رائع استاذ ابداع منقطع النظير .. استاذ عفوا شكوى مقامة في محكمة تحقيق النزاهة ضد دائرة التسجيل العقاري لقيامها بتحويل عقار بشكل غير قانوني واحالت محكمة النزاهة الشكوى الى محكمة التحقيق الاعتيادية لتنظر بالمتهمين غير الموظفين المستولين على العقار حسب الاختصاص المكاني والنوعي وتم تبرئة المتهمين السؤال هنا هل تعاد الشكوى لمحكمة النزاهة لاجراء المحاكمة عن على المتهمين الموظفين في دائرة التسجيل العقاري ؟ حسب الاختصاص النوعي ام يجب اقامة دعوى جديدة ضد الدائرة ودمتم
@@drqasimturki8660 دكتور بلكي تشرحنا عن الإحالة في حال التعدد المعنوي والمادي شرح مفصل داكتب محاضراتي منك ادرس ماجستير قانون عام شرحك ممتاز وتوصل المعلومه بشكل جميل ربي يطول بعمرك
لا فاءدة من الطعن في قرار الإحالة اذا انصب على التكييف القانوني للفعل لان التكييف من القرارات الإعدادية ولان المحكمة المختصة لا تتقيد بالوصف الذي يضفيه قاضي التحقيق على الفعل في قرار الإحالة فالمحكمة المختصة لا يقيدها الا الوقائع المعروضة أمامها وفهمها للقانون الجناءي
@@drqasimturki8660 كلام جميل ولكن الماده 432 وهي امامك قالت انا أنطبق على التهديد فقط أما التهديد المصاحب لطلب وتكلف انا لا انطبق عليه فما ساطعن به امام محكمة الاستئناف بعد ترقيم الدعوه هو انني ساقول ان التهديد كان مصاحب بطلب وتكليف وليس بطلب فقط المادة 432 كل من هدد اخر بالقول او الفعل او الاشارة كتابة او شفاها او بواسطة شخص اخر في غير الحالات المبينة في المادتين 430 و 431 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار
@@drqasimturki8660 المادة 260 لمحكمة التمييز ان تبدل الوصف القانوني للجريمة التي صدر الحكم بادانة المتهم فيها الى وصف اخر يتفق مع طبيعة الفعل الذي ارتكبه وتقرر ادانته وفق المادة القانونية التي ينطبق عليها هذا الفعل وان تصدق العقوبة اذا وجدتها مناسبة للفعل او تخففها.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته . نعم يمكن ان تكون في الدولة اكثر من محكمة عليا ، وهذا التعدد يكون بحسب اختصاص كل محكمة عليا ، مثلا لدينا في العراق ما يأتي من المحاكم العليا : ١- محكمة التمييز الاتحادية وتختص بالنظر بتدقيق الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ، كمحكمة البداءة ، او من المحاكم الجزاءية ، كمحكمة الجنايات . ٢- المحكمة الإدارية العليا وتختص بالنظر في تدقيق الأحكام التي يصدرها القضاء الاداري ، كالمحكمة الإدارية ومحكمة قضاء الموظفين . ٣- المحكمة الاتحادية العليا وهي المحكمة التي انشات بموجب القانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ وتختص بالنظر بدرجة أساس في دستورية القوانين . شكرا جزيلا مع تقديري.