحيح البخاري: 2/116]، وقد علق ابن حجر على هذا الحديث قائلا: " هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه وأما باقي الإسناد فلا". [فتح الباري: 3/312]. يتبع ..... اللجنة العلمية بالهيئة
سؤال واحد يا أخي أريد جوابا عنه من فضلك أنتم ذكرتم القيمة وكان الدينار الذهبي عبارة عن قيمة فهل الورق الذي نستعمله في هذا الزمان هو عبارة عن قيمة لو سمحتم أجيبوا عن السؤال
مالك له روايتان واحمد له روايتان وجرح ابن تيمية رواية الجواز لمصلحة والاوزاعي والحسن البصري وسفيان الثوري والبخاري وابو حنيفة وإسحاق وووو مساكين عندكم لا يعرفون الحلال من الحرام ماذا محشون راسك
@@sabile_lmouminine نهاية الأمر نتبع من هو أفضل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع امر الله أليس الله تعالى هو أعلم بنا منا لماذا لم يفرضها مالا مع انه كان يوجد مال على زمن النبي صلى الله عليه وسلم