نصت المادة 14 من مدونة السير على أنه:”يجب على كل شخص حاصل على رخصة السياقة الخضوع لفحص طبي كل عشر سنوات.
غير أنه يجب تجديد الفحص الطبي كل سنتين، بالنسبة للحاصلين على رخصة السياقة، الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة.
يجب على الأشخاص الحاصلين على رخصة السياقة من الأصنافBو E وC وD عند سياقة المركبات المخصصة لنقل البضائع أو للنقل الجماعي للأشخاص المطابقة لهذه الأصناف، إثبات خضوعهم لفحص طبي صالح لسنتين.
غير أنه يمكن للأطباء المعتمدين المشار إليهم في المادة 21 بعده، أن يأمروا بخضوع السائق لفحص طبي دوري لفترة أقل من الفترات المحددة أعلاه إذا كانت حالته الصحية تدعو إلى ذلك.
جميع جهات المملكة ابتداء من فاتح شتنبر 2021
هذه الاتفاقية ستمكن المرتفقين من وضع ملفات تبديل رخص سياقة لدى وكالات بريد بنك وبريد كاش المعتمدين لهدا الغرض.
حالات تبديل رخصة السياقة
التلف،
انتهاء صلاحية حامل رخصة السياقة،
تغيير هوية صاحب رخصة السياقة.
الإجراءات
يجب التوجه إلى أقرب وكالة بريد بنك أو بريد كاش من أجل تقديم طلب التجديد (لائحة وكالات بريد بنك و بريد كاش التي توفر خدمات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية متوفرة على الرابط التالي : www.khadamatnarsa.ma/abb
تسهر هذه الوكالات على استلام الملفات المقدمة من طرف المرتفقين واستغلالها بالنظام المعلوماتي الذي وضع رهن إشارتها من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. تقوم المصالح العمالاتية/الإقليمية التابعة للوكالة (مراكز تسجيل السيارات) بالمصادقة على الملفات وبعد ذلك يقوم المرتفق بسحب الحامل الجديد لرخصة السياقة على مستوى وكالة بريد بنك أو بريد كاش التي تقدم إليها بطلبه.
يمكن للمرتفقين تتبع مسار معالجة طلبهم عبر هذا الرابط.
بعد معالجة الطلب، سيتوصل المرتفق برسالة نصية قصيرة SMS لسحب رخصته.
الملف
في حالة تلف أو انتهاء صلاحية حامل رخصة السياقة الإلكتروني :
1. المطبوع الخاص معبئ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب(أنظر النموذج)،
2. إثبات هوية صاحب الطلب ومحل إقامته بواسطة الإدلاء:
بالنسبة للمغاربة
بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية أو جواز السفر المغربي ساري الصلاحية؛
بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب
نسخة من شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة بالمغرب) سارية الصلاحية أو بوصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.
3. وصل أداء واجبات التسجيل والتمبر والخدمات المحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل،
4 .شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر مسلمة من طرف طبيب معتمد تثبت الأهلية البدنية والذهنية لصاحب الطلب لصنف رخصة السياقة المطلوب،
5. صورتان فوتوغرافيتان للتعريف بالألوان حديثتان وأمامية ذات خلفية زرقاء من حجم 45/35 ملم،
6. أصل رخصة السياقة
7. وصل أداء الغرامة الإدارية في حالة عدم احترام الآجال.
في حالة تغيير هوية صاحب رخصة السياقة
1. المطبوع الخاص معبئ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
2. وصل أداء واجبات التمبر والخدمات المسلمة من طرف مصالح القباضة التابعة للخزينة العامة للمملكة؛
3. شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر مسلمة من طرف طبيب معتمد تثبت الأهلية البدنية والذهنية للمرشح لصنف رخصة السياقة المطلوبة؛
4. صورتان فوتوغرافيتان للتعريف بالألوان حديثتان وأمامية وذات خلفية زرقاء من حجم 45/35 ملم؛
5. أصل رخصة السياقة
6. نسخة من القرارالإداري أو الحكم القضائي الذي يثبت تغيير الهوية وبنسخة من وصل إيداع ملف تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية المتضمنة لتغيير الهوية.
7. وصل أداء الغرامة في حالة عدم احترام آجال تجديد الرخصة.
khadamat.narsa...
20 окт 2024