اتمنى يادكتور ان تسترسل في شرح مواد النظام مباشرة مع ضرب مثال في الواقع العملي. بحيث لأيتم التشعب في المواد الأخرى ومن ثم العودة على بدء لنظام الإثبات. وفقكم الله
استمتعت بمحاضرتك الجميلة واسلوبك الجميل وانا درست في جامعة الملك عبد العزيز قانون ولم يحالفني الحظ ان اخذ معك مادة من مواد القانون ولكن انا اتابعك دائما يعجبني شرحك المبسط في الشرح انا تخرجت ولي ٢ سنة والحمد الله
وأيضاً أستقر القضاء العمال على مبدأ عن عبء إثبات استلام العامل لرواتبه ومكافاة نهائة الخدمة واستلام مستحقاته يقع صاحب العمل وليس العامل ..بارك الله فيك يادكتور محمود وحلقة أكثر من رائعة
يا دكتور حضرتك اول واحد يبدع بشرح القانون علىمستوى الشرق الاوسط وشمال اسيا الله يكفيك شر المرض زي مايقول اخوننا المصريين الله الله الله يادكتور لو تسمع كلامي وكيف اتواصل معاك
اشكرك دكتورنا الفاضل ولي تعليق بسيط حول الحكم بالشبهة أو التهمة القوية .. الخ التي كانت مطبقة في المحاكم . المراد به ثبوت الادانة بالقرائن وليس بالادلة (الاقرار أو الشهود) وهذا المعمول به هو مذهب الامام أحمد رحمه الله ولا تعني عدم ثبوت الادانة بل فقط أن الادانة لم تثبت بالاقرار أو بالشهادة فنص فقهاء الحنابلة بأنه يجوز التعزير بالقرائن للشبهة والتهمة القوية . وتعميم رئيس المجلس الاعلى للقضاء هو تغيير فقط في الصياغة . وهذا مبحث دقيق جداً كثير من الباحثين للاسف شوه القضاء الشرعي بهذا الامر
محاضراتكم قيمة يادكتور، ولكن أردت المشاركة بتنبيهين: ١- قولكم أن القاضي الجزائي لا يطبق نظام الإثبات في إثبات السرقة ولو زادت مائة ألف ريال، فلا يشترط الكتابة. التعليق: أن نظام الإثبات أصلاً لا يشترط الكتابة في هذه الصورة؛ لأنها واقعة مادية لا تصرفاً. ٢- أن القضاء في المملكة كان يحكم بمجرد قرار الإتهام حتى صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء عام ١٤٤٠هـ. التعليق: أن هذا غير صحيح، بينما كان القضاء في المملكة قبل صدور قرار المجلس يُقسِّم أدلة الإثبات إلى نوعين وهما: أ/ الأدلة القوية القاطعة كالإقرار والشهادة وهذه الأدلة تَثبُت بها الإدانة عندهم. ب/ الأدلة الأقل قوة وهي بقية القرائن، وهذه القرائن يحكمون بموجبها بالعقوبة لكن دون إثبات الإدانة وإنما يعبرون عنها بتوجّه التهمة، أي أن التهمة أصبحت وجيهة بهذه الأدلة والقرائن. وبالتالي فالعمل في القضاء السعودي كغيره من الدول الأخرى ولكن المختلف هو التعبير والألفاظ في منطوق الحكم، بل كان القضاء السعودي ألطف مع المتهمين؛ لأن إثبات الإدانة تترتب عليه لوازم كالفصل من الوظيفة والسابقة وهي لا تترتب على الأحكام الجنائية بتوجه التهمة. والدليل على هذا التقسيم هو نص قرار المجلس الذي قرأتموه حيث قرر أنه لا تتقيد المحكمة في إثبات الإدانة بوسائل إثبات محددة، فتشمل الإدانة جميع الأدلة والقرائن. وبالتالي فالذي تغيّر عملياً هو منطوق الأحكام فقط. وشكرا لكم.
تحياتي لحضرتك يا دكتور ونشكركم على قناتكم المميزة لسؤال إذا كان هناك مانع أدبي بشأن جريمة خيانة الأمانة حال دون الكتابة ا هنا هل يجب أعمال قانون الإثبات أيضا باحالة الدعوى الجنائية الى التحقيق لسماع الشهود ؟
مساء الخير سعادة الدكتور. في حالة خيانة الامانة والرغبة في المطالبة بالحق الذي كان بموجب عقد شراكة هل يكفي اقامة دعوى خيانة الامانة امام المحكمة الجنائية لاثبات الحق. والمطالبة به او لابد من دعوى اخرى امام المحكمة العامه
بسم الله ، ( اين يمكن رفع دعوى تعويض من مستهلك ضد شركة مساهمة مقفله ، بعد صدور قرار من لجان النظر في احكام المخالفات الائتمانية ) حيث لا تربطني بها تعاقد او اتفاق وهي فقط ملزمة بجمع معلومات ائتمانية عني ، يفترض ان تكون صحيحة ، وفق الترخيص المرخص لها من البنك المركزي . برجاء التوضيح وجزاك الله كل خير
بارك الله في جهودكم وعلمكم ونفع به ، تعلمون وفقكم ان الحكم في الدعاوي الجزائيه يبنى على اليقين والجزم وليس على وجود الشبهة القوية ، لكن عندما تم منع المحاكم الجزائيه من الحكم في الدعاوى الجزائية ان تحكم بالشبهة القوية عند عدم توافر ادلة او قرائن اخرى اتخذت بعض المحاكم الجزائيه ان تحكم وفقا لقاعدة(غلبة الظن تنزل منزلة اليقين ) رغم ان مجال تطبيق القاعدة يكون في الدعاوي المدنية المتعلقة بفقد الغالب وهل يغلب الظن انه مات اذا سافر الى منطقة اوبلد يغلب عليها وجود حروب او صراعات، وهناك قضايا جزائيه صدرت فيها احكام وفقا لهذه القاعدة وتم الاعتراض عليها لوجود عيب وقصور في تسبيب الحكم والخطأ في الاستناد، فما رأيكم يا دكتور في مثل هذه الاحكام ، وفقكم الله واعانكم .
طبعا هذه القاعده لا محل لها في الدعوى الجزائية والحكم الذي يصدر على ذلك مصاب بعيب الخطأ في تطبيق النظام بقاعدة الاصل البراءة ومبادئ المحكمه العليا من قرينه البراءة لا تزول الا بدليل قاطع كثيرة صدقت استاذنا الفاضل