ماشاء الله تبارك الله . إذا كان هذا كذلك فكيف كان الصحابي العالم معاذ بن جبل رضي الله عنه إمام العلماء يوم القيامة؟ جزاك الله خيرا شيخ محمد بن حسن و لا تنسانا من صالح الدعاء
يامولانا واحد قال لي حول لي ألف ريال واعطاني الف ريال يدا لكن انا لي وكيل في مصر اتصلت به وقلت حول المبلغ لفلان بالجنيه المصري مع فرق الصرف لي ماحكم هذه الطريقة
شيخنا القدير افتنا جزاك الله خير السؤال هو انا لدي حساب عند الصراف يمني وسعودي ودولار عندما تكون لدي فلوس اقول لصراف كم الصرف اليوم يقول كذا وكذا اقول له اقطع لي ٥٠ الف سعودي فيقطع لي ٥٠ الف ويرسل لي سندالقطع ان السعودي قد دخلت في حسابي واليمني قد قيدت علي فهل فيها لبس ارحنا بارك الله فيك
صورة التبادل واحدة ولكن الفرق بين ما هو جائز وغير جائز في صيغة الكلام ألي هذا نوع من التحايل بالالفاظ والمعاني مع أن النقود ليس لها اصل في اعتبار الذهب والفضة والعلة في الثمنية وهذه العلة قد لا تقتصر على النقود وليس هذا من أصل النص الذي جمع فيه بين الثمنية في الذهب والفضة وبين الموزون من الطعام كالبر والشعير والملح وعيرها. فضوابط الفتوى في مسالة التعامل بالنقود بين الفقهاء قديما وحديثا مختلفين حولها وإلى الآن لم نجد من حرّر المسألك بشكل يضبط التعامل بالنقود مع تجدد الكيفيات في اصدار العملات وسن القوانين في التعامل بها والتقنيات الحديث في التعامل.
السلام عليكم عندي حساب كارت فيزا كيف يمكن املأها بالاورو. يقوم احد الاشخاص بارسال لي مبلغا من الاورو في حسابي ثم انا اقدم له قيمته بعملة اخرى عن اتقاف سابقا بقيمة الصرف ولايكون في نفس الوقت فاحيانا اسبق له المبلغ واحيانا هو من يسبق بيوم او يومين
كيف لا يصح قياسها عليه؟ القياس يصح إن اشتركا بالعلة ونقود اليوم مستعمل للغرض ذاته كدنانير ودراهم الأمس وهو التقاضي والدين وإعطاء المرتبات والشراء. العلة في الأصناف الربوية ليس بقاء قيمتها ولو صح ذلك لما كان القمح منها كما ذكره النبي. فالقمح يفسد بعد فترة إن لم يستعمل أو تقل قيمته. نقود اليوم مشتركة في علة الحكم في الأثمان فهي مثلها فيها ربا الفضل ولا يقول غير ذلك إلا من أراد أن يتبع الهوى أو من ينكر الناس رأيه. أما العلماء المعروفون الذين لا يختلف عليهم فليس عندهم في المسألة شك
كل عمله ورقيه اتفق الناس على انها ثمن للأشياء بيعا وشراءا فيجري فيها كل أحكام الذهب والفضه لإشتراكهما في علة الثمنيه....فإذا إشتركا في العله فوجب إشتراكهما في الحكم وبهذا قال علماء الاسلام قديما وحديثا...
بل العلة موجودة يااخ انس حيث ان الذهب والفضه يعتبران عملة عالمية عامه يمكن أن تشتري بهما اي شي من اي دولة في العالم والعمله الورقيه خاصه بكل دوله حسب عملتها..والعله الجامعه بينهما هو انهما ثمن للاشياء إما عالميا أو محليا....فلو اشتريت ذهبا بذهب مع الزياده كان هذا ربا...ولو اشتريت عملة سعوديه مثلا بعملة سعوديه مع الزياده كان هذا ربا...مثلا صرفت 100 ريال ب120 ريال او العكس فهو ربا مثله مثل الذهب او الفضه في الحكم
مع احترامي للشيخ ولكن فتواه في التحريم والتحليل لا دخل لها في الدين الاسلامي لا من بعيد ولا من قريب . هو يتكلم عن الحلال والحرام في الديانه الوضعيه السنيه والشيعيه .
أهل السنة يدرسون العقيدة الصحيحة ....ليستقيم سلوكهم و أخلاقهم فيتأدبون مع العلماء الربانيين حيثما كانوا.....و لا يشتغلون بالوقيعة في أعراضهم و يدرسون العقيدة فيوالون أهل الإسلام و يكرهون أهل الكفر و النفاق و العلمنة ...إلخ فلا يتبعونهم في حربهم على الحركات الإسلامية و لا يكونون أغبياء لا يعلمون واقعهم....!!!!