قال النووي في شرح صحيح مسلم : فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم ، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أويوما أو بريدا أو غير ذلك ؛ لرواية ابن عباس المطلقة ، وهي آخر روايات مسلم السابقة (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا . والله أعلم... وقد قال القاضي : [ ص: 467 ] واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم إلا الهجرة من دار الحرب