م الاختصاص هو بتكون المحكمه غير مختصه بالدعوي المرفوعع أمامها أو مش في دائرتها ف بتحيل القضيه المحكمه المختصه بها أو ب دائرتها أما الاحاله هي احاله القضيه ممكن للنيابه لاعاده القيد بها أو مثلا بمحكمه الجنايات لو قضيه جنائيه و هكذا
عدم الاختصاص والاحالة يعني المحكمة الي بتنظر الموضوع غير مختصه بالموضوع دا ممكن عشان محل الاقامه وممكن تبقى جنحة وفيها دعوى مدنية وتاخد إحالة للمحكمة المدنية كمان ممكن تحال للنيابة لتعديل القيد والوصف او مثلا تبقى جنحة وتحال لمحكمة الجنايات
اولا.كل التقدير والاحترام والشكر لحضرتك وجزك الله عزوجل كل الخير فحضرتك من عباد الرحمن الذين يجعلهم الله عزوجل سبب لمساعده الآخرين وانا واحده منهم استفادت كثيرا ثانيا. بالنسبه للإجابة على السؤال فالدفع بعدم الاختصاص هو دفع شكلى يطلب به المدعى اوالمدعى عليه من المحكمه الامتناع عن الفصل فى الدعوى المعروضه أمامها لكونها غيرمختصه بنظرها طبقا للقواعد الاختصاص التى حددها القانون كالدفع بعدم الاختصاص القيمى اوالنوعى اوالمكانى .....الخ فى هذه الحاله تامر المحكمه باحاله الدعوى الى المحكمه المختصه بنظر الدعوى اما الدفع باحاله الدعوى الى محكمه أخرى فهو اخراخ الدعوى من ولاية المحكمه التى تنظر ها الى ولايه محكمه أخرى وذلك اذا كان هناك سبب من الأسباب الاتيه ١. اذاكان هناك ترابط بين دعوتين ٢.ان تكون المحكمه المراد احاله الدعوى إليها هى اول محكمه نظرت الدعوى ويكون للمحكمة اذا سلطه تقديريه ارجو من حضرتك التصحيح اذا كانت الاجابه خطا
أن يجعل لتحريک الدعوى وإقامتها تاريخاً واحداً هو تاريخ الإحالة أمام المحكمة الأولى التي تقضي بعدم الاختصاص قائلتاً - إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة يكون تنفيذاً لحكم المحكمة استناداً إلى قرار الإحالة المودع في المحكمة الأولى والذي يعتبر تاريخاً لإقامة الدعوى - لا يحتاج الأمر إلى قرار إحالة جديد إلى المحكمة المحال إليها الدعوى