واذا اتفقت على ان ترد 100الف 120الف بعد خمس سنوات وبعد الخمس سنوات تعثرت عن سد المبلغ 120الف وبعدها امد في المدة سنة شرط تسد المبلغ 130الف اليس هذا ربا ام ماذا وايضا لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذهب كالمال يد بيد بمعنى ان تشتري ذهب وتعطي المبلغ في نفس الوقت لاتأخير حتى لو دقائق انك سوف تأتي بالمال وتعطيه وانت اخذت الذهب قبله
المشكل ان الذين يردون على هذا المجتهد يردون بالروايات ؟!؟! لو عندكم شيئ من الصدق ردو عليه بالحجه كما حاجكم هو او اصمتو الربا فيه خداع واستغلال نقطه وانتهينا الفقير وتزيد عليه زياده ربا صريح اما الاتفاق على الزياده برضى الطرفين هنا شيئ ثاني حرموه او حللوه اثبتو بكلام الله والرسول او انتشرو
قال الحق : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ" صدق الله العظيم .. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: (لعَن رسول الله صل الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه))، وقال: ((هم سواءٌ))؛ رواه مسلم...
هذا الكلام ضحك على الذقون ما لوش علاقة بالدين يعني البنك إذا علمك ااااااانه ربا من البداية ما يبقاش ربا و إذا لم يعلمك يبقى ربا هؤلاء يقصقصوا دين الله ليتوافق مع أهوائهم و أهواء أسيادهم
جزاك الله خيرا يا عالمنا الكبير. ربا النسيئة وفيه يستغل الدائن المدين ويفاجئه بما لم يكن فى حسبانه ويفرض شروطا جديدة بزيادة سعر الفائدة فوق ما اتفقا عليه استغلالا لعدم قدرته اليوم على السداد المفاجيء. هذا الربا هو الربا المحرم فقط حسب كلام الدكتور استنادا لحديث ربا النسيئة. أما ربا الفضل ففيه تحديد لكل شيء منذ البداية مثل قروض البنوك كل شيء معلوم من البداية وليس هذا ربا محرم لأنه لا يستغل حاجة الناس . كلام مقبول عقلا وشرعا ومنطقا. يضاف اليه مبرر آخر لمن يتشددون فى التحريم ألا وهو نوع النقود وهل هى نقود سلعية تحافظ على قيمتها عبر الزمن كدراهم ودنانير صدر الإسلام وكانت نقودا ذهبية، أم نقودا ورقية غير مغطاة بذهب أو فضة تقل قيمتها وقوتها الشرائية مع كل ارتفاع للأسعار ولذا وجب تعويض قيمتها بفائدة لا يزيد معدلها عن معدل ارتفاع سعر الذهب ع 24 خلال فترة القرض. فالفائدة فى هذه الحدود غير محرمة وما يزيد عن هذا الحد يعد ربا محرم.
سنشكيكم الى الله تعالى يا علماء اصبحنا لا نفهم الربا ومعناه يا عمي العلماء السابقين لهم عقلنا ولنا ايضا عقول مثلهم وما ذا قال الرسول عليه السلام وما دام قال الرسول لماذا يختلف العلماء غي ذالك لهم قولان اما حرام او حلال
دثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان قال : سمعت عبد العزيز بن حكيم يقول : شهدت ابن عمر وأتاه رجل من أهل البصرة فقال : إني جئت من عند قوم يصرفون الدراهم الصغار فيأخذون بها كبارا ، قال : أيزدادون ؟ قال : نعم ، قال : لا ، إلا وزنا بوزن .
حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن فضيل بن غزوان قال : حدثني أبو دهقانة قال : كنت جالسا عند عبد الله بن عمر فقال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فقال لبلال : ائتنا بطعام فذهب بلال إلى صاعين من تمر اشترى بهما صاعا من تمر جيد ، وكان تمرهم دونا ، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم التمر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من أين هذا التمر ؟ فأخبره أنه بدل صاعين بصاع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رد علينا تمرنا .
هذا تطبيق لمعنى أن الذهب بالذهب والتمر بالتمر وزنا بوزن رغم أنه بيع لحظى ولا يوجد تأجيل فى وقت السداد وحلل الله البيع وحرم الربا لكنه النبى عليه الصلاة والسلام يريد ترسيخ قاعدة النقود السلعية لا تجوز فيها الفائدة مطلقا رغم أنه بيع. لكن مع النقود الورقية يمكن استخدامها كوسيط للتبادل فيباع تمرهم بقيمة يشترى بها تمر أكثر جودة ولا حرج فى ذلك.
السلام عليكم ورحمه الله يرجى التكرم بالعلم بأننى لدى فيزا وأقوم بسحب مبلغ 50% كسلفة من الراتب لحين نزول المرتب فى الماكينة مقابل احتساب عمولة 2٪ على المبلغ المسحوب كمصاريف إدارية . هل هذة العمولة تعتبر حلال ام حرام ؟؟؟؟؟ ولكم منا جزيل الشكر والتقدير .....
الذهب بالذهب نعم ولكن النقد ليس ذهبا منذ ١٩٧٠ عندما فصل نكسن الذهب عن النقد الورقي(الدولار) و أصبح النقد يفقد قيمته كل سنة ، وإذا تعامل المصرف بالنقد كالذهب لافلس بسرعة بسبب التضخم الذي يفقد الورق قيمته في بضع سنين
طب مهو البنك لو بيشترى السلعه او بيديك انت تشتريها طب مهو ايه الفرق مهو ده هو ده صحيح ده الى ربنا قال عليه انهم قالو انما البيع مثل الربا ربنا حلل دى وحرم دى مش فاهم هيا البنوك ليه متريحش الناس وتعمل كده ما تشترى السياره وتحط عليها ربح وتقسطهاله هتبقى صعبه دى ؟؟ او تشترى البيت وتقسطهوله ؟؟ وتبقى مرابحه ولا دخلنا نفسنا فى حرام مش فاهم ايه السبب يعنى العناد ده فى حاجه سهله جداً وتبسط الجميع وتريحهم
الربا المذكور في القرآن يخص القروض فقط ويعاقب عليه المرابي يعني في وقتنا الحالي البنك اما المفترض فليست عليه عقوبه .وعلى ايه حال الأموال مودعه في البنك وتستثمر سواء اخذ المودع فائده ام لا .وهي عرض من الاقوى إلى الأضعف وليس فيها ظلم ولذلك لا تدخل في نطاق المقصود من الآيه والله اعلم .
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال [ ص: 299 ] حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء .
لم تذكر النقود الورقية لأنها مستحدثة ولم تكن معروفة وقت تحريم الربا . ومقتضى الحديث الشريف أن الفائدة على النقود الورقية جائزة حتى حد معين هو معدل ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب خلال فترة القرض
Wallah ana chayfa kola wa7d ya3ml li hwa mo9tn3 bih yani yachtiri bito bi chkl li raya7o a7sn maykhli awlado fi chari3. Binsbatali madam masr9t chi2 li a7d mafih riba.
هههههه ٢٠% و ٨٠ % .. اعملوا انتخابات واستفتاء على هل الفوايد البنكية حرام ولا الحلال ولا بين البنين .. ولا بد ان تشرف عليه امريكا لضمان نزاهة الانتخابات .. هههههه .. ساحت وناحت وتاهت .. النص صريح يا شيخ :: بحق الله الربا .
نسأل الله العافية ❗ يا سيادة الدكتور كأنك باستعراضك الخلاف و الاقوال اكتشفت شيئا لم يكتشفه أهل العلم الراسخون في العلم و المشهود لهم بالفقه و الورع معا .. ❗ و من البديهيات التي يدركها طلبة العلم الصغار ، انه لا تكاد توجد مسالة في مسائل الفروع و إلا فيها أكثر من قول ❗ و بمثل هذه الاستعراضات ايقاع للأمة في الحيرة و جعل كل شئ فيه أقوال مسوغا أن يختار المرء ما بدى له و يترك ما لا يهوى ...❗ المسائل الفقهية يا سيادة الدكتور و العلامة لابد فيها من الترجيح، ولايمكن أن تتكافا الأدلة في المساىل الخلافة بدرجة مئة بالمئة. و نذكرك ان مسلكك يحصل حيرة شديد و أرباك للناس ... و لايجوز أن يحصل في الخلافيات كلها ترضيات كالمساىل السياسية 📌والمسلم يعبد الله بالراجح ولايعبده بالمرجوح،.. فكن شجاعاََ و قل أنا ارجح كذا و كذا مبينا الدليل ... أما أن تستعرض الاقوال هكذا كانها تصويت سياسي ثمانون في المئة قالوا و عشرون في المئة قالوا ... و أن كله صحيح و الانسان يختار اللي شايفه صح ..❗ و الهمز و اللمز في العلماء و الأئمة و أنهم يخفون الأقول ... أسلوبك هذا مريب ❗❗❗ فاتق الله في السامعين
هههههه...شيخ ضااااالل... يخلط بين الحلال والحرام هذا الرجل لغرض في نفس العسكر... والله عمري ما شفت عالم حلل بنك ربوي.. في حين البنوك الاسلامية فهي حلال بشروط التجارة الاسلامية كالمرابحة ... محاولة يائسة للخلط بين البنوك الاسلامية والبنوك الربوية والله اعلم ... المذيع اكيد ابن عسكري دخل بالواسطة .. اتقي ربك .. اللهم اهدنا.. مغربي مر من هنا
حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الفضة بالفضة وزن بوزن مثل بمثل ، والذهب بالذهب وزن بوزن ، فما زاد فهو ربا ، ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها .
هذا يفرق بين أنواع النقود. فالقرض الذى يعقد بجنيه ورقى يجوز فيه الفائدة حتى حد معين لتعويض انخفاض قيمة النقود الورقية مع ارتفاع الأسعار. بينما القروض السلعية المعقودة بالذهب والفضة والبر (القمح) ونحوه لا يجوز فيه الفائدة بل السداد فى الميعاد بنفس العملة وزنا بوزن وقيمة بقيمة
لم تفهم مغزى كلامه. أنتم أدرى بشئون دنياكم واستفت قلبك . وتغير النسبة يعنى أنها لا تصلح معيارا للحق. والمعيار يكون بتحريم ما ينتج عن الاستغلال كما فى ربا النسيئة ، واستحلال ما هو بعيد عن شبهة الاستغلال كما هو فى ربا الفضل وما يشبهه من فوائد البنوك وكل شيء معلن ولك ألا تقبل
بالأمس كانت مباراة مصر والسنغال فى ستاد القاهرة ،تكلف بناء الإستاد ٣ ملايين جنيه قبل ٧٠ سنة من الآن ،أكرر ٣ملايين جنيه ،لنفرض أننا أقترضنا هذا المبلغ ولم نسدده حتى الآن ،فهل يعقل أن نسدد ٣ مليون اليوم لمن أقرضنا هذا المبلغ ؟؟؟؟ من يقول نعم فقد فقد عقله ،بل يجب رد قيمة ٣ مليون منذ ٧٠ سنة ،حين كان الراتب ٣جنيه فى الشهر ،أى رد مليون راتب ،مليون راتب هو اليوم ٢٠٠٠جنيه فى مليون أى ٢ مليار جنيه ،إذن ٣ مليون من ٧٠ سنة تساوى ٢ مليار اليوم ،أى قيمة الإستاد اليوم ،ومن يقول أن ذلك ربا فهو سفيه ،تضاعف المبلغ مئات المرات خلال ٧٠ سنة لم يغير قيمة المبلغ ،واللى موش عاجبه يسلم ستاد القاهرة لمن أقرض ثمن الإستاد ،المحصلة النهائية هى قيمة المال عند الإقتراض تساوى قيمة المال عند السداد ، بلا زيادة أى بلا ربا ، من يوافق هذا الرأى عليه بنشره وأجره على الله المهندس محمود عبدالحميد محمد بباريس
زميل لي في الشغل اقترض سلفة من البنك ليفتح مصنع احذية صغير، على ان يتم خصم شهري من مرتبه على مدى خمسة عشر عاما تقريبا، وطبعا مع فائدة للبنك. نجح مشروعه ورد باقي الاقساط دفعة واحدة للبنك. سألني ما هو الضرر من الاقتراض بفائدة، طالما ان البنك لم يخسر وانا ربحت بصناعة احذية واشتغل معي ستة افراد اصحاب اسر؟ قلت له حلال، وبلا مراجعة اي كتاب ديني، اصلا حتى البلد استفاد، الذي يستورد الاحذية من اقصى شرق آسيا. لا تأخذوا فائدة من فقير ليأكل او ليلبس او ليسكن. ماعدا ذلك انت حر، تقرض بفائدة او تسامح. هذا رأي، لا اقل لكم خذوا به، انا ساستعمله ومسؤول عن نفسي يوم لقاء الله
@@smmm5559 انت اسلوبك حق جهنم بلا اي ربا ياريت تتكلم باذب عشان تكون قدوة 😬 هو حكى قصه صديقه والله بارك له واستفاد ...يعني كنت حابب انه يقول خسر وطاحت تجاراته عشان ترتاح وتاكد انه حرام عقول بالمقلوب😒
الفرق بين رد شيخ الشعراوى رحمة الله عليه و رد هذا الشخص تماما كالفرق بين الرجل الأعمى و البصير ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-Bt6U5sNZ6bo.html
المذيع من عالم تاني.... كانه لم يكمل الصف الخامس ابتدائي..... اكيد حصل على الوظيفه بواسطه قويه.... احسنله يرجع ويكمل الصف السادس الابتدائي... بعدين يروح يشتغل على عربايه طعميه...
التراضي بداية على الزيادة أو المفاجئة بعد القرض، ليست الدليل على تحريم الربا. الربا حرمه الله لأجل التضخم الذي يدمر الاقتصاد و المجتمع و خاصة الضعفاء والفقراء من الناس. -ذكر الله للمتراضي بداية على الزيادة و كذلك لغير المتراضي أن له رأس ماله، لا يظلم و لا يظلم
يا شيخنا أسأل الله لى ولكم العفو والعافية، فرب حامل فقه لمن هو افقه منه ..، من المعروف ان اللاحق يجب ( يمحي ) السابق ، ف حديث ابن عباس وغيره عن تحريم ربا النسيء أسبق بطبيعة الحال على حديث الرسول فى خطبة الوداع التى كانت قبيل وفاته ونزلت حينها ( اليوم أكملت لكم دينكم ....) وفيها قول الرسول (ص) كل ااربا موضوع ..أى متروك ... ولم يحدد ربا الفضل ام ربا النسيء، ثانيا تحريم ااربا قطعى بالقرآن ولم يقصره الرسول (ص ) فى نوع محدد ثالثا .. العمل بقوله ( ص) دع ما يريبك إلى مالا يريبك . وأظن ذلك أولى لان وعيد الله لمن قبل او عمل بالربا شديد شكر الله لكم جميعا
انا والدتى أخذت قرض من شخص وليس البنك بفائدة 20% بضمان وصلات أمانه هل هذا حرام ام حلال انا كنت رافض الفكره على ماسمعت انه حرام وكذا واحد يقولى حرام وناس تقولى حلال. ارجو الرد
حودة البرنس يا اخي الكريم منّ مِن الأزهر وشيوخه الذي حلل ربا الجاهلية هذا ؟؟؟!!! فالقرض مع اشتراط رده بزيادة هو الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع ، وهو ربا الجاهلية، وهو من كبائر الذنوب، ومن الموبقات السبع، ومن فعله يدخل في اللعن، ومن يتعامل به متوعد بحرب من الله ورسوله، ولم يشددِ الشرع في شيء ما شدد في الربا وآكله وموكله وشاهديه ومن يعين عليه. قال تعالى : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) البقرة/278- 279 . وقال سبحانه : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) البقرة/275- 276 . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ [أي المهلكات] . . . وذكر منها : وأكل الربا...) رواه البخاري (2767) ، ومسلم (89) . وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ, وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) . ان هذا النوع من المعاملات هو اشد انواع الربا حرمة وجزاؤه حرب من الله وَيَا ريت ترسل لي اي رابط يبين من من شيوخ الأزهر حلل هذا النوع من المعاملات الربوية ان كنت سمعته او قرأته لاحد منهم .
ما عندي علم بالربا الا بهذا الوجه : اذا اقترض المرء مالا و اشترط عليه فرضا بارجاعه بزيادة محددة..فهذا ربااااا...فلماذا هذا التضليل لتحليل معاملات بنكية بناها و اسسها اليهود..و لنا الدلائل التاريخية في ذلك.
سيدك انت مش انا انا سيدي عالم مثل الشيخ الشعراوي .هذا الرجل اعلم اذا كنت لاتعلم الازهر رفض اراءه وفكره لمشاكل كثيره عنده اذا كنت تريد علم تعالى افهمك واعرفك تسمع مين ايها الوريبضه انت وهو
علم هذا الرجل أقنعنى عقلا ومنطقا. الكلام واضح ربا النسيئة محرم لأن فيه شبهة استغلال حاجة الناس. ربا الفضل حلال ومثله فوائد البنوك لأن كل شيء معلن ولا توجد شبهة لاستعلال حاجة الناس
ياشيخ سمحك الله،.لايوجد مايسمى ببنك إسلامي وبنك غير إسلامي،.كل البنوك تخضع لنفس الصيغة ولنفس القوانين،.تختلف سوى في الطريقة،.فالمعمالة مع البنوك مع أخد الفوائد لايجوز ويعتبر ذلك ربا ولاشك فيه.،بإتفاق معظم علماء الفقه الإسلامي،.أما مايسمى بالبنوك الإسلامية،.هي مجرد شعارات مزيفة لمغالطة وجلب العدد الأكبر من الزبائن وأمتصاص أموالهم،..لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم،..فآكل الربا والمشجع عليه والمتعامل به كمن أذن الحرب على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام،..فالربا حراااااام ومن أكبر الكبائر..
ربما المتفقين اثنينهم لا يخشون الربا ولا يخافون الله ويفكرون في مصالحهم فقط إذا في هذه الحاله سقطت نضرية الاتفاق مثل لو حمل شخص الخمور مغصوب هل هذا حرام ولو حملها باتفاق هل هذا حلال ...