كل عام وسعادتك بصحة وبخير وسلام...سؤال....بالنسبة للابنة المتبناة(القبطية الارثوذكس) والتى تزوجت فى شقة أبوها (إيجار قديم مع العلم ان أبوها امتد لة الإيجار عن ابوة)واستقرت معة(تعتبر الشقة مراحها ومغداها)منذ لحظة التبنى حتى زواجها إلى الآن.ثم مات أبوها عام ٢٠١٩فهل يمتد الإيجار لها مرة واحدة فقط. ولا موضوع التبنى لة تأثير على ذلك .ارجو التوضيح للضرورة واسف على الإطالة.
كل سنه و حضرتك طيب و بخير سؤالى لحضرتك انا والدي اتوفي و انا و اختي و امي عايشين في الشقه و انا واختي مش متزوجين هل كده لو والدتي اتوفت يقدر يطردنا ؟؟؟؟؟؟
كل سنة و حضرتك طيبة وبخير وصحه وسعاده إجابة السؤال: لا ما يقدرش يطردكم يمتد العقد لصالح المقيمين مع المستأجر قبل وفاته من الوالدين و الزوج و الأبناء طبقا للمادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧
مستشارنا المحترم لو شقة ايجار قديم توفي المستأجر عام 88,وكان له زوجة وأبناء مقيمين بعد وفاته ومنهم ابنة تزوجت سنة 90,وتركت الشقة وعند وفاة والدتها واخواتها المقيمين في الشقة قدمت دعوي باحقيتها في امتداد العقد لها لاقامتها مع والدها بعد وفاته واخواتها الذين توفوا حاليا ورغم ملكيتها لشقة الزوجية وإقامتها فيها ارجوا الافادة لو سمحت وذلك لعدم وجود أحد من اخواتها حاليا ينطبق عليه الإقامة في الشقة بعد وفاة الأب والشقة خاليا مغلقة
طبقا لنص المادة ٢٩ من قانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فان الامتداد لا يكون إلا للوالدين و الزوجة و الأبناء الذين كانوا يقيمون مع المستأجر الاصلى في الشقة قبل وفاته و طبقا لحكم الدستورية العليا رقم ٧٠ لسنة ١٨ ق دستورية فان العقد ينتهى بانتهاء إقامة آخرهم ( اى آخر من امتد إليهم العقد الذين كانوا يقيمون مع المستأجر الاصلى في الشقة ) بوفاة أو ترك
@@user-yz1lg9tk5l تمام بالنسبة لزواج الابنة بعد وفاة والدها وتركت العين لايمتد لها العقد لأننا رفعنا دعوي بانتهاء الصفة الايجارية لعدم وجود من يستحق امتداد العقد له فهل تنطبق الترك للزواج
مساء الخير معالى المستشار المستأجر توفى فى عام١٩٨٩ تقربنا وترك عددزوجة وثلاث ابناء ذكور وبنت واحد وبعد الوفاة المستأجر تزوجت من عم اولادها ثم تم الطلاق وتزوجت البنت وايضا تزواح الابن الاكبر ثم الاصغرمنه ومع العلم انهم تركوا العين وكان الام وابن واحد يقيم معها وسافر للعمل بالخارج ثم عاد الابن الكبير الى الشقة وبعد طلق زوجتة عاد ليقيم مع امة ماذا يفعل صاجب العقار مع حفظ الحق الشقة قانون قديم ١٣٦ لسنة ٨١ برجاء الافادة وشكرا معالى المستشار
ملحوظة هامة.. بالنسبة لجملة ان العقد خاضع للقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ التى وردت فى نهاية التعليق .. اقول ان العقد خاضع للقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ من حيث شروط و ضوابط الامتداد القانونى لعقد الايجار لصالح المقيم مع المستأجر الاصلى قبل وفاته من الوالدين و الزوجة و الأبناء و هو يخضع للقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فقط فيما يتعلق بشروط الفسخ كجزاء للمستأجر اذا اقترف سبب من الأسباب الواردة في القانون ١٣٦ كالامتناع عن سداد الأجرة و الاضرار بالعقار و صدور حكم قضائي نهائي باستعمال العين على نحو مخالف للاداب و خلافه..
المستأجر الاصلى كان يقيم بمفرده بعد وفاة زوجته وقامت ابنة المستأجر الاصلى للاقامة مع والدها بعد سفر زوجها وعندما يأتى الزوج من السفر ترجع الى شقتها وعندما يسافر الزوج ترجع هى للاقامة مع والدها وظل هذا الوضع لمدة عشر سنوات حتى توفى المستأجر الاصلى فهل لهذه الابنة امتداد لعقد لايجار