سلام عليكم دكتور تمنه تكمل باقي المحاضرات مال قانون العقوبات واصول المحاكمات لان شرح جدا راقي وممتاز واستخدام طريقة الشرح على السبورة جدا ممتاز اتنمى تنزل باقي المحاضرات
جزاك الله عن كل ماقدمته لنا خير الجزاء و جعله الله في ميزان حسناتك اللهم آمين ولكن نتمنى من حضرتك تنزل بقية المواضيع خالص الامتنان والشكر والتقدير لحضرتك
وجزاكم بمثله وزيادة . صراحة حاليا مزدحم ، الوقت لا يسع، كتابة بحوث وتقييم بحوث ومجلة الكلية ورءيس تحرير جريدة بغداد الالكترونية القانونية ع التيلكرام فضلا عن العمل الاداري بالكلية والامتحانات النهاءية. بالعطلة الصيفية ان شاء الله اجرد المحاضرات واكمل ما نقص منها. مع التقدير.
هذا رابط جريدة بغداد القانونية الالكترونية على قناة التيلكرام فيها مقالات قانونية مركزة مختصرة مدعمة بقرارات قضاءية لمن يرغب الاستفادة ارحب باشتراكه ، مع التقدير
الله يعافيك، قضت محكمة التمييز في العراق بتاريخ ١٥/ ٨/ ١٩٨١ بانه" اذا اصاب المتهم بطلق ناري من مسدسه اشخاصا أرادوا الاعتداء عليه بعد ان حاول جهده تجنبهم وإبعادهم عنه وتعذر التجاوءه الى السلطات العامة ولم يكن له وسيلة اخرى لدفع الخطر عنه ، فيكون المتهم في حالة دفاع شرعي كامل عن النفس مما يستوجب عدم مسؤوليته ".
@@chillskyq7254 الطبيعة القانونية لحالة الضرورة : تعد حالة الضرورة من موانع العقاب وهو اعفاء الجاني من العقاب رغم ان الجريمة قائمة. وهذا اتجاه المشرع العراقي في المادة ٦٣ ق ع باعتبار ان علة الإعفاء من العقاب تكمن في شخص الجاني وإرادته المعيبة لذلك جاء نص المادة المذكورة هو " لا يسأل جزائيا ... " وليس " لا جريمة ... " ، بمعنى انه قد عدها من موانع العقاب ولم يعدها سبب اباحة . بينما يذهب مذهب اخر الى ان حالة الضرورة تعد سبب اباحة اذ يجد ان علة الإعفاء تكمن في الفعل المرتكب تحت ضغط الضرورة . الخلاصة : ان حالة الضرورة تعد مانعا من موانع العقاب بموجب ق ع العراقي لان إرادة الجاني تكون معيبة لوقوعها تحت مؤثرات خارجية دفعتها لارتكاب السلوك المكون للجريمة، فالقانون هنا يعتد بارادة الجاني . تمنياتي لكم بالموفقية والنجاح .
سلام عليكم دكتور الماده ٤٠٦ع ق ومتهمون بها ٥ أشخاص المتهم الأول سلم نفسه وأقواله أقرب إلى الحادث وانكر التهمه عنه وعن ٣اشخاص قرار المحكمة هو الإفراج سلم نفسه الثاني ولم يكن حاضر في الحادث ب عدد من الشهود لكن حكمه عليه بسجن المؤبد علما المتهم الحقيقي هارب خارج البلاد لكن كل شخص يسلم نفسه المشتكي يدون اقواله بنا هو من ارتكب الجريمة ويحضر شهود زور بحجه شهود الإثبات ماهو تعليكم عن هذا الموضوع العجيب
عليكم السلام ، اطلب من المحامي ان يقرأ إضبارة الدعوى وما فيها من شهادات وإفادات وتقارير ويقدم دفاعه امام المحكمة ، وعموما فان الأحكام هنا مشمولة بالتمييز الوجوبي لتعرض على أنظار محكمة التمييز لتقوم بالتدقيق في كل ما ورد باصبارة الدعوى .
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بنتي لازم اشوف قرار الحكم هل صادر من محكمة عسكرية ام مدنية وما نوع الجريمة والمادة القانونية المحكوم بموجبها حتى اكدر اجاوب ، أفضل الاستعانة بالمحامي الذي حضر معه في المحكمة للاستفسار منه .
@@drqasimturki8660 استاذ المادة ٣٤٦ المفرقعات النارية صادر من محكمة مدنيه هو العسكري من يكمل المحكومي مالت هم يصعد المحكمة العسكري والمحكمة هم صعده التميز هو صار ٥ أشهر محكوم
استاذ احن الدعوه ما صعدنه التميز بس اخاف المحكمة التميز الدعوه واستاذ هي الدعوه مدنيه وبيه تنزل العشاري ومابيه اضرار وم ينفصل من الخدمه العسكري لو يرجع من يطلع السجن
السلام عليكم دكتور عندي سؤال من بعد اذنك في موضوع الضابط في معرفة القانون الاصلح للمتهم بي ثلاث نقاط هي نوع الجريمة و درجة العقوبة و مدة العقوبة ومقدارها فدوة أستاذ شنو سؤالهن ذني يعني شنو السؤال الي يجي عليهن واكتبهن تحياتي الك
عليكم السلام ، السؤال ربما يكون كما يأتي : ما هو الضابط في معرفة القانون الأصلح للمتهم بمقتضى احكام قانون العقوبات العراقي ؟ او كيف يجري معرفة القانون الأصلح ... ؟ تحياتي
للأسف ما صار مجال لتسجيل محاضرات للمرحلة الثالثة بسبب كثرة المحاضرات والمؤتمرات العلمية والابحاث فضلا عن الواجبات الإدارية . ان شاء الله أسجلها قريبا. تمنياتي لكم بالموفقية والنجاح
حدد قانون العقوبات المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوه او وكلاؤه باسمه ولحسابه ويحكم على الشخص المعنوي في هذه الحالة بالغرامة والمصادرة والتدابير الاحترازية المقررة قانونا للجريمة مثل حل الشخص المعنوي . للإيضاح اكثر راجع المادة (١٨) من قانون العقوبات الجزائري لسنة ١٩٦٦ ، والمادة (٨٠) من قانون العقوبات العراقي لسنة ١٩٦٩ . تمنياتي لكم بالموفقية .