المسألة المشتركة، أو اليمية، أو الحجرية من أشهر مسائل علم الفرائض التي حُلت على خلاف الأصول حيث اشترك الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم فيما تبقى من التركة بالتساوي وفي الدرس أيضا خمس ملاحظات مهمة حول المسألة
السلام عليكم ممكن تساعدوني في المسألة الارثية لشقيقي الذي توفي عن اربع اولاد وثلاثة بنات من زوجته المتوفاة قبله و ابن من طليقته المتوفاة قبله و حفيدين و حفيدتين من ابنه الموفى قبله
بحسب ما فهمت من مسألتك انه توفي عن ٥ أبناء ٣ بنات ٢ ابن ابن ٢ بنت ابن الحل الشرعي هو: الأبناء الخمسة مع البنات الثلاثة يتشاركون التركة للذكر مثل حظ الانثيين. وأبناء الابن وبنات الابن لاشي لهم. هناك أيضا مايعرف قانونا بالوصية الواجبة بما يخص أبناء الابن المتوفى قبل أبيه، لها شروطها التي سنتكلم عنها في دروس لاحقة. شكرا لمتابعتك.
أنا أخالف عمر.وافتي.عفوا أسرق الله ومحمد صلى الله عليه وسلم.الصراحة راحة بل تطبيق القرآن والسنة.يعني تبيانا لا فتوى.وعلى فكرة ذلك فقه عمر وليس هو قول عمر.فالكلالة تبرأ منها عمر وقال النبي لن يعلمها وقال له الله لما سال يلين الله لكم أن تضلوا.الحل الثلث الباقي للصلب من الإخوة.لكن ثلثه وهو ثسع.فللصلب تسعان.هكذا احترمت شرك وان كان رجل يورث كلالة.واحترمت وهو يرثها عن لم يكن لها ولد.قولا ثالثا هنا هو مسروق من عمر بقاعدة ثلث الباقي.
المشركة المشتركة الحمارية اليمية الحجرية الأخوة ليسوا ذوي فرض بل الأخوة عصبة المال منفردين أو مع بنت أو بنات عوض البعل أو معه.وعفوا صورة الفيديو بنت ابن وليس ابن ابن.فنتفى اشكال ثلثي الأخوات.أصلا لا وجود له صرن لباقي المال.ويراجع في ذلك حديث أقرأ تعليق خاتمه جيدا:عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال : ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا ! إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثل ؟ فقال له زفر : يا ابن عباس ! من أول من عال (1) الفرائض ؟ قال:عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : ولم ؟ قال : لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضها قال : والله ما أدري كيف أصنع بكم ! ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر ! وقال : وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه باحصص ، ثم قال ابن عباس : وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة ؟ فقال له زفر : وأيهم قدم وأيهم أخر ؟ فقال : كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التي قدم الله وتلك فريضة الزوج له النصف ، فان زال فالى الربع لا ينقص منه ، والمرأة لها الربع ، فان زالت عنه صارت إلى الثمن لا ننقص منه ، والاخوات لهن الثلثان ، والواحدة لها النصف ، فان دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي ، فهؤلاء الذين أخر الله ، فلو أعطى من قدم الله فريضة كاملة ثم قسم ما بقي بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة ، فقال له زفر : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر ؟ قال : هبته والله ! قال الزهري : وايم الله ! لو لا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم.(أبو الشيخ في الفرائض ، هق).هنا تبرأ عمر مما قال فكيف يقال تقدم إمام هدى.بل هو منتظر إجابة سؤاله.ولو أعلمه ابن عباس لكذب نبي قال له لن تعلمها ياعمر يقصد الكلالة.بل وتقدم الله النبي فقال للسائل عمر في الكلالة:يبين الله لكم أن تضلوا.(قا ابن عباس في شأن الكلالة.).