من شروط البيع الصحيح التقابض بين البائع و المشتري والبيع بالتقسيط فيه ظلم للناس و تمييز بين الغني الفقير لان أغلب المقبلين على البيع بالتقسيط هم الفقراء و المحتاجين فتباع لهم السلعة بزيادة ماكانو ليرضو بيها لوكان اغنياء و الثمن المعلوم قد يتغير بسبب الزمن ولكن من الظلم ان يتغير يتغير الأشخاص
ماحكم البيع بالترابح للآمر بالشراء سواء كان منزلا او سيارة او بقعة يعني انك تامر البنك التشاركي ان يشتري الشيء ثم تقتنيه بتقسيط بحكم ان البنك تملك السلعة.
ماحكم البيع بالترابح للآمر بالشراء سواء كان منزلا او سيارة او بقعة يعني انك تامر البنك التشاركي ان يشتري الشيء ثم تقتنيه بتقسيط بحكم ان البنك تملك السلعة. اجيبونا جزاكم الله خير
إن كنت طالب علم حقا إبحث أنت عن الأسانيد فهي موجودة..روى الترمذي حديث النهي عن بيعتين فيبيعة ثم قال وفسر بعضهم الحديث أن يقول أبيعك بكذا نقدا وبكذا نسيئة ويفارقه ولم يقطع في إحدى البيعتين...وأترك لك بقية البحث
ماحكم البيع بالترابح للآمر بالشراء سواء كان منزلا او سيارة او بقعة يعني انك تامر البنك التشاركي ان يشتري الشيء ثم تقتنيه بتقسيط بحكم ان البنك تملك السلعة. اجيبونا جزاكم الله خير
@@kadijadouja2378 ليس السبب هو تكاليف الملف أو الخدمة، إنما السبب هو أنك لا تتعامل مع مرجان مباشرة بل تتعامل مع وسيط اللي هو البنك، واللي رابح منكم بزوج بلا ما يدير حتى شي مجهود. من جهة أخرى راك كتسيني على عقد ربوي في حالة عطلتي عليهم الدفع الشهري كيتزادك الفائدة ولا ما خلصتيش البنك كتخلص مرجان في بلاصتك و كتبقى متابعاك قضائيا. يعني البنك غير حيت عندو الفلوس ديما رابج بلا ما يقدم حتى خدمة.
@@biogeokhalil2342 متلا شريت سياره من لاميزو بدون فوائد بتقصيط دبا القتطاع الشهري لي يدلهم من صالير لي فالبنك كيتسما ربا ؟ وغيتسما طرف تالت وخا معندها حتى دور غير دوزاهم طرف من فلوسي فالشهر ؟
@@simofes2462 نعم ربا لأن العقد الذي بينك وبينهم ربوي، الفرق هو أنك لست من ندفع الفائدة مرجان هو الذي ويدفعها عنك، وفي حالة تخلفك عن الأداء شهر أو شهرين ستدفع ثمن التأخير للبنك وليس لمرجان أو البائع.
@@biogeokhalil2342 شكرا اخي بصح انا سولت على شركة بيع سيارات الجديدة ماشي فمرجان . وعارف العقد الربوي ديال تأخير أنه حرام بصح كيكون مع الشركة ماشي البنك ويمكن يتلغى
باعو بالتقسيط اصحاب بريرة بالتقسيط ولم ينكر عليهم رسول الله .وحتى وان كان التقسيط بالاجل ليس ربا مادام ان هناك اختيار في ذالك يقول البائع ثمن الان كذا وان اجل كذا فيختاره .وهذا ما افتى به ابن باز رحمه الله .وكل هذا فيه خلاف عن الفقهاء
لكن يا شيخ حتى وان دخل طرف ثالث في هذه القضية اي مرجان مثلا فان الشاري لم يتسلم النقد بيده من البنك واشترى به الجهاز مثلا ثلاجة... الشخص اخذ الثلاجة والبنك تقتطع له من اجره وبينها وبين مرجان اما انت فاخذت الثلاجة لا اقل ولا اكثر...