.مفهوم الافراج اخلاء سبيل المتهم من التوقيف مع اغلاق الدعوى بشكل مؤقت في حالة عدم توفرللمحكمة مايكفي من الادلة الكافية للادانةبموجب الفقرة(ب)من المادة (130)اصول جزائية.اما بخصوص الفقرة(ج)من المادة(182)من االقانون اعلاه فانها تتعلق بقرارالمحكمة بالغاء التهمة المنسوبة للفردوالافراج عنه في حالة عدم توفر الادلة الكافية للاحالة،اذنصت:(اذاتبين للمحكمة ان الادلة لاتكفي لإحالة المتهم فتصدرقراربالغاء التهمة والافراج عنه).وهنا نود ان نبين ان قرارالافراج يقتصرعلى غلق الدعوى مؤقتافقط،لان من حق المجني عليه او ذويه او الادعاء العام في البحث عن اي دليل اخريدل على ارتكاب المتهم للجريمة،فان توفرذلك فهنا القانون يعطي حق فتح التحقيق مجددا في الدعوى التي اغلقت مؤقتا!ولكن في البحث بهذا الجانب وجدت ان المشرع العراقي لم يترك وضع غلق الدعوى المؤقت مطلقا،بل قيده بفترة زمنية معينة من اجل ضمان واستقرارالاوضاع،اذجعل الفرصة قائمة لفتح التحقيق مجدداخلال مدة اقصاها(2)سنةفي حالة كون القرارالافراج صادرعن قاضي التحقيق اواي سلطة تحقيقيه اخرى تعمل على وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية. وبعدمضي تلك المدة يصبح القرار باتا وبذلك يمنع القانون اتخاذ اي اجراءبحق المفرج عنه. ثانيا ــ مفهوم البراءة:وبموجبه يكون الفردبريئا من التهمة المنسوبة اليه وبشكل نهائي ويعود الى الحاله التي كان عليها قبل توجيه الاتهام اليه. وبموجب الفقرة(أ)من المادة(130)قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم(23)لسنة1971المعدل فقد أعطي لقاضي التحقيق أوالسلطه التحقيقيه التي تعمل على وفق أحكام القانون أعلاه صلاحية غلق الدعوى نهائيا ورفض الشكوى إن كان الفعل المنسوب الى المتهم لا يعاقب عليه القانون .كما ان محاكم الجنايات والجنح ومحاكم الجزاء الاخرى المختصه لها الصلاحيه في ان تصدر قرارها ب(البراءة)في حالة إقتناعها بان المتهم لم يرتكب اي من فعل يعاقب عليه القانون ،وهذا ماجاء بأحكام الفقرة(ب)من المادة(182)أصول محاكمات جزائية ويكون هذا القرار باتا بعد أن يكتسب الدرجه القطعيه
للاستفسارات والاستشارات عنوان المكتب منطقة البنوك قرب جسر البنوك الجديد عمارة الخليج الطابق الثالث مكتب المحامي سيف الدين المالكي اوقات التواجد من الساعه ٦ إلى ١٠ مساءا كل يوم عدا الجمعه عطلة المكتب الرسميه ٠٧٧٠٠٣٣٢٢٥٣ ٠٧٧١٢٧٩١٦١٢
هل يجوز لعضو الادعاء العام عندما يمارس صلاحية قاضي التحقيق في محل الحادث بموجب المادة٣/من قانون الادعاء العام اصدار قرار بالحجز على أموال المتهم الهارب ؟
يمارس عضو الادعاء العام، ((( صلاحية))) قاضي التحقيق في مكان الحادث، عند غيابه، وتزول تلك الصلاحية عنه، عند حضور قاضي التحقيق المختص، ما لم يطلب اليه مواصلة التحقيق كلا أو بعضا فيما تولى القيام به والنص جاء مطلقًا والمطلق يجري على اطلاقه @@saefalmaliki
جنابك ذكرت المادة ٣ من قانون الادعاء العام والي تنص على . المادة 3 اولا: يتكون جهاز الادعاء العام من رئيس ونائب للرئيس وعدد من المدعين العامين ونواب المدعين العامين ومعاوني الادعاء العام. ثانيا: يتمتع اعضاء الادعاء بجميع حقوق القضاة وامتيازاتهم.
طرأ تعديل في المركز على قانون الادعاء العام رقم159لسنة 1979 اما في كوردستان العراق فهو الى الان ساري المفعول النص القديم والذي تم ذكره من قبلنا ولهذا حسب النص اجبتك واما على القانون الجديد مايحقله صحيح @@saefalmaliki
سلام عليكم ستاذ العزيز والدي محكوم ع ٣١٦ وتم حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة سؤال هل هذا الحجز بعد فتره من الزمن يصادر لو حجز فقط عدم تصرف ارجو الرد جزاك الله؟ خيرا ؟علماً والدي موجود بلسجن وليس هارب
سلام عليكم اخي في عام ٢٠٠٣ حكمت اعدام لسبب شتمي صدام حسين اثناء محاكمتي وذالك لشكوى قامها اخي في جنايات الكرخ وبعدها صار السقوط وخرجت ومارست حياتي واليوم اكتشفت علية مصادرة الاموال المنقولة والغير منقولة هههه والحكم مشاجرة كيف اتخلص من هذه اين اذهب بالله انجدني
السلام عليكم استاذي العزيز. عندي سؤال واتمنئ منك الاجابه لدي حجز حكم سنه سجن مع حجز الاموال المنقوله وغير المنقوله بسبب الهروب من العمل وانا اعمل مفوض شرطه بالداخليه علما تم تسليم جميع ما بذمتي قبل اقامة الحكم بعد هروبي مباشره وسؤالي هل يحق لزوجتي شراء عقار ا م لا وهل يشملها حجز الاموال ام لا ..وهذا الحجز قبل خمس سنين من الان وشكرل لك مع تحياتي