أحسنتم دكتور صدام واتمنى ان تعزز شرحكم بأمثلة واقعة عملية في المحاكم بقرارات تمييزية واخر ما توجهت اليه محكمة التمييزية ، واتمنى لكم الموفقية الدائمة..
الطبيعة القانونية للإيجار الإيجار ليس حقا عينيا على خلاف حق المنتفع أو حق صاحب السكن أو صاحب حق الاستعمال فهؤلاء لهم حق عيني بينما للمستأجر حق شخصي فقط يمكنه من مطالبة المؤجر من تمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة يظل حق المستأجر نافذا في مواجهة الخلف الخاص، فحقه متصل بالعين وليس بشخص المؤجر. وكذلك باعتبار حق البقاء الممنوح للمستأجر مما يجعل حقه شبه بحق المنتفع، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه أصبحت وضعية المستأجر مختلفة فلم يعد بعدها الحق في البقاء ، و ينتهي الإيجار بإنقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء." كما لا يجوز لمن لا يملك إلا حق القيام بأعمال الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك و إذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك تخفض المدة إلى ثلاث سنوات. لكن الفرق بين حق الانتفاع وحق الإيجار يظل قائما ذلك لأن حق الانتفاع حق مؤقت فإذا لم يكن محدد المدة فإنه ينتهي بوفاة المنتفع أما عقد الإيجار فينتقل إلى الخلف العام. وإذا لم يتفق المتعاقدان على خلاف ذلك. كما أن عقد الإيجار مهما طالت مدته فلا يعتبر حق عيني ولا يعطي لصاحبه حق التصرف في العين، ولا يستطيع التنازل عن الإيجار للغير إلا بموافقة المؤجر، بينما المنتفع يمكنه التصرف في حق الانتفاع وتأجير العين المنتفع به.
اي نعم ممكن ادرسين عليهم لوجود اختلاف بسيط لكن نصيحتي لكِ ان تستمعي لمحاضراتي وكتاب د. جعفر الفضلي بين يديك ، حتى لا تتعبي بالقراءة لأن اتباع محاضراتي فقط ستكون بمثابة مادة جديدة تحتاج قراءه جديدة