يعنى يا سيادة المستشار لو تم رفع دعوة للطرد بعدم سداد الاجرة فى الميعاد فى المرة الاولى لن يتم طردى مباشرا لو عملت الاجراء اللى حضرتك قلت عليه قبل باب المرافعة فى السابقة الاولى ... فعلا سيادة المستشار المحترم
سيادة المستشار المحترم انا بدفع الاجرة كل شهر وورثة المؤجر بيدونى الايصالات كل ثلاثة شهور وساعات كل اربعة اشهر وكل مرة بخدها بالتحايل .. راى حضرتك اعمل ايه
طيب انا المالك رفع عليا دعوى طرد من غير ما اعرف لانه كان بقى له ٩ شهور بياخد مني الاجرة من غير ما اخد اي ايصالات ،ولما عرفت كده دفعت ف المحكمة تاني ومع ذلك القاضي حكم بالفسخ لان الايجار سنة ٢٠٠٠ فيعتبر جديد،فيعتبر كده برضو انا تاخرت ف السداد ، وبسبب الشرط الصريح الفاسح الي بيقول (فسخ العقد لو تاخر ٣ شهور بعد انظاره كتابيا ) بس صاحب البيت تعمد ان ما يجيليش اي انظارات، وجبت ورقة من البريد تثبت اني ما جاليش انظارات ولا حتى استلمتها الورقة مكتوب فيها (لم يستلم و اعيد مرتدا ل الراسل ) فهل ده ممكن يلغي حكم الفسخ مع شهادة الشهود انو كان بياخد مني الايجار من غير ايصالات ؟ و ياريت لو رقم حضرتك ضروري